413
الكافي ج13

كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : أَنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً ، فَوَقَفَهَا ، وَجَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ ، وَيَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الْأَرْضِ ، أَوْ يُقَوِّمُهَا ۱ عَلى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا بِهِ ، أَوْ يَدَعُهَا مَوْقُوفَةً ؟
فَكَتَبَ عليه السلام إِلَيَّ : «أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّي آمُرُهُ بِبَيْعِ حَقِّي ۲ مِنَ الضَّيْعَةِ ، وَإِيصَالِ ثَمَنِ ذلِكَ ۳ إِلَيَّ ، وَإِنَّ ذلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللّهُ ، أَوْ يُقَوِّمُهَا ۴ عَلى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذلِكَ ۵ أَوْفَقَ لَهُ ۶ » .
وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : أَنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ بَقِيَّةَ ۷ هذِهِ الضَّيْعَةِ عَلَيْهِمُ اخْتِلَافاً شَدِيداً ، وَأَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ۸ ذلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ ۹ ، فَإِنْ كَانَ تَرى ۱۰ أَنْ يَبِيعَ هذَا الْوَقْفَ ، وَيَدْفَعَ إِلى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا كَانَ وُقِفَ لَهُ مِنْ ذلِكَ ، أَمَرْتَهُ ۱۱ .
فَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَيَّ ۱۲ : «وَأَعْلِمْهُ ۱۳ أَنَّ رَأْيِي لَهُ ۱۴ ـ إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ الِاخْتِلَافَ ۱۵ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ ـ أَنْ يَبِيعَ ۱۶ الْوَقْفَ أَمْثَلُ ۱۷ ؛ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ

1.في «م ، جد» وحاشية «ن ، بن» والتهذيب والاستبصار : «أو تقويمها» . وفي «بن» : «أو تقوّمها» .

2.في الفقيه : «حصّتي» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : آمره ببيع حقّي . يحتمل أن يكون هذا الخمس حقّه عليه السلام ، وقد كان أوقفه السائل فضولاً ، فلمّا لم ينفذه عليه السلام بطل ، وأيضا لا يصحّ وقف مال الإنسان على نفسه ، فلذا أمر عليه السلام ببيعه . ويحتمل أن يكون من مال السائل ، ولمّا لم يحصل القبض بعد لم يقبله عليه السلام وقفا حتّى يحصل القبض ، بل ردّه ثمّ بعد إبطال الوقف أمره ببعث حصّته هديّة . وفي الأخير كلام» .

3.في «ك ، م ، بن ، جد» : «ثمنه» بدل «ثمن ذلك» .

4.في «ل ، بح» والاستبصار : «أو تقويمها» .

5.في «بن» : - «ذلك» .

6.في الفقيه : «أوفق به» .

7.في «ق ، ن» والفقيه : - «بقيّة» .

8.تفاقم الأمر ، أي عظم . لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۷ (فقم) .

9.في الفقيه : - «بعده» .

10.في «بن» : «أمر» .

11.في «ك ، ل ، بف» : «أمر به» .

12.في «بن» : «إليّ بخطّه» .

13.في «ك» : «واعلم» .

14.في «ك ، ل ، بن» والفقيه : - «له».

15.في «ك ، م ، بن ، جد» والفقيه : «اختلاف» .

16.في «ق ، ن ، جت» والفقيه والاستبصار : «أنّ بيع» بدل «أن يبيع» .

17.في الفقيه : + «فليبع» . وفي المرآة : «يخطر بالبال أنّه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يقبض الضيعة الموقوفة ولم يدفعها إليهم ، وحاصل السؤال أنّه يعلم أنّه إذا دفعها إليهم يحصل بينهم الاختلاف وتشتدّ ، لحصول الاختلاف قبل الدفع بينهم بسبب الضيعة أو لأمر آخر ، أيدعها موقوفة ويدفعها إليهم ، أو يرجع من الوقف لعدم لزومه بعد ، ويدفع إليهم ثمنها ، أيّهما أفضل ؟ فكتب عليه السلام «البيع أفضل» . لمكان الاختلاف المؤدّي إلى تلف النفوس والأموال ، فظهر أنّه ليس بصريح في جواز بيع الوقف كما فهمه القوم ، واضطرّوا إلى العمل به مع مخالفته لاُصولهم ، والقرينة عليه أنّ أوّل الخبر أيضا محمول على ذلك كما عرفت» .


الكافي ج13
412

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ ؟
قَالَ : «إِنْ مَاتَ كَانَتِ ۱ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ يَتَوَارَثُونَهَا مَا بَقِيَ أَحَدٌ ۲ ، فَإِذَا ۳ انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ ، وَلَمْ يَبْقَ ۴ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، كَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ الْمَيِّتِ ۵ تُرَدُّ ۶ إِلى ۷ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ ، ثُمَّ يُقْسَمُ ۸ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ ذلِكَ مَا بَقُوا ، وَبَقِيَتِ الْغَلَّةُ» .
قُلْتُ : فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ ۹ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعُوا الْأَرْضَ إِذَا ۱۰ احْتَاجُوا وَلَمْ يَكْفِهِمْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّةِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ وَكَانَ الْبَيْعُ خَيْراً لَهُمْ ، بَاعُوا» . ۱۱

۱۳۲۲۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :۱۲

1.في «بح» : «كان» .

2.في «بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «ما بينهم» بدل «ما بقي أحد» . وفي الفقيه والتهذيب : + «منهم» .

3.في الوسائل : «فأمّا إذا» بدل «فإذا» .

4.في «ك ، م ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «فلم يبق» .

5.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۵۹ : «قوله عليه السلام : لورثته ، يدلّ على أنّ المراد بالعقب الوارث ، أعمّ من أن يكون ولدا أو غيره . و قوله عليه السلام : لقرابة الميّت. قال الوالد العلاّمة : أي يرجع إلى قرابة الميّت وقفا بشرائطه ؛ لأنّ الميّت وقفها وأخرج منها شيئا ، وجعل الباقي بين الورثة ، فإذا انقطع القريب كان لهم ، ولا يخرج عن الوقف ، ويحتمل عوده إلى الملك ، ويحتمل جواز البيع على بيع الحصّة ، لكنّها غير معيّنة المقدار لاختلافها باختلاف السنين في القيمة . ويمكن حمل ماورد في جواز البيع على الوقف الذي لم يكن للّه تعالى ، وماورد بعدمه على ما نوى القربة فيه ، وبه يجمع بين الأخبار ويشهد عليه شواهد منها» .

6.في «ق ، ك ، ن ، بح ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب : «يردّ» .

7.في الوسائل : - «إلى» .

8.في «ل» : «تقسم» .

9.في «ق ، بف» والتهذيب : - «من» .

10.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «إن» .

11.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۳۳ ، ح ۵۶۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۹۹ ، ح ۳۸۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير من قوله : «قلت : فللورثة من قرابة الميّت» مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۴۲ ، ح ۵۵۷۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۵۰ ، ح ۱۰۰۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۹۰ ، ح ۲۴۴۱۲ .

12.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۶

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 225861
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي