۱۳۱۸۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :۱ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۲ فِي رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ ، فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ ، وَلَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي ، وَالْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ .
قَالَ ۳ : «إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِهِ ۴ ، رُدَّ إِلى صَاحِبِ الْمَتَاعِ» .
وَقَالَ : «لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُخَاصِمُوهُ ۵ » . ۶
۱۳۱۸۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ ، قَالَ ۷ : «إِذَا رَضِيَ ۸ الْغُرَمَاءُ ، فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ» . ۹
1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۵
2.في «ن» : + «قال» .
3.في الوسائل والفقيه : «فقال» .
4.في الاستبصار : - «قال : إذا كان المتاع قائما بعينه» .
5.في الوسائل والتهذيب و الاستبصار : «أن يحاصّوه». وفي مرآة العقول : «المشهور أنّ غرماء الميّت سواء في التركة ، إلاّ أن يترك مثل ما عليه من الدين فصاعدا ، فيجوز لصاحب العين أخذها . وخالف فيه ابن الجنيد ، وحكم بالاختصاص مطلقا وإن لم يكن وقت التركة بالدين ، كما هو المشهور في الحيّ المفلّس . فهذه الرواية إمّا محمولة على كون التركة مثل ما عليه فصاعدا على المشهور ، أو مطلقا على مذهب ابن الجنيد» .
6.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۶۶ ، ح ۶۷۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۶ ، ح ۴۴۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۲۵ ، ح ۵۵۳۱ ، معلّقا عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۲۱ ، ح ۱۸۳۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۱۴ ، ح ۲۳۹۵۴ .
7.في الوسائل والكافي ، ح ۸۴۸۱ والتهذيب ، ج ۶ : «فقال» .
8.في الوسائل والكافي ، ح ۸۴۸۱ والفقيه ، ج ۳ والتهذيب ، ج ۶ : + «به» .
9.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب أنّه إذا مات الرجل حلّ دينه ، ح ۸۴۸۱ . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۶۷ ، ح ۶۸۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۲۵ ، ح ۵۵۳۰ ؛ والتهذيب، ج ۶ ، ص ۱۸۷ ، ح ۳۹۲ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۸۹ ، ح ۳۷۱۱ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۹۰ ، ح ۱۸۳۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۴۶ ، ح ۲۳۸۱۶ ؛ و ص ۴۲۲ ، ح ۲۳۹۶۴ .