سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ ؟
قَالَ : «يَجُوزُ ذلِكَ» .
قُلْتُ : فَإِنْ أَوْصى لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ ۱
قَالَ : «جَائِزٌ» . ۲
28 ـ بَابُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ ۳
۱۳۲۵۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ عَبْداً ، فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ ، قَالَ: «يَجُوزُ ۴ عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ ، وَلَا يُغْرَمُ، وَيُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ ۵ ». ۶
13253.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ 7 ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ
1.في «ل» : - «بشيء» .
2.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۶۰ ، ح ۶۶۰ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۲ ، ح ۴۳۰ ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۶۱ ، ح ۲۳۸۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۹۲ ، ح ۲۴۶۲۴ .
3.في «ك ، بح» : «أو بدين» .
4.في «ل ، م» والفقيه والتهذيب : «تجوز» .
5.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۷۲ : «لعلّه محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضي الورثة بالاستسعاء» .
وقال المحقّق الحلّي : «إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر وكانا مرضيّين نفذ العتق فيه كلّه ، وإلاّ مضى في نصيبهما ، ولا يكلّف أحدهما شراء الباقي» . شرائع الإسلام ، ج ۳ ، ص ۶۶۷ .
6.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۶۳ ، ح ۶۶۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۳۰ ، ح ۵۵۴۴ ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن منصور بن حازم الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۹۴۴ ، ح ۲۵۳۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۲۳ ، ذيل ح ۲۴۶۹۶ .
7.هكذا في «ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» . وفي «بح ، بف» والوسائل والمطبوع : «الحسن بن محمّد بن سماعة» .