إِبْلِيسَ . ۱
۱۲۵۰۷.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ ، فَأَمَّا بَيْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ» . ۲
۱۲۵۰۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «النِّسَاءُ يَلْبَسْنَ ۳ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ إِلَا فِي الْاءِحْرَامِ» . ۴
۱۲۵۰۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْاءِبْرِيسَمِ وَالْقَزِّ ؟ قَالَ : «هُمَا سَوَاءٌ» . ۵
1.الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح ۵۳۷۸ ؛ والتهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۵۱۰ ، بسندهما عن النضر بن سويد . وفي الكافي ، كتاب الدواجن ، باب آلات الدوابّ ، ح ۱۳۰۱۶ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۶۶ ، ح ۳۱۲ ؛ والمحاسن ، ص ۶۲۹ ، كتاب المرافق ، ح ۱۰۷ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، من قوله : «ويكره لباس الميثرة» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۲۷ ، ح ۲۰۳۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۷۰ ، ذيل ح ۵۴۱۹ .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۵ ، ح ۵۹۸ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۲۷ ، ح ۲۰۳۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۶۸ ، ح ۵۴۱۳ ؛ وج ۱۷ ، ص ۳۰۲ ، ح ۲۲۵۹۲ .
3.في «بف» : «تلبسن» .
4.الخصال ، ص ۵۸۵ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۲ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام» . وراجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ ، ح ۲۶۳۶ و ۲۶۳۸ الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۲۹ ، ح ۲۰۳۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۷۹ ، ح ۵۴۵۰ .
5.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۲۹ ، ح ۲۰۳۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۶۸ ، ح ۵۴۱۴ .