395
الكافي ج13

بُكَيْرٍ وَغَيْرِهِمْ 1 كُلِّهِمْ 2 ، قَالُوا :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام 3 : «لَا صَدَقَةَ وَ 4 لَا عِتْقَ إِلَا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ 5 اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» . 6

۱۳۲۰۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَنْحَلُونَ وَيَهَبُونَ ، وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطى لِلّهِ ۷ ـ عَزَّ وَجَلَّ ۸ ـ شَيْئاً ۹ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ» .
قَالَ : «وَمَا لَمْ يُعْطَ لِلّهِ وَفِي اللّهِ ، فَإِنَّهُ يُرْجَعُ فِيهِ ، نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً ، حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ ۱۰ ، وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا ، حِيزَ ۱۱ أَوْ لَمْ يُحَزْ ۱۲ ، أَ لَيْسَ ۱۳ اللّهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ يَقُولُ : وَلَا تَأْخُذُوا ۱۴ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ

1.في الكافي ، ح ۱۱۱۴۴ والتهذيب ، ج ۸ وج ۹ ، ص ۱۳۹ والوسائل ، ج ۲۳ : «و غير واحد» .

2.في الكافي ، ح ۱۱۱۴۴ والتهذيب ، ج ۸ والوسائل ، ج ۲۳ : - «كلّهم» .

3.في الكافي ، ح ۱۱۱۴۴ والتهذيب ، ج ۸ والوسائل ، ج ۲۳ : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال» بدل «قالوا : قال أبو عبد اللّه عليه السلام » .

4.في الكافي ، ح ۱۱۱۴۴ والتهذيب ، ج ۸ والوسائل ، ج ۲۳ : - «لا صدقة و» .

5.في «ك» : - «وجه» .

6.الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب أنّه لا يكون عتق إلّا ما اُريد به وجه اللّه عزّوجلّ ، ح ۱۱۱۴۴ . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱۷ ، ح ۷۷۲ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۵۱ ، ح ۶۲۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه . وفيه ، ص ۱۳۹ ، ح ۵۸۴ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۱۳ ، ح ۱۰۰۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۱۰ ، ذيل ح ۲۴۴۴۶ ؛ و ج ۲۳ ، ص ۱۴ ، ح ۲۸۹۹۵ .

7.في «ق ، ك ، بح ، بف» : «اللّه » .

8.في «ل» : - «للّه عزّ وجلّ» .

9.في «بن» : «شيئا للّه عزّ وجلّ» .

10.حازه يحوزه ، إذا قبضه وملكه واستبدّ به . النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۵۹ (حوز) .

11.في التهذيب ، ج ۷ : «حازا» .

12.في التهذيب ، ج ۷ والاستبصار : «لم يحازا» .

13.في الاستبصار : «لأن» بدل «أليس» .

14.في «م، بح»: «فلا تأخذوا». وفي التهذيب، ج ۷ : «تأخذوا» . وفي الاستبصار : «ولا يحلّ لكم أن تأخذوا» ، كلاهما بدل «ولا تأخذوا» .


الكافي ج13
394

23 ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ ۱ وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ ۲ وَالْهِبَةِ وَالسُّكْنى وَالْعُمْرى ۳ وَالرُّقْبى ۴ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ ذلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ ۵۶

۱۳۱۹۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا صَدَقَةَ وَ ۷ لَا عِتْقَ إِلَا مَا أُرِيدَ ۸ بِهِ وَجْهُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۹ » . ۱۰

13200.وَعَنْهُ 11 ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ 12 وَحَمَّادٍ وَابْنِ أُذَيْنَةَ وَابْنِ

1.في «جد» وحاشية «م ، جت» : «الوقوف» .

2.النحل : العطيّة والهبة ابتداءً من غير عوض ولا استحقاق . النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۹ (نحل) .

3.«العُمْرى» : هو أن يقول الرجل للرجل : أعمرتك الدار عمرى ، أي جعلتها لك تسكنها مدّة عمرك ، فإذا متَّ عادت إليّ . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۹۸ (عمر) . وقال : «في الحديث : «الرقبى لمن أرقبها» ومعناه : أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار فإن متّ قبلي رجعت إليّ ، وإن متّ قبلك فهي لك ، وهو فُعْلى من المراقبة» . مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۷۳ (رقب) .

4.«الرقبى» : هو أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار ، فإن متَّ قبلي رجعت إليّ ، وإن متُّ قبلك فهي لك ، و هي فعلى من المراقبة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يرقب موت صاحبه . النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۴۹ (رقب) .

5.في «بن ، جد» : «وغيرهم» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۰

7.في الكافي ، ح ۱۱۱۴۵ والفقيه والأمالي للصدوق : - «لا صدقة و» .

8.في الكافي ، ح ۱۱۱۴۵ : «ما طلب» .

9.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۴۹ : «المقطوع به بين الأصحاب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم صحّتها بدونها ، ولعلّ مرادهم عدم إجزائها في الواجب ، وعدم ترتّب الثواب في المستحبّ والأحكام المختصّة بها فيهما ، لا عدم حصول الملك ، وإن أمكن القول به إذا وقع بلفظ الصدقة ، وفيه بعد» .

10.الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب أنّه لا يكون عتق إلّا ما اُريد به وجه اللّه عزّوجلّ ، ح ۱۱۱۴۵ . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۵۱ ، ح ۶۱۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب مالا يلزم من الأيمان والنذور ، ذيل ح ۱۴۷۱۴ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۸۶ ، ذيل ح ۱۰۵۴ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱۵ ، ح ۳۴۴۱ ، مرسلاً ؛ الأمالي للصدوق ، ص ۶۵۲ ، المجلس ۹۳ ، في ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإمامية على الإيجاز والاختصار الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۱۳ ، ح ۱۰۰۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۰۹ ، ذيل ح ۲۴۴۴۵ .

11.في «بح» : «عليّ» بدل «وعنه» .

12.في الكافي ، ح ۱۱۱۴۴ والتهذيب ، ج ۸ والوسائل ، ج ۲۳ : «هشام بن سالم» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184449
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي