407
الكافي ج13

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ ، فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّارِ ؟ قَالَ : «يَجُوزُ».
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ هِبَةً ؟ قَالَ : «يَجُوزُ ۱ » .
قَالَ ۲ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ ۳ رَجُلًا دَارَهُ حَيَاتَهُ ؟
قَالَ : «يَجُوزُ لَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ» .
قُلْتُ : فَلَهُ وَلِعَقِبِهِ ؟ قَالَ : «يَجُوزُ ۴ » .
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ ۵ رَجُلًا وَلَمْ يُوَقِّتْ لَهُ ۶ شَيْئاً ؟
قَالَ : «يُخْرِجُهُ صَاحِبُ الدَّارِ إِذَا شَاءَ» . ۷

۱۳۲۲۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، قَالَ : «يَجُوزُ ۸ ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا ، وَلَا يُورِثُوا» .
قُلْتُ : فَرَجُلٌ أَسْكَنَ دَارَهُ رَجُلًا ۹ حَيَاتَهُ ؟
قَالَ : «يَجُوزُ ذلِكَ» .

1.في «جت» : «تجوز» .

2.في «ق ، ك ، جت ، بف» : - «قال» .

3.في «بن» : «سكّن» .

4.في «بف» : «تجوز» .

5.في «ل ، م ، بن ، جد» : «يسكن» .

6.في «ل ، بن» : - «له» .

7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۴۰ ، ح ۵۸۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص ۱۳۳ ، ح ۵۶۴ ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «إن كانت هبة قال : يجوز» الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۰ ، ح ۱۰۰۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۹۴ ، ذيل ح ۲۴۴۱۷ ؛ و ص ۲۱۹ ، ذيل ح ۲۴۴۶۱ ؛ وفيه ، ص ۲۴۶ ، ح ۲۴۵۱۸ ، إلى قوله : «إن كانت هبة قال : يجوز» .

8.في «ل ، بن» و حاشية «بح» والوسائل : «في الرجل يسكن الرجل داره ، قال : يجوز . و سألته عن الرجل يسكن الرجل داره و لعقبه من بعده ، قال : يجوز» .

9.في «ق ، بف» والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «رجلاً» .


الكافي ج13
406

إِلى صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ» . ۱

۱۳۲۲۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ۲، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ ۳ لَهُ الْخَادِمُ تَخْدُمُهُ ، فَيَقُولُ : هِيَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتَّةٍ ۴ ، ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ : أَ لَهُمْ ۵ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَدْرَ ۶ مَا أَبَقَتْ ؟
قَالَ ۷ : «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ» . ۸

۱۳۲۲۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ :

1.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۴۰ ، ح ۵۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰۴ ، ح ۳۹۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۵۳ ، ح ۵۵۹۹ ، معلّقا عن محمّد بن الفضيل الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۰ ، ح ۱۰۰۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۲۰ ، ح ۲۴۴۶۲ .

2.في «ل ، بن ، جد» وحاشية «م» : «سعدان بن مسلم» ، وهو سهو ؛ لعدم ثبوت رواية محمّد بن الحسين عن سعدان بن مسلم ، ولا رواية سعدان بن مسلم ، عن يعقوب بن شعيب في موضع . و أمّا رواية محمّد بن الحسين ، عن صفوان [بن يحيى] عن يعقوب بن شعيب ، فمتكرّرة في الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۹ ، ص ۴۲۶ - ۴۲۷ ؛ و ص ۴۶۲ - ۴۶۳ .

3.في «م ، ن» : «تكون» .

4.في «بف» : «أو ستّ» .

5.في «ك» والتهذيب ، ج ۸ : «لهم» من دون همزه الاستفهام .

6.في التهذيب ، ج ۸ والاستبصار : «بعد» .

7.في التهذيب ، ج ۸ والاستبصار : «فقال : لا» .

8.الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب الشرط في العتق، ح ۱۱۱۴۹ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد أو قال : عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، مع اختلاف . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۴۳ ، ح ۵۹۶ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۴۴۸ ، معلّقا عن يعقوب بن شعيب ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ؛ التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۲۲ ، ح ۷۹۷ ، بسنده عن يعقوب بن شعيب ، وفيهما مع اختلاف؛ وفيه ، ص ۲۶۴ ، ح ۹۶۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۳۲ ، ح ۱۱۱ ، بسندهما عن يعقوب بن شعيب الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۳ ، ح ۱۰۰۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۲۵ ، ح ۲۴۴۷۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 226006
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي