389
الكافي ج13

21 ـ بَابُ وَصِيَّةِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ وَمَا يَجُوزُ مِنْهَا وَمَا لَا يَجُوزُ

۱۳۱۹۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ۱أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا ۲ أَتى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ۳ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَتَصَدَّقَ ۴ وَأَوْصى ۵ عَلى حَدٍّ ۶ مَعْرُوفٍ وَحَقٍّ ۷ ، فَهُوَ ۸ جَائِزٌ ۹ » . ۱۰

1.في «ق ، بف» : - «سهل بن زياد و» .

2.هكذا في «م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوسائل ، ح ۲۴۴۴۹ والفقيه ، ج ۴ والتهذيب ، ج ۸ وج ۹ ، ح ۴ . وفي سائر النسخ والمطبوع : «إذ» .

3.في الوسائل ، ح ۲۴۴۴۹ : - «له» .

4.في «ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن» والوسائل ، ح ۲۴۴۴۹ والفقيه ، ج ۴ والتهذيب ج ۹ : «أو تصدّق» .

5.في الوسائل ، ح ۲۴۴۴۹ والتهذيب ، ج ۹ : «أو أوصى» .

6.في التهذيب ، ج ۹ : «وجه» .

7.في التهذيب ، ج ۸ : «على وجه المعروف» بدل «وأوصى على حدّ معروف وحقّ» .

8.في «جت» : «حقّ» .

9.قال الشهيد الثاني ـ ما مضمونه ـ : «اختلف الأصحاب في صحّة وصيّة الصبيّ الذي لم يبلغ بأحد الاُمور الثلاثة المعتبرة في التكليف ، فذهب الأكثر من المتقدّمين والمتأخّرين إلى جواز وصيّة من بلغ عشرا مميّزا في المعروف ، وبه أخبار كثيرة . وأضاف الشيخ رحمه الله إلى الوصيّة الصدقة والهبة والوقف والعتق ؛ لرواية زرارة ، وفي قول بعضهم : لأقاربه وغيرهم إشارة إلى خلاف ما روي في بعض الأخبار من الفرق ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، ورواها الصدوق في الفقيه ، وهو مقتضى عمله بها ، والقائل بالاكتفاء في صحّة الوصيّة ببلوغ الثمان ابن الجنيد ، واكتفى في الاُنثى بسبع سنين ، استنادا إلى رواية الحسن بن راشد ، وهي مع ضعف سندها شاذّة مخالفة لإجماع المسلمين من إثبات باقي الأحكام غير الوصيّة ، لكنّ ابن الجنيد اقتصر منها على الوصيّة ، وابن إدريس سدّ الباب واشترط في جواز الوصيّة البلوغ كغيرها ، ونسبه الشهيد في الدروس إلى التفرّد بذلك» . المسالك ، ج ۶ ، ص ۱۴۰ ـ ۱۴۲ .

10.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۹۷ ، ح ۵۴۵۱ ، معلّقا عن صفوان بن يحيى . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۸ ، ح ۸۹۸ ، معلّقا عن موسى بن بكر ؛ التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۱ ، ح ۷۲۹ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، من دون الإسناد إلى أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف . وراجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۶۷ ، ح ۱۵۶۷ الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۱۱ ، ح ۲۳۷۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۱۱ ، ح ۲۴۴۴۹ ؛ و ص ۳۶۲ ، ذيل ح ۲۴۷۶۴ ؛ و ج ۲۳ ، ص ۹۱ ، ذيل ح ۲۹۱۷۳ .


الكافي ج13
388

حُرَّةٌ ، فَأَوْصَتْ لَهُ ۱ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ ، فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ ۲ : لَا نُجِيزُ ۳ وَصِيَّتَهَا لَهُ ؛ إِنَّهُ ۴ مُكَاتَبٌ ۵ لَمْ يُعْتَقْ وَلَا يَرِثُ ۶ ، فَقَضى بِأَنَّهُ ۷ يَرِثُ بِحِسَابِ ۸ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ، وَيَجُوزُ لَهُ ۹ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ . وَقَضى فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ وَقَدْ قَضى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ ، فَأَجَازَ نِصْفَ ۱۰ الْوَصِيَّةِ . وَقَضى فِي مُكَاتَبٍ قَضى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ ، فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ ، فَأَجَازَ ۱۱ رُبُعَ الْوَصِيَّةِ . وَقَالَ فِي رَجُلٍ حُرٍّ ۱۲ أَوْصى لِمُكَاتَبَةٍ ۱۳ ، وَقَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا ۱۴ ، فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا ۱۵ » . ۱۶

1.في الكافي ، ح ۱۳۵۶۴ : - «له» .

2.في الكافي ، ح ۱۳۵۶۴ : + «لا يرث و» .

3.في حاشية «بن» والفقيه : «لا تجوز» .

4.في «بن» : + «هو» . وفي الكافي ، ح ۱۳۵۶۴ : «لأنّه» .

5.في «ك» : «لانجيز وصيّتها لأنّه في مكاتب كانت تحته امرأة» .

6.في «ك» : «و لا ميراث» . وفي الفقيه : - «ولا يرث» .

7.في «ل ، بن» والكافي ، ح ۱۳۵۶۴ والفقيه والتهذيب ، ج ۹ : «أنّه» .

8.في «بن» : «بحسب» .

9.في «ل» وحاشية «جت» : - «له» .

10.في «ق ، بف» : + «ما عليه وأجاز نصف» .

11.في «بن» والفقيه : + «له» .

12.في «بف» : «آخر» . وفي الفقيه والتهذيب ، ج ۹ : - «حرّ» .

13.في حاشية «جت» والفقيه : «لمكاتبته» .

14.في «بح» : - «عليها» .

15.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۴۵ : «هذا هو المشهور للمكاتب إذا أوصى له غير المولى ، وقيل : يصحّ جميع ما أوصى له مطلقا ؛ لانقطاع سلطنة المولى عنه ، وقبول الوصيّة نوع اكتساب ، وأمّا إذا أوصى له المولى فيعتق به ويعطى ما يفضل عن قيمته» .

16.الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المكاتبين ، ح ۱۳۵۶۴ . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۲۳ ، ح ۸۷۴ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۰۰۰ ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۱۶ ، ح ۵۵۰۶ ، معلّقا عن عاصم بن حميد ؛ وفيهما هكذا : «عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في مكاتب ...» . وراجع : التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۲۳ ، ح ۸۷۵ الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۱۱ ، ح ۲۳۷۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۴۱۳ ، ذيل ح ۲۴۸۶۴ ؛ و ج ۲۶ ، ص ۴۷ ، ح ۳۲۴۶۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184522
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي