503
الكافي ج13

يَثَّغِرُ ۱ الصَّبِيُّ لِسَبْعٍ ۲ ، وَيُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ ، وَيَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ ۳ ، وَيَنْتَهِي ۴ طُولُهُ لِاءِحْدى ۵ وَعِشْرِينَ سَنَةً ۶ ، وَيَنْتَهِي ۷ عَقْلُهُ لِثَمَانٍ وَعِشْرِينَ ۸ إِلَا التَّجَارِبَ » . ۹

13331.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ 10 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى 11 ،

1.قال ابن الأثير : «كانوا يحبّون أن يعلّموا الصبيّ الصلاة إذا اثّغر . الاثّغار : سقوط سنّ الصبيّ ونباتها ، والمراد به هاهنا السقوط . يقال : إذا سقطت رواضع الصبيّ قيل : ثُغِرَ فهو مثغور ، فإذا نبتت بعد السقوط قيل : اثّغر ، واثّغر بالثاء والتاء ، تقديره : اثتغر ، وهو افتعل ، من الثغر وهو ما تقدّم في الأسنان ، فمنهم من يقلب تاء الافتعال ثاء ويدغم فيها الثاء الأصليّة ، ومنهم من يغلّب الثاء الأصليّة تاءً ويدغمها في تاء الافتعال» . النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۱۳ (ثغر) .

2.في «بح» : «بسبع» . وفي الكافي ، ح ۱۰۶۰۱ : «ثنتين» والتهذيب ، ج ۸ : «الغلام سبع سنين» بدل «الصبيّ لسبع» .

3.في الكافي ، ح ۱۰۶۰۱ : + «سنة» .

4.في الكافي ، ح ۱۰۶۰۱ والتهذيب ، ج ۹ : «ومنتهى» .

5.في الكافي ، ح ۱۰۶۰۱ : «ثنتين» وفي التهذيب ، ج ۸ : + «لاثنين» .

6.في «ق ، بح ، بف ، بن» والكافي ، ح ۱۰۶۰۱ و التهذيب ، ج ۹ : - «سنة» .

7.في «ق ، بف» والكافي ، ح ۱۰۶۰۱ والتهذيب : «ومنتهى» .

8.في الكافي ، ح ۱۰۶۰۱ والتهذيب ، ج ۸ : + «سنة» .

9.الكافي ، كتاب العتيقة ، باب تأديب الولد ، ح ۱۰۶۰۱ . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۱۰ ، ح ۳۷۸ ، معلّقا عن الكليني في ح ۱۰۶۰۱ . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۳ ، ح ۷۳۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى . عن أبي محمّد المدائني ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهروي ، عن عيسى بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام . وفي الجعفريّات ، ص ۲۱۲ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۹۳ ، ح ۴۷۴۶ ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف . وراجع : الكافي ، كتاب العقيقة ، باب تأديب الولد ، ح ۱۰۶۰۶ ومصادره الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۹۰ ، ح ۲۳۴۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۶۴ ، ذيل ح ۲۴۷۷۰ .

10.في «ق ، بح ، جت» والوسائل والفقيه : «محمّد بن الحسين» . وفي «م ، بف ، بن ، جد» : «محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسين» . والظاهر عدم صحّة كلا التقريرين ؛ لعدم ثبوت رواية محمّد بن الحسين عن محمّد بن عيسى في شيء من أسناد الكافي ، اُنظر ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ۲۰۲ .

11.في الفقيه : «محمّد بن قيس» . ولم نعرف محمّد بن قيس في هذه الطبقة ، كما لم يثبت رواية محمّد بن الحسين أو محمّد بن الحسن عن راوٍ بهذا العنوان .


الكافي ج13
502

كُتِبَتْ ۱ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ ، وَكُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ ، وَجَازَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۲ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً ۳ » . ۴

۱۳۳۳۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا۵، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ۶بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ زَيْدٍ ۷ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ۸ :

1.في «ك ، م ، بح ، بن ، جد» والوسائل والفقيه والخصال ، ح ۴ : «وكتبت» .

2.في الخصال ، ح ۴ : + «من ماله» .

3.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۹ : «المشهور بين الأصحاب أنّ بلوغ الصبيّ بتمام خمسة عشر سنة ، وقيل : بتمام أربعة عشر» . وقال المحقّق : «وفي اُخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا ، أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيّته ، واقتصّ منه ، واُقيمت عليه الحدود كاملة» . الشرائع ، ج ۲ ، ص ۳۵۱ . وقال الشهيد الثاني : «وفي رواية اُخرى أنّ الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وإن لم يحتلم ، وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحّة سندها... والمشهور في الاُنثى أنّها تبلغ بتسع . وقال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن حمزة : إنّما تبلغ بعشر ، وذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه إلى أنّ الحجر لا يرتفع عنها إلاّ بالتزويج ، وهما نادران» .

4.الخصال ، ص ۴۹۵ ، أبواب الثلاثة عشر ، ح ۴ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد اللّه بن سنان . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۲۱ ، ح ۵۵۱۹ ، معلّقا عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد اللّه بن سنان . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۳ ، ح ۷۳۹ ؛ وص ۱۸۲ ، ح ۷۳۱ ؛ والخصال ، ص ۴۹۵ ، أبواب الثلاثة عشر ، ح ۳ ، بسند آخر عن عبد اللّه بن سنان ، وفي الأخير مع زيادة في أوّله وآخره . تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ ، ح ۷۱ ، عن عبد اللّه بن سنان ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب العقيقة ، باب فضل الولد ، ح ۱۰۴۱۸ ؛ والتوحيد ، ص ۳۹۲ ، ح ۳ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۸۹ ، ح ۲۳۴۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۱ ، ح ۲۲۷۵۳ .

5.في الكافي ، ج ۶ ، ح ۱ : «محمّد بن يحيى» بدل «عدّة من أصحابنا» .

6.في الكافي ، ح ۱۰۶۰۱ والتهذيب : «عائذ» . و هو الظاهر ؛ فقد ذكر البرقي في رجاله ، ص ۴۶ ، عائذ بن حبيب البجلي الأحمسي ، و قال : «كان يبيع الهروي» . و عائذ هذا ، هو والد أحمد بن عائذ بن حبيب المذكور في رجال النجاشي ، ص ۹۸ ، الرقم ۲۴۶ . و أمّا عليّ بن حبيب بيّاع الهروي ، فلم نجد له ذكرا في موضع .

7.في الكافي ، ح ۱۰۶۰۱ والتهذيب ، ج ۸ : «عن عيسى بن زيد رفعه إلى» بدل «قال : حدّثني عيسى بن زيد عن» .

8.في الكافي ، ح ۱۰۶۰۱ والتهذيب : ج ۸ : - «قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184392
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي