399
الكافي ج13

۱۳۲۰۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنْ ۱ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ ، لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْكَ وَلَمْ تَشْتَرِهَا ۲ إِلَا أَنْ تُورَثَ» . ۳

۱۳۲۰۷.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ ۴ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَهُمْ صِغَارٌ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ ۵ يَجْعَلَ ۶ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ ۷ » . ۸

۱۳۲۰۸.وَبِإِسْنَادِهِ۹، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلى وُلْدِهِ ۱۰ وَ هُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِيَةِ ، ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِيَةُ ۱۱ وَهُمْ صِغَارٌ فِي عِيَالِهِ ، أَ تَرى ۱۲ أَنْ يُصِيبَهَا ، أَوْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ،

1.في الوسائل : «إذا» .

2.في «بح» : «ولم يشترها» . وفي «ن» : «ولا تشترها» . وفي المرآة : «حمل على الكراهة» .

3.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۲۲ ، ح ۱۰۰۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۰۸ ، ح ۲۴۴۴۲ .

4.في «بن» : «الذي» .

5.هكذا في «ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي «بن» والمطبوع : + «أن» .

6.في «ن» : «فيجعل» .

7.في الوافي : «ينبغي حمله على ما إذا لم يكن على وجه التصدّق وابتغاء وجه اللّه سبحانه ولم يبنه من ماله وإنّما كان في نيّته لئلاّ ينافي ما سبق وما يأتي» .

8.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۳۵ ، ح ۵۷۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۸۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۱۷ ، ح ۱۰۰۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۳ ، ح ۲۴۴۰۲ .

9.المراد من «بإسناده» هو الطريق المذكور إلى ابن أبي عمير في السند السابق .

10.في الاستبصار : «تصدّق على بعض ولده» .

11.في «جت» : - «الجارية» .

12.في «ق» : «ترى» من دون همزة الاستفهام . وفي «بف» : «يرى» .


الكافي ج13
398

۱۳۲۰۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ۱، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ ۲ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلى وُلْدٍ لَهُ ۳ قَدْ أَدْرَكُوا ۴ : «إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتّى يَمُوتَ ، فَهُوَ مِيرَاثٌ ، فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ ۵ ؛ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ » .
وَقَالَ : «لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ ۶ إِذَا ابْتَغى بِهَا وَجْهَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» وَقَالَ : «الْهِبَةُ وَالنِّحْلَةُ ۷ يَرْجِعُ فِيهَا ۸ إِنْ شَاءَ ، حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَا لِذِي رَحِمٍ ۹ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهِ» . ۱۰

1.في «ق ، بف» : - «بن رزين» .

2.في «ق» : - «أنّه» .

3.هكذا في «ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» . والتهذيب ، ح ۵۶۹ والاستبصار ، ح ۳۸۷ . وفي «ل ، بن» والوسائل : «ولده» . وفي المطبوع : «ولد» بدل «ولد له» .

4.في الوسائل والتهذيب ، ح ۵۶۹ والاستبصار ، ح ۳۸۷ : «وقد أدركوا» .

5.في الوافي : «اُريد بالجواز الوقوع والاستقرار ، وكذا كلّ ما يأتي في هذا الباب والذي يليه من لفظ الجواز» .

6.في المرآة : «المراد بالصدقة في هذا الخبر وأمثاله الوقف ، فتدلّ على أنّ الوقف الذي لا يصحّ الرجوع فيه ولا بيعه هو ما اُريد به وجه اللّه » .

7.في «ل ، بن» : «والنحل» .

8.في التهذيب ، ح ۶۴۳ : + «صاحبها» . وفي الاستبصار ، ح ۴۱۰ : «فيهما صاحبهما» .

9.في المرآة : «قوله عليه السلام : إلاّ لذي رحم ، ظاهره عدم جواز الرجوع في هبة ذي الرحم مطلقا كما هو المشهور ، وذهب السيّد في الانتصار إلى أنّها جائزة مطلقا مالم يعوّض عنها وإن قصد بها التقرّب» .

10.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۳۵ ، ح ۵۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰۱ ، ح ۳۸۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۵۶ ، ح ۶۴۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰۸ ، ح ۴۱۰ ، بسندهما عن العلاء ، من قوله : «الهبة والنحلة يرجع فيها» . وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۴۷ ، ح ۵۵۸۵ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۳۷ ، ح ۵۷۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۹۰ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «إذا ابتغى بها وجه اللّه عزّوجلّ» مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۴۵ ، ح ۶۰۵ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «هو الذي يلي أمره» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۱۶ ، ح ۱۰۰۱۲ ، إلى قوله : «إذا ابتغى بها وجه اللّه عزّوجلّ» ؛ وفيه ، ص ۵۳۰ ، ح ۱۰۰۵۱ ، من قوله : «الهبة والنحلة يرجع فيها» ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۷۸ ، ح ۲۴۳۹۲ ، إلى قوله : «هو الذي يلي أمره» ؛ وفيه ، ص ۲۳۲ ، ذيل ح ۲۴۴۸۰ ، من قوله : «وقال : لا يرجع في الصدقة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 231448
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي