495
الكافي ج13

إِلى وُلْدِهِ الْكِبَارِ ۱ أَوْ إِلَى ۲ الْقَاضِي؟ فَإِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَاضٍ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ وَإِنْ كَانَ ۳ دَفَعَ الْمَالَ ۴ إِلى وُلْدِهِ الْأَكَابِرِ وَلَمْ يُعْلِمْ بِهِ ، فَذَهَبَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلى رَدِّهِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ : «إِذَا أَدْرَكَ الصِّغَارُ وَطَلَبُوا ، لَمْ يَجِدْ ۵ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلَا أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ ۶ » .
۷ وَعَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَهُ وَرَثَةٌ ۸ صِغَارٌ وَكِبَارٌ ، أَ يَحِلُّ شِرَاءُ ۹ خَدَمِهِ وَمَتَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى الْقَاضِي بَيْعَ ذلِكَ؟ فَإِنْ تَوَلَاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَلَمْ يَسْتَأْمِرْهُ ۱۰ الْخَلِيفَةُ ۱۱ ، أَ يَطِيبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ ، أَمْ لَا؟
فَقَالَ : «إِذَا كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي الْبَيْعِ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ۱۲ إِذَا رَضِيَ الْوَرَثَةُ

1.في «ق ، بح ، بف ، جت» : «الأكبر» . وفي «ك ، ل ، ن ، بن ، جد» والتهذيب : «الأكابر» .

2.في «ل ، بن» : «وإلى» . وفي «بح» : - «إلى» .

3.في «ن ، بن» : - «كان» .

4.في «م ، بن» وحاشية «بح ، جت» والتهذيب : «المتاع» .

5.هكذا في «ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «فلم يجد» .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : بأمر السلطان ، أي الحاكم الشرعي ، أو سلطان الجور للخوف والتقيّة» . وقال الشهيد الثاني : «اعلم أنّ الاُمور المفتقرة إلى الولاية إمّا أن تكون أطفالاً أو وصايا وحقوقا وديونا ، فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه ، ثمّ لجدّه لأبيه ، ثمّ لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية ، للأقرب منهم إلى الميّت فالأقرب ، فإن عدم الجميع فالحاكم فالولاية في الباقي غير الأطفال للوصيّ ثمّ للحاكم ، والمراد به السلطان العادل أو نائبه الخاصّ أو العامّ مع تقدير الأوّلين ، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل ... فإن فقد الجميع فهل يجوز أن يتولّى النظر في تركة الميّت من يوثق به من المؤمنين ؟ قولان : أحدهما المنع ، ذهب إليه ابن إدريس ... والثاني ـ وهو مختار الأكثر تبعا للشيخ ـ الجواز ، لقوله تعالى : «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَـتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ» ... ويؤيّده أيضا رواية سماعة ... ورواية إسماعيل بن سعد» . المسالك ، ج ۶ ، ص ۲۶۴ ـ ۲۶۵ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۶۷

8.في الوسائل ، ج ۱۷ : «ولد» .

9.في «ل ، م ، ن ، بح ، بن» وحاشية «جت» والوسائل ، ج ۱۷ : + «شيء من» . وفي «ك» : + «من» .

10.في «ك ، بن ، جت ، جد» والوسائل ، ج ۱۷ والتهذيب : «ولم يستعمله» .

11.في «ق ، بف» : - «قد تراضوا به ولم يستأمره الخليفة» .

12.في «ل ، بن» والوسائل ، ج ۱۷ : - «به» .


الكافي ج13
494

فَقَالَ ۱ : «فَقُلْ ۲ لَهُ : فَلْيَأْتِ جَارِيَتَهُ إِذَا كَانَ الْجَدُّ ۳ هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ ، وَهُوَ الَّذِي أَخَذَهُ» . ۴

38 ـ بَابُ مَنْ مَاتَ عَلى غَيْرِ ۵ وَصِيَّةٍ وَلَهُ وَارِثٌ صَغِيرٌ فَيُبَاعُ عَلَيْهِ

۱۳۳۲۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ۶، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ ، وَتَرَكَ أَوْلَاداً ذُكْرَاناً ۷ وَغِلْمَاناً صِغَاراً ، وَتَرَكَ ۸ جَوَارِيَ وَمَمَالِيكَ ۹ ، هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي؟
قَالَ : «نَعَمْ» .
وَعَنِ الرَّجُلِ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي سَفَرِهِ ، فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ ، وَلَا يُدْرِكُ الْوَصِيَّةَ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ؟ أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ ۱۰ مَتَاعَهُ وَدَوَابَّهُ

1.في «ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن» والوسائل والتهذيب : «قال» .

2.في الوسائل : «قل» .

3.في المرآة : «قوله عليه السلام : «إذا كان الجدّ» إمّا لأنّه لم يهب المال للجاريتين بل أوصى لهما ، أو لكونهما صغيرتين ، فله الولاية عليهما ، فتصرّفه في مالهما جائز ممضى . والأخير أظهر» .

4.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۳۸ ، ح ۹۲۶ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۱۳ ، ح ۸۶۶ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۳ ، ح ۱۰۰۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۰۴ ، ح ۲۴۶۵۵ .

5.في «ل» وحاشية «بح ، جت» : «عن غير» . وفي «م» : «بغير» . وفي جد : «لغير» .

6.في «بف» : - «وغيره» .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «[و إناثا]» .

8.في «ق» والتهذيب : «أو ترك» .

9.في «ق ، ك ، ن ، بف ، جت» : «مماليك» بدون الواو .

10.في «ن» : «أن تدفع» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184623
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي