397
الكافي ج13

يَرْجِعَ فِيهِ» . ۱

۱۳۲۰۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلى ۲ وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَهُمْ صِغَارٌ : أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ؟
قَالَ : «لَا ، الصَّدَقَةُ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ» . ۳

۱۳۲۰۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۴، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ صَدَقَةِ ۵ مَا لَمْ تُقْسَمْ ۶ وَلَمْ تُقْبَضْ ۷
فَقَالَ ۸ : «جَائِزَةٌ ۹ ، إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ ۱۰ ، فَأَخْطَأُوا» . ۱۱

1.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۵۳ ، ح ۶۲۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰۸ ، ح ۴۱۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۴۸ الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۱۵ ، ح ۱۰۰۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۴۳ ، ذليل ح ۲۴۵۰۷ .

2.في «بن» والوسائل : + «بعض» .

3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۳۵ ، ح ۵۷۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه، ص ۱۳۷ ، ح ۵۷۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۹۱ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج . الفقيه ، ج ۴، ص ۲۴۷ ، صدر ح ۵۵۸۷ ، بسند آخر ، مع اختلاف . راجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۴۷ ، ح ۵۵۸۶ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۵۱ ، ح ۶۱۶ الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۱۵ ، ح ۱۰۰۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۷۹ ، ح ۲۴۳۹۳ .

4.في «جت» : - «بن إبراهيم» .

5.في «بح» : «عن الصدقة» .

6.في المرآة : «قوله : عن صدقة مالم تقسم ، يحتمل أن يكون المراد الصدقة بشيء لم يقسّمه المالك مع شريكه ، أو اشتراه ولم يقبضه بعد ، فحكم عليه السلام بجوازه ، وأنّه ليس مثل بيع مالم يقبض ، فالمراد بالنحل الصداق ، فإنّه ذهب بعض المخالفين إلى عدم جوازه قبل القبض ، ويحتمل أن يكون المراد بالصدقة الوقف» .

7.في «ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت» : «ولم يقبض» .

8.في «جد» : «قال» .

9.قوله عليه السلام : «جائزة» أي ماضية لازمة ، والناس توهّموا أنّه مثل النحلة في جواز الرجوع وأخطأوا ، فيدلّ على عدم جواز الرجوع في الصدقة قبل القبض أيضا ، أو يمكن حمله على الكراهة» . اُنظر : مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۵۱ .

10.في «م» : «النحلة» .

11.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۳۵ ، ح ۵۷۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . معاني الأخبار ، ص ۳۹۲ ، ح ۳۸ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۵۶ ، ح ۶۴۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۰ ، ح ۴۲۲ ، بسندهما عن أبي المغرى ، عن أبي بصير ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۰، ص ۵۲۵ ، ح ۱۰۰۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۹۵ ، ذيل ح ۲۴۴۱۸ .


الكافي ج13
396

شَيْئاً ۱ ؟ وَقَالَ : «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً۲» وَهذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَالْهِبَةِ ۳ » . ۴

۱۳۲۰۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :۵سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ : أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ ۶
فَقَالَ : «إِنَّ الصَّدَقَةَ مُحْدَثَةٌ ، إِنَّمَا كَانَ النُّحْلُ وَالْهِبَةُ ، وَلِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ ، حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ ، وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطى ۷ شَيْئاً ۸ أَنْ

1.إشارة إلى الآية ۲۲۹ من سورة البقرة (۲) حيث قال : «وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ» الآية .

2.النساء (۴) : ۴ .

3.في الوافي : «الصدقة ما يعطى للّه سبحانه ، والهبة والنحلة ما يعطى لأغراض اُخر ، وأكثر ما تطلق النحلة فيما لا عوض له بخلاف الهبة ، فإنّها عامّة ، وقد تكون للّه تعالى ، وكثيرا ما يطلق الصدقة على الوقف» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۵۰ : «ظاهر هذا الخبر وأمثاله أنّ الصدقة لا يجوز الرجوع فيها قبل القبض أيضا ، والمشهور جوازه قبله ، وعدم جوازه بعده مطلقا . وجوّز الشيخ في بعض كتبه الرجوع في الصدقة في كلّ ما يجوز الرجوع فيه إذا كانت هبة ، ويمكن حمل هذه الأخبار على كراهة الرجوع قبل القبض ، ولم اَجد فرقا بين الهبة والنحلة في اللغة وكلام الأصحاب ، ويمكن أن يكون المراد بالنحلة الهدية أو عطيّة الأقارب أو الوقف ، ويدلّ الخبر أيضا على عدم جواز رجوع كلّ من الزوجين فيما يهبه للآخر ، وبه قال بعض الأصحاب ، والمشهور بين المتأخّرين الكراهة ، والأوّل أقوى» .

4.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۵۲ ، ح ۶۲۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۰ ، ح ۴۲۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶۳ ، ح ۱۸۵۸ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، من قوله : «لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته» . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۱۹ ، ح ۱۹ ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، من قوله : «ولا المرأة فيما تهب لزوجها» إلى قوله : «هنيئا مريئا» ؛ وفيه ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۶۶ ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، من قوله : «لا ينبغي لمن أعطى اللّه » إلى قوله : «هنيئا مريئا» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۱۳ ، ح ۱۰۰۰۷ ؛ و ص ۵۲۹ ، ح ۱۰۰۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۱۳ ، ذيل ح ۲۴۴۷۹ ؛ و ص ۲۳۹ ، ذيل ح ۲۴۴۹۸ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۱

6.في «ل ، م ، بن ، جد» : «فيها» بدل «في صدقته» .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : + «للّه » .

8.في التهذيب : + «للّه عزّوجلّ» . وفي الاستبصار : + «للّه تعالى» . وفي المرآة : «لمن أعطى اللّه شيئا ، أي للّه أو هو على الكراهة مطلقا . وفي التهذيب : للّه عزّ وجلّ ، وهو أصوب» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 231459
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي