511
الكافي ج13

فَقَطْ ، وَإِذَا ۱ لَمْ يَكُنْ أَبَوَانِ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْوَلَدِ بِغَيْرِ سِهَامٍ ۲ إِلَا مَا فَرَضَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِلْأَزْوَاجِ ۳ عَلى مَا بَيَّنَّاهُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ وَقُلْنَا : إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِنَّمَا جَعَلَ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْوَلَدِ عَلى ظَاهِرِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَيْنِ .
وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي أَمْرِ الِابْنَتَيْنِ ۴ : مِنْ ۵ أَيْنَ جُعِلَ ۶ لَهُمَا الثُّلُثَانِ وَاللّهُ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ إِنَّمَا جَعَلَ الثُّلُثَيْنِ لِمَا فَوْقَ اثْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ قَوْمٌ بِإِجْمَاعٍ ، وَقَالَ قَوْمٌ قِيَاساً ، كَمَا أَنْ كَانَ لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ ، كَانَ ذلِكَ ۷ دَلِيلًا عَلى ۸ أَنَّ لِمَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ الثُّلُثَيْنِ ۹ ، وَقَالَ قَوْمٌ بِالتَّقْلِيدِ وَالرِّوَايَةِ ، وَلَمْ يُصِبْ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْوَجْهَ فِي ذلِكَ ، فَقُلْنَا ۱۰ : إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ جَعَلَ حَظَّ الْأُنْثَيَيْنِ الثُّلُثَيْنِ بِقَوْلِهِ : «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ بِنْتاً وَابْناً ، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَهُوَ الثُّلُثَانِ ، فَحَظُّ الْأُنْثَيَيْنِ ۱۱ الثُّلُثَانِ ، وَاكْتَفى بِهذَا الْبَيَانِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ الْأُنْثَيَيْنِ بِالثُّلُثَيْنِ ، وَهذَا ۱۲ بَيَانٌ قَدْ جَهِلَهُ كُلُّهُمْ ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ كَثِيراً ۱۳ .

1.في «ق ، ل ، بن» : - «على» .

2.في «ل ، بح ، بن ، جد» : «فإذا» .

3.في «بف» : «سهم» .

4.في «ل ، م ، بح ، بن ، جد» وحاشية «ن ، جت» : «للزوج والزوجة» بدل «للأزواج» .

5.في «ق ، ك» : «الانثيين» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۷۳

7.في «بف» : - «جعل» .

8.في «بف» : - «ذلك» .

9.في «ق ، ن ، بف ، جت» : «الثلثان» .

10.في «جت» : «فقلت» .

11.في «جد» : «الابنتين» .

12.في «بن ، جد» : «فهذا» .

13.في المرآة : «هذا الوجه ذكره الزمخشري والبيضاوي وغيرهما ، قال البيضاوي : واختلف في البنتين ، فقال ابن عبّاس : حكمهما حكم الواحدة ؛ لأنّه تعالى جعل الثلثين لما فوقها ، و قال الباقون : حكمهما حكم مافوقهما ؛ لأنّه تعالى لمّا بيّن أنّ حظّ الذكر مثل حظّ الأنثيين إذا كانت معه اُنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أنّ فرضهما الثلثان ، ثمّ لمّا أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد وذلك بقوله : «فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» انتهى . وفيه نظر ؛ لأنّ الظاهر أنّه تعالى بيّن أوّلاً حكم الأولاد مع اجتماع الذكور والإناث معا بأنّ نصيب كلّ ذكر مثل نصيب اثنين ، وما ذكره أخيرا بقوله : «فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» مورده انحصار الأولاد في الإناث اتّفاقا ، فاستنباط حكم البنتين المنفردتين من الأوّل لايتمشّى إلّا على وجه القياس ، فتدبّر» . و راجع : تفسير البيضاوي ، ج ۲ ، ص ۱۵۴ .


الكافي ج13
510

«يُوصِيكُمُ اللّهُ فِى أَوْلادِكُمْ» ۱ فَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلى ۲ أَنَّ اللّهَ أَرَادَ بِهذَا الْقَوْلِ الْمِيرَاثَ ، فَصَارَ الْمَالُ كُلُّهُ بِهذَا الْقَوْلِ لِلْوَلَدِ ، ثُمَّ فَصَّلَ الْأُنْثى مِنَ الذَّكَرِ ۳ ، فَقَالَ : «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»۴ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ عَزَّ وَجَلَّ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» لَكَانَ إِجْمَاعُهُمْ عَلى مَا عَنَى اللّهُ بِهِ مِنَ الْقَوْلِ يُوجِبُ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْوَلَدِ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ : «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» ، كَانَ هذَا تَفْصِيلَ الْمَالِ ۵ ، وَتَمْيِيزَ الذَّكَرِ مِنَ الْأُنْثى فِي الْقِسْمَةِ ، وَتَفْضِيلَ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثى ، فَصَارَ ۶ الْمَالُ كُلُّهُ مَقْسُوماً بَيْنَ الْوُلْدِ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
ثُمَّ قَالَ : «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ» فَلَوْ لَا أَنَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَرَادَ بِهذَا الْقَوْلِ مَا يَتَّصِلُ بِهذَا ، كَانَ قَدْ قَسَمَ بَعْضَ الْمَالِ ، وَتَرَكَ بَعْضاً مُهْمَلًا ، وَلكِنَّهُ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ أَرَادَ بِهذا أَنْ يُوصِلَ الْكَلَامَ إِلى مُنْتَهى قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ كُلِّهِ ، فَقَالَ : «وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ»۷ فَصَارَ الْمَالُ كُلُّهُ مَقْسُوماً بَيْنَ الْبَنَاتِ وَبَيْنَ الْأَبَوَيْنِ ، فَكَانَ ۸ مَا يَفْضُلُ مِنَ الْمَالِ مَعَ الِابْنَةِ الْوَاحِدَةِ رَدّاً عَلَيْهِمْ عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمُ الَّتِي قَسَمَهَا اللّهُ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ وَكَانَ حُكْمُهُمْ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ كَحُكْمِ مَا قَسَمَهُ ۹ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلى نَحْوِ مَا قَسَمَهُ ؛ لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ أُولُو الْأَرْحَامِ ، وَهُمْ أَقْرَبُ الْأَقْرَبِينَ ، وَصَارَتِ الْقِسْمَةُ لِلْبَنَاتِ النِّصْفُ وَالثُّلُثَانِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ

1.في «ل ، م ، بن ، جت» وحاشية «جد» : + «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ» .

2.في «ق ، ل ، بن» : - «على» .

3.في «بف» : «ثمّ فضّل الذكر من الاُنثى» بدل «ثمّ فصّل الاُنثى من الذكر» .

4.النساء (۴) : ۱۱ .

5.في «ن ، جت» : «للمال» .

6.في «بن» : «وصار» .

7.في «ق ، ك ، ن ، بف ، جت ، جد» : «وكان» .

8.في «ك ، بن» . «قسم» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 225446
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي