الْمُتَّهَمِينَ» . ۱
۱۳۱۹۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا ، وَقَدْ أَوْصى لَهَا ، قَالَ : «تُعْتَقُ ۲ فِي الثُّلُثِ ، وَلَهَا الْوَصِيَّةُ» . ۳
۱۳۱۹۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً۴، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ۵، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَلَهُ ۶ مِنْهَا غُلَامٌ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ ۷ ، لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا ؟
قَالَ : فَقَالَ : «لَا ، بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ ، وَتُعْطى مَا أَوْصى لَهَا بِهِ» . ۸ وَفِي كِتَابِ الْعَبَّاسِ : تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا ، وَتُعْطى مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصى لَهَا بِهِ .
1.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۲۴ ، ح ۸۷۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳ ، ح ۳۳۱۴ ، معلّقا عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۱۳ ، ح ۲۳۷۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۴۱۵ ، ح ۲۴۸۶۸ .
2.في «ك ، ن ، بح» : «يعتق» .
3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۲۴ ، ح ۸۷۹ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۱۳ ، ح ۲۳۷۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۴۱۶ ، ح ۲۴۸۶۹ .
4.في «ق» : - «جميعا» .
5.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۲۴ ، ح ۸۸۰ عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، من دون توسّط أبي عبيدة ، بين جميل و بين أبي عبد اللّه عليه السلام ، لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب المعتبرة هكذا : «جميل بن صالح عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » .
6.في «ل ، بن» والوسائل : «له» بدون الواو .
7.في «بن» والوسائل : «أو أكثر» .
8.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۲۴ ، ح ۸۸۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۱۶ ، ح ۵۵۰۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : «تعطي ما أوصى لها به» الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۶۷ ، ح ۲۳۸۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۴۱۶ ، ح ۲۴۸۷۰ .