405
الكافي ج13

۱۳۲۱۹.أَبَانٌ۱، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ السُّكْنى وَالْعُمْرى ؟
فَقَالَ : «إِنَّ ۲ النَّاسَ فِيهِ ۳ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، إِنْ ۴ كَانَ شَرَطَهُ حَيَاتَهُ ، سَكَنَ ۵ حَيَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ ۶ لِعَقِبِهِ ، فَهُوَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ ۷ حَتّى يَفْنَوْا ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلى صَاحِبِ الدَّارِ ۸ » . ۹

۱۳۲۲۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ :۱۰عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ السُّكْنى وَالْعُمْرى ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ جَعَلَ السُّكْنى فِي حَيَاتِهِ ، فَهُوَ كَمَا شَرَطَ ، وَإِنْ كَانَ ۱۱ جَعَلَهَا لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتّى يَفْنى عَقِبُهُ ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا ۱۲ وَلَا يُورِثُوا ، ثُمَّ تَرْجِعُ ۱۳ الدَّارُ

1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أبان ، حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد .

2.في «ق ، ن ، بف» والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «إنّ» .

3.في حاشية «بن» : «فيهما» . وفي «ل ، بن» : «لا بأس فيهما» بدل «إنّ الناس فيه» .

4.في «ل ، جد» : «وإن» .

5.في «بن» : «فهي» . وفي الفقيه : «فهو» .

6.في «بن» : + «شرط» .

7.في «بن» : «اشترط» .

8.في «ن» : «صاحبها» .

9.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۳۹ ، ح ۵۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰۳ ، ح ۳۹۶ ، معلّقا عن الحسن [في الاستبصار : + «بن محمّد»] بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۵۳ ، ح ۵۵۹۸ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۹ ، ح ۱۰۰۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۱۸ ، ذيل ح ۲۴۴۵۹ .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۴

11.في «ن» : - «كان» .

12.في المرآة : «قوله عليه السلام : فليس لهم أن يبيعوا ، أي للساكنين أو المسكنين ، وعلى الثاني محمول على ما إذا أخرجوا الساكنين أو على ما إذا باعوا ولم يذكر السكنى للمشتري» .

13.في «م ، جد» : «يرجع» .


الكافي ج13
404

تَصَدَّقَ أَبِي عَلَيَّ ۱ بِدَارٍ ، وَقَبَضْتُهَا ۲ ، ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَوْلَادٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّي ۳ ، وَيَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ ، فَقَالَ : «لَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ» .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ إِذاً ۴ يُخَاصِمُنِي .
قَالَ : «فَخَاصِمْهُ ، وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلى صَوْتِهِ» . ۵

۱۳۲۱۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَةِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ۶ » . ۷

۱۳۲۱۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ۸ ، قَالَ : «إِذَا تَصَدَّقَ ۹ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ ۱۰ قَبَضَهَا ۱۱ صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا ، عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ ، فَهِيَ جَائِزَةٌ ۱۲ » . ۱۳

1.في «م ، جد» : «عليَّ أبي» .

2.في «بن» والوسائل : «فقبضتها» .

3.في «ك» : - «منّي» .

4.في «جت» : «إذن» . وفي «بن» والوسائل : - «إذا» .

5.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۳۶ ، ح ۵۷۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۸۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۴۷ ، ح ۵۵۸۷ ، بسنده عن الحكم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۱۸ ، ح ۱۰۰۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۷۹ ، ح ۲۴۳۹۴ ؛ و ج ۲۷ ، ص ۳۰۴ ، ح ۳۳۸۰۳ .

6.في المرآة : «لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الهبة المعوّضة لا يرجع فيها بعد القبض» .

7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۵۴ ، ح ۶۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰۸ ، ح ۴۱۳ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۰ ، ح ۱۰۰۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۴۲ ، ذيل ح ۲۴۵۰۴ .

8.في «ق» : - «عن أبي جعفر عليه السلام » . وفي «ن» وحاشية «جت» : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .

9.في «ق ، ل ، ك ، بف ، بن» : «صدق» . وفي «جد» : «صدّق» بتضعيف الدال .

10.في التهذيب ، ح ۶۳۹ والاستبصار ، ح ۴۲۰ : + «أو هبة» .

11.في «ك ، م ، ن» : «فقبضها» .

12.في المرآة : «يمكن حمله على أنّ المراد به الصحّة لا اللزوم إذا كان قبل القبض ، أو على أنّ المراد أنّ الصدقة إذا عزلها المالك للمستحقّ فتلف من غير تفريطه فهي جائزة لا ضمان عليه ، وإن لم يعلم به المستحقّ أيضا» .

13.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۵۶ ، ح ۶۳۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۰ ، ح ۴۲۰ ، بسندهما عن أبان ، عن أبي مريم ، من دون الإسناد إلى أبي جعفر عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۵۶ ، ح ۶۴۰ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۰ ، ح ۴۲۱ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۱۹ ، ح ۱۰۰۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۳۲ ، ذيل ح ۲۴۴۸۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 226224
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي