419
الكافي ج13

لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ؛ وَإِنْ كَانُوا كِبَاراً لَمْ يُسَلِّمْهَا ۱ إِلَيْهِمْ وَلَمْ يُخَاصِمُوا حَتّى يَحُوزُوهَا عَنْهُ ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَقَدْ بَلَغُوا» . ۲

۱۳۲۳۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ أَرْضٍ أَوْقَفَهَا ۳ جَدِّي عَلَى الْمُحْتَاجِينَ ۴ مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ۵ وَهُمْ كَثِيرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِي الْبِلَادِ ۶
فَأَجَابَ عليه السلام : «ذَكَرْتَ الْأَرْضَ الَّتِي أَوْقَفَهَا ۷ جَدُّكَ عَلى فُقَرَاءِ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ۸ ، وَهِيَ لِمَنْ حَضَرَ ۹ الْبَلَدَ الَّذِي ۱۰ فِيهِ الْوَقْفُ ۱۱ ، وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُتْبِعَ ۱۲ مَنْ ۱۳ كَانَ غَائِباً ۱۴ » . ۱۵

1.في الوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : «ولم يسلّمها» .

2.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۳۴ ، ح ۵۶۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۹۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۳۹ ، ح ۵۵۷۳ ، معلّقا عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۹ ، ح ۱۰۰۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۰ ، ح ۲۴۳۹۵ .

3.في «ك ، ل ، م ، بح ، بن» والوسائل : «وقفها» .

4.في حاشية «بح» : «فقراء» .

5.في الفقيه : + «الرجل الذي يجمع القبيلة» . وفي التهذيب : + «الرجل يجمع القبيلة» .

6.في الفقيه : + «وفي ولد الواقف حاجة شديدة ، فسألوني أن أخصّهم بها دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة» . وفي التهذيب : + «وفي ولد الموقف حاجة شديدة ، فسألوني أن أخصّهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف» .

7.في «ك ، ل ، م ، بن ، جد» والوسائل : «وقفها» .

8.في الوسائل والفقيه : - «بن فلان» وفي التهذيب : «على نفر من ولد فلان» بدل «على فقراء ولد فلان بن فلان» .

9.في «م» : «يحضر» .

10.في «بن» : + «وقع» .

11.في «ق ، بف» : «الموقف» .

12.في الفقيه : «أن تبتغي» .

13.في «ك» : «إن» . وفي «ق» : «ما» .

14.في المرآة : «ما يتضمّنه الخبر هو المشهور بين الأصحاب في الوقف على غير المنحصر ، لكن قالوا : بجواز التتبّع في غير البلد أيضا . ثمّ اختلفوا فيمن يوجد منهم في البلد ، فقيل بوجوب الاستيعاب ، وقيل : يجزي الاقتصار على ثلاثة ، وقيل : على اثنين ، وقيل : على واحد . وظاهر الخبر هو الأوّل» .

15.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۴۰ ، ح ۵۵۷۴ ، بسنده عن موسى بن جعفر البغدادي . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۳۳ ، ح ۵۶۳ ، بسنده عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عليّ بن سليمان النوفلي الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۸ ، ح ۱۰۰۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۹۳ ، ح ۲۴۴۱۶ .


الكافي ج13
418

ادْفَعْهَا ۱ إِلى مَنْ أُوقِفَتْ ۲ عَلَيْهِ» .
قُلْتُ : لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً .
قَالَ : «تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا ۳ » . ۴

۱۳۲۳۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً۵، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ ۶ الضَّيْعَةَ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذلِكَ شَيْئاً ؟
۷ فَقَالَ : «إِنْ كَانَ أَوْقَفَهَا ۸ لِوُلْدِهِ وَ ۹ لِغَيْرِهِمْ ، ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ۱۰ ؛ وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً وَقَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ ۱۱ حَتّى يَبْلُغُوا ۱۲ ، فَيَحُوزَهَا لَهُمْ ، لَمْ يَكُنْ

1.في «بن» : «وادفعها» .

2.في «ل» والوسائل ، ج ۱۷ والفقيه : «وقفت» .

3.في المرآة : «يدلّ على وجوب التصدّق إلى أن يعلم المصرف بعينه ، ولعلّ الأوفق باُصول الأصحاب التعريف ، ثمّ التخيير بين التصدّق والضمان ، أو الضمان أو الوصيّة به إلاّ أن يخصّ الوقف بهذا الحكم ، والفرق بينه وبين غيره ظاهر ، فالعدول عن النصّ الصحيح غير موجّه» .

4.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۳۰ ، ح ۵۵۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۹۷ ، ح ۳۷۷ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۴۲ ، ح ۵۵۷۶ ، معلّقا عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۵۴ ، ح ۱۰۱۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۴ ، ح ۲۲۷۵۷ ؛ و ج ۱۹ ، ص ۱۸۵ ، ح ۲۴۴۰۵ .

5.في «ق ، بف» : - «جميعا» .

6.في «ل ، م ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «يقف» .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۸

8.في «ل ، م ، بن ، جد» والوسائل : «وقفها» .

9.في الفقيه : «لولد أو» بدل «لولده و» .

10.في «ق ، بف» والفقيه والاستبصار : - «فيها» .

11.في المرآة : «قوله عليه السلام : و قد شرط ولايتها لهم . اختلف الأصحاب في أنّه هل يشترط نيّة القبض من الوليّ أم يكفي كونه في يده ؟ والأشهر الثاني ، والخبر يدلّ ظاهرا على الأوّل إلاّ أن يقرأ «شرط» على بناء المجهول ، أي شرط اللّه وشرع ولايته» .

12.في «ل ، بح ، بن» والوسائل : «بلغوا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 225494
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي