مِنَ الْمِيرَاثِ ، وَأَنَا وَصِيُّهُ ، فَكَيْفَ ۱ أَصْنَعُ؟
فَقَالَ ـ يَعْنِي الرِّضَا ۲ عليه السلام ـ : «لَزِمَهُ ۳ الْوَلَدُ بِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ ، لَا يَدْفَعُهُ ۴ الْوَصِيُّ عَنْ شَيْءٍ قَدْ عَلِمَهُ» . ۵
۱۳۳۱۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ۶، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ ، وَكَانَ مَرِيضاً ، فَقَالَ لِي : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِينَ دِينَاراً ، وَأَعْطِ أَخِي ۷ بَقِيَّةَ الدَّنَانِيرِ ، فَمَاتَ ، وَلَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ ، فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ ، فَقَالَ لِي : إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ : انْظُرِ الدَّنَانِيرَ الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلى أَخِي ، فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ ۸ دَنَانِيرَ ، اقْسِمْهَا فِي الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ ۹۱۰ أَنَّ لَهُ ۱۱ عِنْدِي شَيْئاً ؟
فَقَالَ : «أَرى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ ۱۲ دَنَانِيرَ ۱۳ كَمَا قَالَ ۱۴ » . ۱۵
1.في «ن» : «كيف» .
2.في «ق ، بف ، جت» والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «يعني الرضا» .
3.في «ل ، بن» : + «في» .
4.في «بح ، بف ، بن» : «ولا يدفعه» .
5.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۲۰ ، ح ۵۵۱۶ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۳۵ ، ح ۹۱۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۳۹ ، ح ۵۲۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۹۰ ، ح ۲۳۷۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۴۲۴ ، ذيل ح ۲۴۸۸۲ .
6.ورد الخبر في الفقيه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عبد اللّه بن حبيب ، عن إسحاق بن عمّار . ولم نجد في شيء من الأسناد والطرق رواية محمّد بن الحسين عن عبد اللّه بن حبيب ولا رواية عبد اللّه بن حبيب عن إسحاق بن عمّار . والمتكرّر في الأسناد رواية عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۰ ، ص ۴۳۴ ـ ۴۳۵ .
7.في الفقيه : «اُختي» في الموضعين .
8.في «ق» : «بعشر» .
9.في الفقيه : «لم تعلم اُخته» بدل «لم يعلم أخوه» .
10.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۶۵
11.في «ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» والفقيه والتهذيب : - «له» .
12.في «ك ، ل ، م ، بن ، جد» : - «دنانير» .
13.في المرآة : «العمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلو من إشكال ، إلّا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن المتضمّنة إلى إخباره . ويمكن أن يقال : إنّما حكم عليه السلام بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها» .
14.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۳۷ ، ح ۹۲۳ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۳۵ ، ح ۵۵۶۱ ، معلّقا عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عبد اللّه بن حبيب ، عن إسحاق بن عمّار ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۷۷ ، ح ۲۳۶۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۴۳۳ ، ذيل ح ۲۴۸۹۴ .