437
الكافي ج13

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : هذِهِ السَّفِينَةُ لِفُلَانٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا ، وَفِيهَا طَعَامٌ ، أَ يُعْطَاهَا الرَّجُلُ وَمَا فِيهَا ؟
قَالَ : «هِيَ لِلَّذِي أَوْصى لَهُ بِهَا ، إِلَا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً ۱ ، وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ» . ۲

۱۳۲۶۰.وَعَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ : الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ ۳ بِسَيْفٍ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الْحَدِيدُ ۴ ، وَلَيْسَ لَكَ الْحِلْيَةُ ، لَيْسَ لَكَ غَيْرُ الْحَدِيدِ ۵
فَكَتَبَ إِلَيَّ : «السَّيْفُ لَهُ وَحِلْيَتُهُ» . ۶

۱۳۲۶۱.عَنْهُ۷، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

1.في الفقيه : «استثنى ما فيها» بدل «متَّهما» . وفي الوافي : «يعني بالتهمة أن يظنّ به الإضرار بالورثة وأن لا يبقى لهم شيء ، وقوله : «وليس للورثة شيء» عطف على «هي للذي» . ويحتمل أن يكون معناه : ولم يبق لهم شيء ، فيكون من تتمّة الاستثناء . وفي نسخ الفقيه : إلاّ أن يكون صاحبها استثنى ممّا فيها ، وعلى هذا فلا يحتمل قوله : وليس للورثة شيء إلاّ معناه الظاهر ، وعلى معناه الظاهر يحمل الوصيّة على الإقرار لعدم صحّة الوصيّة بمجموع المال» .

2.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۱۲ ، ح ۸۳۸ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۱۷ ، ح ۵۵۱۰ ، معلّقا عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۴۵ ، ح ۲۳۸۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۹۱ ، ح ۲۴۸۲۸ .

3.في «بح» : «برجل» . وفي «ق» : - «لرجل» .

4.في «ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» : «الحديدة» .

5.في «بف ، جت» : «الحديدة» .

6.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۱۲ ، ح ۸۳۹ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۴۴ ، ح ۲۳۷۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۹۰ ، ذيل ح ۲۴۸۲۵ .

7.روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر بعنوان ابن أبي نصر عن عليّ بن عقبة عن أبيه في رجال الكشّي ، ص ۲۹۲ ، الرقم ۵۱۶ . وروى محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عليّ بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد في الكافي ، ح ۱۴۶۶۱ . والظاهر أنّ مرجع ضمير «عنه» أحد هذين العنوانين ، ولعلّ رجوعه إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر أولى كما لايخفى . وأمّا ماورد في الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۹۰ ، ح ۲۴۸۲۶ من إرجاع الضمير إلى محمّد بن الحسين ، فلا يمكن المساعدة عليه ؛ فقد تقدّم في ذيل الكافي ، ح ۷۴۷۱ أنّ رواية محمّد بن الحسين عن عليّ بن عقبة ليست بثابتة ، فلا حظ .


الكافي ج13
436

30 ـ بَابٌ ۱

۱۳۲۵۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :عَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ ، وَكَانَ فِي جَفْنٍ وَعَلَيْهِ حِلْيَةٌ ، فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ : ۲ إِنَّمَا لَكَ النَّصْلُ ، وَلَيْسَ ۳ لَكَ الْمَالُ ۴
قَالَ ۵ : فَقَالَ : «لَا ، بَلِ السَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ» .
قَالَ : فَقُلْتُ ۶ : رَجُلٌ ۷ أَوْصى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ ، وَكَانَ فِيهِ مَالٌ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ ، وَلَيْسَ لَكَ الْمَالُ .
قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام : «الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ» . ۸

۱۳۲۵۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۴

2.في «م ، بح ، بن ، جد» : + «ورثة الرجل» . وفي «ل» : + «ورثة الرجل» .

3.في «ل ، بن» : «ليس» بدون الواو .

4.في الفقيه : «السيف» .

5.في «ل ، بن» : - «قال» .

6.في «بح» : «قلت» . وفي «بن» والتهذيب : «وقلت له» . وفي الفقيه والوسائل ، ص ۲۴۸۲۷ : «قلت له» .

7.في «بح» : «فرجل» .

8.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۱۱ ، ح ۸۳۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۱۷ ، ح ۵۵۰۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۴۴ ، ح ۲۳۷۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۸۹ ، ذيل ح ۲۴۸۲۴ ، إلى قوله : «السيف بما فيه له» ؛ وفيه ، ص ۳۹۱ ، ح ۲۴۸۲۷ ، من قوله : «قال : فقلت : رجل أوصى لرجل بصندوق» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184362
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي