يَرْجِعَ فِيهِ» . ۱
۱۳۲۰۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلى ۲ وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَهُمْ صِغَارٌ : أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ؟
قَالَ : «لَا ، الصَّدَقَةُ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ» . ۳
۱۳۲۰۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۴، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ صَدَقَةِ ۵ مَا لَمْ تُقْسَمْ ۶ وَلَمْ تُقْبَضْ ۷
فَقَالَ ۸ : «جَائِزَةٌ ۹ ، إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ ۱۰ ، فَأَخْطَأُوا» . ۱۱
1.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۵۳ ، ح ۶۲۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰۸ ، ح ۴۱۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۴۸ الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۱۵ ، ح ۱۰۰۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۴۳ ، ذليل ح ۲۴۵۰۷ .
2.في «بن» والوسائل : + «بعض» .
3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۳۵ ، ح ۵۷۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه، ص ۱۳۷ ، ح ۵۷۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۹۱ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج . الفقيه ، ج ۴، ص ۲۴۷ ، صدر ح ۵۵۸۷ ، بسند آخر ، مع اختلاف . راجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۴۷ ، ح ۵۵۸۶ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۵۱ ، ح ۶۱۶ الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۱۵ ، ح ۱۰۰۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۷۹ ، ح ۲۴۳۹۳ .
4.في «جت» : - «بن إبراهيم» .
5.في «بح» : «عن الصدقة» .
6.في المرآة : «قوله : عن صدقة مالم تقسم ، يحتمل أن يكون المراد الصدقة بشيء لم يقسّمه المالك مع شريكه ، أو اشتراه ولم يقبضه بعد ، فحكم عليه السلام بجوازه ، وأنّه ليس مثل بيع مالم يقبض ، فالمراد بالنحل الصداق ، فإنّه ذهب بعض المخالفين إلى عدم جوازه قبل القبض ، ويحتمل أن يكون المراد بالصدقة الوقف» .
7.في «ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت» : «ولم يقبض» .
8.في «جد» : «قال» .
9.قوله عليه السلام : «جائزة» أي ماضية لازمة ، والناس توهّموا أنّه مثل النحلة في جواز الرجوع وأخطأوا ، فيدلّ على عدم جواز الرجوع في الصدقة قبل القبض أيضا ، أو يمكن حمله على الكراهة» . اُنظر : مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۵۱ .
10.في «م» : «النحلة» .
11.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۳۵ ، ح ۵۷۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . معاني الأخبار ، ص ۳۹۲ ، ح ۳۸ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۵۶ ، ح ۶۴۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۰ ، ح ۴۲۲ ، بسندهما عن أبي المغرى ، عن أبي بصير ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۰، ص ۵۲۵ ، ح ۱۰۰۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۹۵ ، ذيل ح ۲۴۴۱۸ .