415
الكافي ج13

۱۳۲۳۰.وَكَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ۱إِلَيْهِ :مَيِّتٌ أَوْصى بِأَنْ يُجْرى عَلى رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ ۲ ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ ، هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوقِفَ ثُلُثَ الْمَيِّتِ ۳ بِسَبَبِ الْاءِجْرَاءِ ۴
فَكَتَبَ عليه السلام : «يُنْفِذُ ثُلُثَهُ ، وَلَا يُوقِفُ ۵ » . ۶

1.هكذا في «بف» . وفي «ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والمطبوع : «الهمداني» . وإبراهيم بن محمّد ، هو الهمذاني الذي كان هو وولده وكلاء الناحية بهمذان . راجع : رجال النجاشي ، ص ۳۴۴ ، الرقم ۹۲۸ . ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون عليّ بن مهزيار راويا لهذا الخبر أيضا ؛ فإنّ عليّ بن مهزيار أيضا كان من الوكلاء ، وكان من دأب الوكلاء أن يقرى ء بعضهم بعضا مكاتباتهم إلى الأئمّة عليهم السلام حتّى يطّلعوا على مفادها ، كما يظهر ذلك ممّا تقدّم في الكافي ، ح ۱۴۴۴ ، حيث قال إبراهيم بن محمّد الهَمَذَاني : «كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام ...» . ويظهر من الكافي ، ح ۵۷۷۱ ، حيث قال عليّ بن مهزيار : «قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السلام » . وهذا أمر واضح لمن تتبّع الأسناد والأخبار .

2.في حاشية «جت» : «الثلث» .

3.في «ل ، بن ، جد» و حاشية «جت» : «ثلث المال» . وفي «بح» : «ثلث مال الميّت» .

4.في «ل ، بن» : - «بسبب الإجراء» .

5.في المرآة : «قوله : «ما بقي» أي الرجل حيّا . قوله : «بإنفاذ الوصيّة» أي ينفذ من ثلثه مادام الثلث باقيا ، فإن مات قبل التمام كان الباقي للورثة ، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، أي لم يوص بأن يجرى عليه الثلث ، فإنّه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته . قوله : «هل للوصيّ أن يوقف ثلث المال» أي يجعله وقفا بسبب الإجراء ، أي حتّى يجرى عليه من حاصله ، فكتب عليه السلام «ينفذ ثلثه ، ولا يوقف» لأنّه ضرر على الورثة ، ولم يوص الميّت بأن يوقف . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : أن يوقف أن يجعله موقوفا بأن يأخذ الوصيّ الثلث منهم ، ويجري عليه حتّى يموت ، فإن فضل شيء يوصل إليهم ، ويكون الجواب أنّه لم يوص هكذا ، بل على الوصيّ أن يأخذ كلّ يوم نفقته من الورثة ، ويؤدّي إليه . لكنّه بعيد ، بل الظاهر أنّ للوصيّ أن يجعل ثلثه موقوفا لا يدعهم أن يتصرّفوا» .

6.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۳۹ ، ح ۵۵۷۲ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۴۴ ، ح ۵۹۹ ، بسندهما عن إبراهيم بن محمّد الهمداني . وفيه ، ص ۱۹۷ ، ح ۷۸۷ ؛ و ص ۱۴۴ ، ح ۶۰۰ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۸۱ ، ح ۲۳۸۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۲۶ ، ذيل ح ۲۴۴۷۲ .


الكافي ج13
414

مَا فِيهِ ۱ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَالنُّفُوسِ» . ۲

۱۳۲۲۹.عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ۳، قَالَ :قُلْتُ رَوى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ عليهم السلام أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ إِلى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَكُلَّ وَقْفٍ إِلى غَيْرِ وَقْتٍ جَهْلٌ مَجْهُولٌ ۴ ، فَهُوَ ۵ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ ۶ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِكَ .
فَكَتَبَ عليه السلام : «هُوَ ۷ عِنْدِي كَذَا ۸ » . ۹

1.في «ل» والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «ما فيه» .

2.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۳۰ ، ح ۵۵۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعا والحسين بن سعيد عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۹۸ ، ح ۳۸۱ ، معلّقا عن محمّد بن محمّد و سهل بن زياد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن مهزيار . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۴۰ ، ح ۵۵۷۵ ، بسنده عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۵۱ ، ح ۱۰۰۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۷ ، ذيل ح ۲۴۴۰۹ .

3.السند معلّق على سابقه . فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى عليّ بن مهزيار .

4.هكذا في «ق ، بف ، جت» والفقيه والتهذيب ، ح ۵۶۱ والاستبصار ، ح ۳۸۳ . وفي «ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد» : «غير وقت مجهول» . وفي «ن» : «غير وقت معلوم» . وفي حاشية «جت» : «غير وقت معلوم مجهول» . وفي حاشية «بن» والمطبوع : «غير وقت معلوم جهل مجهول» . وفي الوافي : «قوله : «جهل مجهول» خبر «أن كلّ وقف» قال في التهذيبين : معنى الوقت المعلوم ذكر الوقوف عليه دون الأجل ، قال : و كان هذا تعارفا بينهم» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ح ۵۶۱ والاستبصار ، ح ۳۸۳ . وفي المطبوع : - «فهو» .

6.في الاستبصار : - «مردود» .

7.في «بح» : «وهو» .

8.في المرآة : «اختلف الأصحاب فيما إذا قرن الوقف بمدّة كسنة مثلاً ، وقد قطع جماعة ببطلانه ، وقيل : إنّما يبطل الوقف ، ولكن يصير حبسا ، وقوّاه الشهيد الثاني مع قصد الحبس . ولو جعلهُ لمن ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف بعدهم ففي صحّته وقفا أو حبسا أو بطلانه من رأس أقوال . وعلى القول بصحّته وقفا اختلفوا على أقوال ، فالأكثر على رجوعه إلى ورثة الواقف ، وقيل بانتقاله إلى ورثة الموقوف عليه ، وقيل : يصرف في وجوه البرّ . قوله عليه السلام «عندي كذا» قال الوالد العلاّمة : إن كان مراد الراوي التفسير ، فتركه لمصلحة كما كانت في المكاتبات غالبا ، وإن كان مراده السؤال عن صحّة الخبر ، فالجواب ظاهر» .

9.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۳۷ ، ح ۵۵۶۹ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۳۲ ، ح ۵۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۹۹ ، ح ۳۸۳ ، معلّقا عن عليّ بن مهزيار . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۳۲ ، ضمن ح ۵۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰۰ ، ضمن ح ۳۸۴ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «مردود على الورثة» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۸ ، ح ۱۰۰۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۹۲ ، ح ۲۴۴۱۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 225571
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي