عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ ۱ الْحَرِيرَ الْمَحْضَ ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، وَأَمَّا ۲ فِي الْحَرِّ ۳ وَالْبَرْدِ فَلَا بَأْسَ» . ۴
۱۲۵۱۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ ۵ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْخَمِيصَةِ ـ وَأَنَا عِنْدَهُ ـ سَدَاهَا الْاءِبْرِيسَمُ ۶ : أَ يَلْبَسُهَا وَكَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ ؟ فَأَمَرَهُ ۷ أَنْ يَلْبَسَهَا . ۸
۱۲۵۱۴.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ الْحَرِيرُ ، فَقَالَ : «إِنْ كَانَ فِيهِ خِلْطٌ فَلَا بَأْسَ» . ۹
1.في «ن» : «أن يلبس» .
2.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «فأمّا» .
3.في «بف» : «الخزّ» بدل «في الحرّ» .
4.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۴ ، صدر ح ۲۶۳۵ ، معلّقا عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب... ، صدر ح ۷۲۳۱ و ۷۲۳۶ و ۷۲۳۸ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۳ ، صدر ح ۵۱ ؛ وص ۷۵ ، صدر ح ۲۴۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۰۹ ، صدر ح ۱۱۰۱ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۸۶ ، ح ۱۲۶۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۸۰ ، ح ۵۴۵۱ .
5.في «بح ، بف ، جت» والكافي ، ح ۷۲۳۵ : «سألني» .
6.في «بن» : «إبريسم» .
7.في «بح ، جت» والكافي ، ح ۷۲۳۵ : «فأمرته» .
8.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب... ، ذيل ح ۷۲۳۵ ، بسنده عن أبي الحسن الأحمسي . وفيه ، باب ما يلبس المحرم من الثياب... ، ح ۷۲۰۹ ؛ والفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۷ ، ح ۲۶۱۱ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۷ ، ح ۲۱۵ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۲۸ ، ح ۲۰۳۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۷۴ ، ح ۵۴۳۳ .
9.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۲۸ ، ح ۲۰۳۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۷۴ ، ح ۵۴۳۴ .