49
الكافي ج13

إِبْلِيسَ . ۱

۱۲۵۰۷.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ ، فَأَمَّا بَيْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ» . ۲

۱۲۵۰۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «النِّسَاءُ يَلْبَسْنَ ۳ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ إِلَا فِي الْاءِحْرَامِ» . ۴

۱۲۵۰۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْاءِبْرِيسَمِ وَالْقَزِّ ؟ قَالَ : «هُمَا سَوَاءٌ» . ۵

1.الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح ۵۳۷۸ ؛ والتهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۵۱۰ ، بسندهما عن النضر بن سويد . وفي الكافي ، كتاب الدواجن ، باب آلات الدوابّ ، ح ۱۳۰۱۶ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۶۶ ، ح ۳۱۲ ؛ والمحاسن ، ص ۶۲۹ ، كتاب المرافق ، ح ۱۰۷ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، من قوله : «ويكره لباس الميثرة» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۲۷ ، ح ۲۰۳۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۷۰ ، ذيل ح ۵۴۱۹ .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۵ ، ح ۵۹۸ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۲۷ ، ح ۲۰۳۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۶۸ ، ح ۵۴۱۳ ؛ وج ۱۷ ، ص ۳۰۲ ، ح ۲۲۵۹۲ .

3.في «بف» : «تلبسن» .

4.الخصال ، ص ۵۸۵ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۲ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام» . وراجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ ، ح ۲۶۳۶ و ۲۶۳۸ الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۲۹ ، ح ۲۰۳۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۷۹ ، ح ۵۴۵۰ .

5.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۲۹ ، ح ۲۰۳۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۶۸ ، ح ۵۴۱۴ .


الكافي ج13
48

احْتَاجُوا إِلى قِسْطِهِ ۱ ، وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ مِنَ الْاءِمَامِ فِي ۲ أَنَّ إِذَا قَالَ صَدَقَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ ، وَإِذَا حَكَمَ عَدَلَ ؛ إِنَّ اللّهَ لَا يُحَرِّمُ ۳ طَعَاماً وَلَا شَرَاباً مِنْ حَلَالٍ ، وَإِنَّمَا ۴ حَرَّمَ الْحَرَامَ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَقَدْ قَالَ اللّهُ ۵ عَزَّ وَجَلَّ : «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِى أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ»۶ ؟» . ۷

۱۲۵۰۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ ، وَيَكْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِيرِ ، وَلِبَاسَ ۸ الْقَسِّيِّ ۹ الْوَشْيِ ۱۰ ، وَيَكْرَهُ لِبَاسَ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ ۱۱ ؛ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ

1.في المرآة : «لعلّه لم يكن في شرع يوسف عليه السلام لبس الحرير والذهب محرّما ، ويحتمل أن يكون فعل ذلك تقيّة» . ثمّ إنّ فرعون يوسف عليه السلام غير فرعون موسى عليه السلام على ما استفيد من التواريخ والسير .

2.في «م ، بن ، جد» والوافي وتفسير العيّاشي : «إلى» .

3.في «م ، ن ، بف ، جد» وحاشية «جت» والوسائل وتفسير العيّاشي : «لم يحرّم» .

4.في «بن» والوسائل : «إنّما» بدون الواو .

5.في «م ، بن ، جد» والوسائل وتفسير العيّاشي : - «اللّه » .

6.الأعراف (۷) : ۳۲ .

7.تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۱۵ ، ح ۳۳ ، عن العبّاس بن هلال الشامي الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۰۱ ، ح ۲۰۲۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۸ ، ح ۵۷۷۳ ؛ البحار ، ج ۱۲ ، ص ۲۹۷ ، إلى قوله : «وإنّما احتاجوا إلى قسطه» .

8.في «بح ، جت» : «ويكره لباس» .

9.في «بح ، بن ، جت» والوافي والكافي ، ح ۵۳۷۸ والتهذيب ، ج ۲ : - «القسّي» . و «القسي» : هي ثياب من كتّان مخلوط بحرير ، يؤتى بها من مصر ، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنِّيس ، يقال لها : القسّ ، بفتح القاف ، وبعض أهل الحديث يكسرها . وقيل : أمل القسّي : القزي بالزاي ، منسوب إلى القزّ ، وهو ضرب من الإبريسم ، فاُبدل من الزاي سينا . النهاية ، ج ۴ ، ص ۵۹ ـ ۶۰ (قسس) .

10.في «م ، ن ، بن ، جد» : - «الوشي» . وفي حاشية «جت» : «القسي» .

11.قال الطريحي : «فيه : إنّه نهى عن ميثرة الاُرجوان . المِيثرة ـ بالكسر غير مهموزة ـ : شيء يحشى بقطن أو صوف ، ويجعله الراكب تحته ، وأصله الواو ، والميم زائدة ، والجمع مياثر ومواثر . والاُرجوان صبغ أحمر ، ولعلّ النهي عنها لما فيها من الرعونة ، أعني الحمق . وعن أبي عبيدة : وأمّا المياثر الحمراء التي جاء فيها النهي ، فإنّها كانت من مراكب العجم من ديباج أو حرير . وإطلاق اللفظ يأباه» . مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۵۰۹ (وثر) .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184625
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي