فَقَالَ ۱ : «فَقُلْ ۲ لَهُ : فَلْيَأْتِ جَارِيَتَهُ إِذَا كَانَ الْجَدُّ ۳ هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ ، وَهُوَ الَّذِي أَخَذَهُ» . ۴
38 ـ بَابُ مَنْ مَاتَ عَلى غَيْرِ ۵ وَصِيَّةٍ وَلَهُ وَارِثٌ صَغِيرٌ فَيُبَاعُ عَلَيْهِ
۱۳۳۲۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ۶، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ ، وَتَرَكَ أَوْلَاداً ذُكْرَاناً ۷ وَغِلْمَاناً صِغَاراً ، وَتَرَكَ ۸ جَوَارِيَ وَمَمَالِيكَ ۹ ، هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي؟
قَالَ : «نَعَمْ» .
وَعَنِ الرَّجُلِ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي سَفَرِهِ ، فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ ، وَلَا يُدْرِكُ الْوَصِيَّةَ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ؟ أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ ۱۰ مَتَاعَهُ وَدَوَابَّهُ
1.في «ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن» والوسائل والتهذيب : «قال» .
2.في الوسائل : «قل» .
3.في المرآة : «قوله عليه السلام : «إذا كان الجدّ» إمّا لأنّه لم يهب المال للجاريتين بل أوصى لهما ، أو لكونهما صغيرتين ، فله الولاية عليهما ، فتصرّفه في مالهما جائز ممضى . والأخير أظهر» .
4.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۳۸ ، ح ۹۲۶ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۱۳ ، ح ۸۶۶ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۳ ، ح ۱۰۰۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۰۴ ، ح ۲۴۶۵۵ .
5.في «ل» وحاشية «بح ، جت» : «عن غير» . وفي «م» : «بغير» . وفي جد : «لغير» .
6.في «بف» : - «وغيره» .
7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «[و إناثا]» .
8.في «ق» والتهذيب : «أو ترك» .
9.في «ق ، ك ، ن ، بف ، جت» : «مماليك» بدون الواو .
10.في «ن» : «أن تدفع» .