سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ ۱ بِصُنْدُوقٍ ، وَكَانَ فِي الصُّنْدُوقِ مَالٌ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ ، وَلَيْسَ لَكَ مَا فِيهِ ؟
فَقَالَ : «الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ» . ۲
31 ـ بَابُ مَنْ لَا تَجُوزُ ۳ وَصِيَّتُهُ مِنَ الْبَالِغِينَ ۴
۱۳۲۶۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا» .
قِيلَ لَهُ : أَ رَأَيْتَ ۵ إِنْ كَانَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ ۶ مِنْ سَاعَتِهِ ، تَنْفُذُ ۷ وَصِيَّتُهُ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «إِنْ كَانَ أَوْصى قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثاً فِي نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ فِعْلٍ ۸ لَعَلَّهُ يَمُوتُ ۹ ، أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ فِي الثُّلُثِ ۱۰ ؛ وَإِنْ كَانَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِي
1.في «ق ، بف» : - «لرجل» .
2.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۱۲ ، ح ۸۴۰ ، وفيه هكذا : «عنه ، عن عليّ بن عقبة» . الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۹۰ ، ح ۲۴۸۲۶ .
3.في «ك ، بح ، جد» : «لا يجوز» .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۵
5.في «ل» : - «أرأيت» .
6.في الفقيه : + «متعمّدا» .
7.في «ل ، بن» : «فتنفذ» . وفي «بف ، جد» : «ينفذ» .
8.في «بن» : «وفعل» .
9.في الفقيه : - «لعلّه يموت» . وفي التهذيب : «أو قتل» بدل «أو فعل لعلّه يموت» .
10.في «م ، بن» : «في ثلثه» .