فَيُشْهِدَ ۱ بِثَمَنِهَا عَلَيْهِ ، أَمْ يَدَعَ ذلِكَ كُلَّهُ ، فَلَا يَعْرِضَ ۲ لِشَيْءٍ مِنْهُ ۳۴ قَالَ : «يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَيَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا ۵ لَهُمْ عَلى نَفْسِهِ ، وَيَمَسُّهَا ۶ » . ۷
۱۳۲۰۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ؛ وَ۸حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، وَإِلَا فَلَيْسَ لَهُ» . ۹
۱۳۲۱۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ ؟
فَقَالَ ۱۰ : «إِنْ كَانَ قَالَ ذلِكَ لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَلْيُمْضِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا ۱۱ » . ۱۲
1.في «ل ، م ، بن» وحاشية «جت» والوسائل ، ح ۲۴۴۳۶ : «ويشهد» .
2.في الوسائل ، ح ۲۴۴۳۶ : «ولا يعرض» .
3.في الوسائل ، ح ۲۴۴۳۶ : «منها» .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۲
5.في «ن» : «ثمنها» .
6.في التهذيب : «ثمّ يمسّها» .
7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۵۳ ، ح ۶۲۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰۶ ، ح ۴۰۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۱۷ ، ح ۱۰۰۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۰۶ ، ح ۲۴۴۳۶ ؛ و ص ۲۳۶ ، ح ۲۴۴۹۲ .
8.في السند تحويل بعطف «حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام » على «جميل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .
9.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۵۳ ، ح ۶۲۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰۸ ، ح ۴۱۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۰ ، ح ۱۰۰۴۸؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۴۱ ، ذيل ح ۲۴۵۰۳ .
10.في «ل ، بن» : «قال» .
11.في المرآة : «ظاهره جواز رجوع الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن للّه ، ولعلّه محمول على عدم القبض ، بل هو الأظهر من الخبر» .
12.التهذيب، ج ۹ ، ص ۱۵۳ ، ح ۶۲۸ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . وفيه ، ص ۱۵۱ ، ح ۶۱۷ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۱۷ ، ح ۶۱۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۴۵ ، ح ۱۵۶ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۷۰ ، ذيل ح ۴۲۹۸ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۱۵ ، ح ۱۰۰۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۰۹ ، ذيل ح ۲۴۴۴۴ .