421
الكافي ج13

قَالَ ۱ : «عَلى طِيبَةِ النَّفْسِ ۲ ، وَيَرْضَى الْمُسْتَأْجِرُ بِذلِكَ لَا بَأْسَ ۳ » . ۴

۱۳۲۳۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَافِعٍ الْبَجَلِيِّ۵:۶ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنى دَارٍ لَهُ حَيَاتَهُ ـ يَعْنِي صَاحِبَ الدَّارِ ـ فَلَمَّا مَاتَ صَاحِبُ الدَّارِ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يُخْرِجُوهُ ، أَ لَهُمْ ذلِكَ ؟
قَالَ : فَقَالَ: «أَرى أَنْ تُقَوَّمَ ۷ الدَّارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ، وَيُنْظَرَ إِلى ثُلُثِ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ ۸ الدَّارِ ، فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ ، وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ لَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ ، فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ» .
قِيلَ لَهُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنى بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَّارِ ، يَكُونُ ۹ السُّكْنى لِعَقِبِ ۱۰ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنى ؟

1.في «بح» : «فقال» .

2.في «ل ، م ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «النفوس» .

3.في المرآة : «المشهور بين الأصحاب أنّه لا يبطل العمرى والسكنى والرقبى بالبيع ، بل يجب أن يوفي المعمّر ما شرط له ؛ لهذه الحسنة . واختلف كلام العلاّمة ، ففي الإرشاد قطع بجواز البيع ، وفي التحرير استقرب عدمه ، لجهالة وقت انتفاع المشتري ، وفي القواعد والمختلف والتذكرة استشكل الحكم . والأوجه أنّه بعد ورود الرواية المعتبرة لا إشكال» .

4.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۴۱ ، ح ۵۹۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰۴ ، ح ۳۹۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۵۱ ، ح ۵۵۹۵ ، معلّقا عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۱ ، ح ۱۰۰۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۵ ، ذيل ح ۲۴۳۰۸ ؛ و ص ۲۱۸ ، ذيل ح ۲۴۴۶۰ .

5.ورد الخبر في الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۵۲ ، ح ۵۵۹۶ وتهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۴۲ ، ح ۵۹۴ ، عن الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي . وخالد بن نافع هو المذكور في رجال البرقي ، ص ۳۱ ورجال الطوسي ، ص ۲۰۱ ، الرقم ۲۵۵۴ . وأمّا خالد بن رافع فلم نجد له عينا ولا أثرا في الأسناد وكتب الرجال ، فالظاهر أنّ خالد بن رافع في سندنا هذا محرّف من خالد بن نافع .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۹

7.في «م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» : «يقوّم» . وفي «بن» : + «هذه» .

8.في «ك» : «ثمن» .

9.في «ن» : «تكون» . وفي «ل ، بن» : «أتكون» . وفي «م ، جد» : «أيكون» .

10.في «ك ، بف» : «لعقبه» .


الكافي ج13
420

۱۳۲۳۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ۱:عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَاراً سُكْنى لِرَجُلٍ إِبَّانَ ۲ حَيَاتِهِ ، أَوْ جَعَلَهَا لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ ؟
قَالَ : «هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ كَمَا شَرَطَ» .
قُلْتُ : فَإِنِ احْتَاجَ ، يَبِيعُهَا ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : فَيَنْقُضُ ۳ بَيْعُهُ ۴ الدَّارَ السُّكْنى ؟
قَالَ : «لَا يَنْقُضُ ۵ الْبَيْعُ السُّكْنى كَذلِكَ ، سَمِعْتُ أَبِي عليه السلام يَقُولُ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : لَا يَنْقُضُ ۶ الْبَيْعُ الْاءِجَارَةَ وَلَا السُّكْنى ، وَلكِنْ يَبِيعُهُ عَلى أَنَّ الَّذِي يَشْتَرِيهِ لَا يَمْلِكُ مَا اشْتَرى حَتّى يَنْقَضِيَ ۷ السُّكْنى عَلى مَا شَرَطَ وَالْاءِجَارَةُ ۸ » .
قُلْتُ : فَإِنْ رَدَّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ وَجَمِيعَ مَا لَزِمَهُ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْعِمَارَةِ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ ۹

1.في «ق ، ك ، بف ، جت» : «حسين بن نعيم» . وفي «ل ، جد» وحاشية «م» : «الحسن بن نعيم» . وهو سهو؛ فقد روى ابن أبي عمير كتاب الحسين بن نعيم الصحّاف ، كما في رجال النجاشي ، ص ۵۳ ، الرقم ۱۲۰ والفهرست للطوسي ، ص ۱۴۵ ، الرقم ۲۱۶ . وأمّا الحسن بن نعيم ، فلم يثبت وجود راوٍ بهذا العنوان .

2.في «ل ، بن» وحاشية «جت» والفقيه والتهذيب ، ح ۴۰ والاستبصار ، ح ۴ : «أيّام» .

3.في «بح» : «فينتقض» .

4.في «جت» : «البيع» .

5.في «ق ، بح» : «لا ينقص» .

6.في «بح» : «لا ينقص» .

7.في «بن ، جت» والتهذيب : «حتّى تنقضي» .

8.في حاشية «بن» : «وكذا الإجارة» . وفي التهذيب والاستبصار : «وكذلك الإجارة» .

9.في «ل ، بن» والفقيه والتهذيب : «استأجر» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221754
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي