21 ـ بَابُ وَصِيَّةِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ وَمَا يَجُوزُ مِنْهَا وَمَا لَا يَجُوزُ
۱۳۱۹۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ۱أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا ۲ أَتى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ۳ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَتَصَدَّقَ ۴ وَأَوْصى ۵ عَلى حَدٍّ ۶ مَعْرُوفٍ وَحَقٍّ ۷ ، فَهُوَ ۸ جَائِزٌ ۹ » . ۱۰
1.في «ق ، بف» : - «سهل بن زياد و» .
2.هكذا في «م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوسائل ، ح ۲۴۴۴۹ والفقيه ، ج ۴ والتهذيب ، ج ۸ وج ۹ ، ح ۴ . وفي سائر النسخ والمطبوع : «إذ» .
3.في الوسائل ، ح ۲۴۴۴۹ : - «له» .
4.في «ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن» والوسائل ، ح ۲۴۴۴۹ والفقيه ، ج ۴ والتهذيب ج ۹ : «أو تصدّق» .
5.في الوسائل ، ح ۲۴۴۴۹ والتهذيب ، ج ۹ : «أو أوصى» .
6.في التهذيب ، ج ۹ : «وجه» .
7.في التهذيب ، ج ۸ : «على وجه المعروف» بدل «وأوصى على حدّ معروف وحقّ» .
8.في «جت» : «حقّ» .
9.قال الشهيد الثاني ـ ما مضمونه ـ : «اختلف الأصحاب في صحّة وصيّة الصبيّ الذي لم يبلغ بأحد الاُمور الثلاثة المعتبرة في التكليف ، فذهب الأكثر من المتقدّمين والمتأخّرين إلى جواز وصيّة من بلغ عشرا مميّزا في المعروف ، وبه أخبار كثيرة . وأضاف الشيخ رحمه الله إلى الوصيّة الصدقة والهبة والوقف والعتق ؛ لرواية زرارة ، وفي قول بعضهم : لأقاربه وغيرهم إشارة إلى خلاف ما روي في بعض الأخبار من الفرق ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، ورواها الصدوق في الفقيه ، وهو مقتضى عمله بها ، والقائل بالاكتفاء في صحّة الوصيّة ببلوغ الثمان ابن الجنيد ، واكتفى في الاُنثى بسبع سنين ، استنادا إلى رواية الحسن بن راشد ، وهي مع ضعف سندها شاذّة مخالفة لإجماع المسلمين من إثبات باقي الأحكام غير الوصيّة ، لكنّ ابن الجنيد اقتصر منها على الوصيّة ، وابن إدريس سدّ الباب واشترط في جواز الوصيّة البلوغ كغيرها ، ونسبه الشهيد في الدروس إلى التفرّد بذلك» . المسالك ، ج ۶ ، ص ۱۴۰ ـ ۱۴۲ .
10.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۹۷ ، ح ۵۴۵۱ ، معلّقا عن صفوان بن يحيى . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۸ ، ح ۸۹۸ ، معلّقا عن موسى بن بكر ؛ التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۱ ، ح ۷۲۹ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، من دون الإسناد إلى أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف . وراجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۶۷ ، ح ۱۵۶۷ الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۱۱ ، ح ۲۳۷۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۱۱ ، ح ۲۴۴۴۹ ؛ و ص ۳۶۲ ، ذيل ح ۲۴۷۶۴ ؛ و ج ۲۳ ، ص ۹۱ ، ذيل ح ۲۹۱۷۳ .