قُلْتُ : فَرَجُلٌ أَسْكَنَ رَجُلًا دَارَهُ ۱ وَلَمْ يُوَقِّتْ ؟
قَالَ : «جَائِزٌ ، وَيُخْرِجُهُ إِذَا شَاءَ ۲ » . ۳
۱۳۲۲۴.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۴ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ الْمُشْتَرَكَةِ ، قَالَ : «جَائِزٌ ۵ » . ۶
۱۳۲۲۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :كُنْتُ شَاهِدَ ۷ ابْنِ أَبِي لَيْلى ، فَقَضى ۸ فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ ۹ دَارِهِ وَلَمْ يُوَقِّتْ وَقْتاً ، فَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ ۱۰ ابْنَ أَبِي لَيْلى ، وَحَضَرَ قَرَابَتُهُ ۱۱
1.في «بح» : «داره رجلاً» .
2.قال الشهيد الثاني : «لو أطلق السكنى ولم يعيّن لها وقتا ، فإنّها حينئذٍ من العقود الجائزة مطلقا ، كما يظهر من العبارة [أي عبارة المحقّق الحلّي] كعبارة الأكثر . وقال في التذكرة : إنّه مع الإطلاق يلزمه الإسكان في مسمّى العقد ولو يوما ، والضابط ما يسمّى إسكانا وبعده للمالك الرجوع متى شاء ، وتبعه على ذلك المحقّق الشيخ عليّ ، واحتجّ برواية الحلبي وهي دالّة على ضده» . المسالك ، ج ۵ ، ص ۴۲۵ .
3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۴۰ ، ح ۵۹۰ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰۴ ، ح ۳۹۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۱ ، ح ۱۰۰۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۲۰ ، ح ۲۴۴۶۳ ، إلى قوله : «قال : يجوز ذلك» ؛ وفيه ، ص ۲۲۱ ، ح ۲۴۴۶۵ ، من قوله : «قلت : فرجل أسكن رجلاً» .
4.في «بح» : «أبي عبد اللّه » .
5.في المرآة : «يدلّ على جواز الصدقة والوقف في الحصّة المشاعة» .
6.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۳۷ ، ح ۵۷۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۴۶ ، ح ۵۵۸۴ ، معلّقا عن عليّ بن أسباط ؛ التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۳۹ ، ح ۵۸۶ ، معلّقا عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفيه، ص ۱۳۹ ، ح ۵۸۵ ، بسنده عن محمّد بن حمران الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۲۶ ، ح ۱۰۰۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۹۶ ، ذيل ح ۲۴۴۲۰ .
7.في «ق» : «شاهدا» . وفي المعاني : «شاهدا عند» .
8.في «ل ، بن» وحاشية «جت» والفقيه والتهذيب والمعاني : «وقضى» .
9.في «بف» : «عليه» .
10.في «ل ، بح ، بن ، جد» وحاشية «م» : + «إلى» .
11.في «بح» وحاشية «جت» : «قرابة» . وفي التهذيب ، ج ۶ : «ورثة» .