11 ـ بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ ۱
۱۲۵۰۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ إِلَا فِي الْحَرْبِ ۲ » . ۳
۱۲۵۰۲.عَنْهُ۴، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله كَسَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حُلَّةَ حَرِيرٍ ، فَخَرَجَ فِيهَا ، فَقَالَ : مَهْلاً يَا أُسَامَةُ ، إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ ۵ لَهُ ، فَاقْسِمْهَا بَيْنَ نِسَائِكَ» . ۶
۱۲۵۰۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ ؟
فَقَالَ : «أَمَّا فِي الْحَرْبِ ۷ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَمَاثِيلُ» . ۸
1.«الديباج» : ـ وهو الثياب المتّخذة من الإبريسم ـ فارسي معرّب . النهاية ، ج ۲ ، ص ۹۷ (دبج) .
2.في مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۳۳۳ : «يدلّ ظاهرا على عدم جواز لبس الحرير للرجال مطلقا ، وعليه علماء الإسلام ، واتّفق علماؤنا على بطلان الصلاة فيه ، وقطع أصحابنا بجواز لبسه في حال الضرورة والحرب» .
3.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳ ، ضمن الحديث الطويل ۴۹۶۸ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۴۲۴ ، المجلس ۶۶ ، ضمن الحديث الطويل ۱ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وتمام الرواية فيهما : «ونهى عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال» . الخصال ، ص ۵۸۵ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۲ ، بسند آخر عن الباقر عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : قرب الإسناد ، ص ۲۸۲ ، ح ۱۱۱۷ الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۲۶ ، ح ۲۰۳۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۷۲ ، ح ۵۴۲۴ .
4.الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق .
5.رجل لاخلاق له ، أي لا رغبة له في الخير ولا في الآخرة ولا في صلاح في الدين . لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۹۲ (خلق) .
6.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۲۶ ، ح ۲۰۳۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۷۹ ، ح ۵۴۴۹ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۱۲۹ ، ح ۱۰۵ .
7.في حاشية «جت» : «للحرب» بدل «في الحرب» .
8.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۶۳ ، ذيل ح ۸۱۱ ، معلّقا عن سماعة بن مهران ، مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۰۸ ، ح ۸۱۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۸۶ ، ح ۱۴۶۶ ، بسندهما عن سماعة بن مهران . قرب الإسناد ، ص ۱۰۳ ، ح ۳۴۷ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۲۷ ، ح ۲۰۳۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۷۲ ، ذيل ح ۵۴۲۵ .