501
الكافي ج13

۱۳۳۲۸.عَنْهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ آدَمَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :۱عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ، كُتِبَتْ ۲ لَهُ الْحَسَنَةُ ، وَكُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ ، وَعُوقِبَ ؛ وَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذلِكَ ، وَذلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ» . ۳

۱۳۳۲۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا بَلَغَ ۴ أَشُدَّهُ : ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَدَخَلَ فِي الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ ۵ ، احْتَلَمَ أَوْ ۶ لَمْ يَحْتَلِمْ ،

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۶۹

2.في «ق ، بح ، بف» : «كتب» في الموضعين .

3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۴ ، ح ۷۴۱ ، معلّقا عن الحسن بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۸۹ ، ح ۲۳۴۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۶۵ ، ذيل ح ۲۴۷۷۲ .

4.في الفقيه والخصال ، ح ۴ : + «الغلام» .

5.في الوسائل ، ج ۱۷ : «المسلمين» .

6.في «ق ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل والخصال ، ح ۴ : «أم» .


الكافي ج13
500

۱۳۳۲۶.عَنْهُ۱، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ۲الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ۳وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ : مَتى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا؟
قَالَ : «إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ» .
فَسَأَلْتُهُ : إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ ۴
فَقَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَتْ ۵ فَقَدِ انْقَطَعَ مِلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا» . ۶

۱۳۳۲۷.عَنْهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُدْخَلُ ۷ بِالْجَارِيَةِ ۸ حَتّى تَأْتِيَ ۹ لَهَا ۱۰ تِسْعُ سِنِينَ ، أَوْعَشْرُ سِنِينَ ۱۱ » . ۱۲

1.في «ل ، م ، بن ، جد» وحاشية «ك ، ن» : «حميد بن زياد» .

2.في «بن» والوسائل «عن» بدل «و» . وهو سهو ؛ فإنّ الحسين بن هاشم هو الحسين بن أبي سعيد هاشم بن حيّان المكاري ، روى الحسن بن محمّد بن سماعة كتابه وتكرّرت روايته عنه في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۳۸ ، الرقم ۷۸ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۶ ، ص ۳۵۷ ـ ۳۵۸ .

3.في «ن ، بح ، بف ، جت» : «الحسن بن هاشم» . وظهر ممّا تقدّم آنفا أنّه سهو .

4.في «ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن» : «زوّجت» .

5.في «ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» : «زوّجت» .

6.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۲۱ ، ح ۵۵۲۰ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۴ ، ح ۷۴۰ ، معلّقا عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۹۲ ، ح ۲۳۴۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۶۶ ، ذيل ح ۲۴۷۷۳ .

7.في «ن ، بف» والنوادر للأشعري ، ص ۱۳۷ والخصال : «لا تدخل» .

8.في النوادر للأشعري : «المرأة على زوجها» بدل «بالجارية» .

9.في «ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والكافي ، ح ۹۷۱۶ و ۹۷۱۸ والنوادر للأشعري و التهذيب والفقيه والوسائل : «حتّى يأتي» . وفي الخصال : «حتّى يتمّ» . وفي التهذيب ، ح ۱۸۰۵ : «حتّى تبلغ» .

10.في «بف» : «عليها» . وفي التهذيب ، ح ۱۸۰۵ : - «لها» .

11.في الخصال : + «وقال : أنا سمعته يقول : تسع أو عشر» .

12.الكافي ، كتاب النكاح ، باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه ، ح ۹۷۱۸ ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱۸۰۶ ، معلّقا عن الكليني في ح ۹۷۱۸ . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۴ ، ح ۷۴۲ ، معلّقا عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۱۰ ، ح ۱۹۳۷ ، بسنده عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ؛ الخصال ، ص ۴۲۰ ، باب التسعة ، ح ۱۵ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ ، ح ۴۴۴۰ ؛ وج ۴ ، ص ۲۲۱ ، ح ۵۵۲۱ ، معلّقا عن موسى بن بكر ؛ النوادر للأشعري ، ص ۱۳۵ ، ح ۳۵۱ ، بسنده عن موسى بن بكر . وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه ، ح ۹۷۱۶ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱۵۶۶ ؛ وص ۴۵۱ ، ح ۱۸۰۵ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۱۳۷ ، ح ۳۵۵ ، بسند آخر . وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه ، ح ۹۷۱۷ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۱۳۷ ، ح ۳۵۶ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، إلى قوله : «تسع سنين» مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه ، ح ۹۷۱۹ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱۵۶۷ ؛ وص ۴۵۱ ، ح ۱۸۰۷ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۵۷ ، ح ۲۲۱۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۱۱ ، ح ۲۳۹۴۷ ؛ وج ۱۹ ، ص ۳۶۷ ، ذيل ح ۲۴۷۷۴ ؛ وج ۲۰ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۵۱۴۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184588
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي