فَقَطْ ، وَإِذَا ۱ لَمْ يَكُنْ أَبَوَانِ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْوَلَدِ بِغَيْرِ سِهَامٍ ۲ إِلَا مَا فَرَضَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِلْأَزْوَاجِ ۳ عَلى مَا بَيَّنَّاهُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ وَقُلْنَا : إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِنَّمَا جَعَلَ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْوَلَدِ عَلى ظَاهِرِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَيْنِ .
وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي أَمْرِ الِابْنَتَيْنِ ۴ : مِنْ ۵ أَيْنَ جُعِلَ ۶ لَهُمَا الثُّلُثَانِ وَاللّهُ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ إِنَّمَا جَعَلَ الثُّلُثَيْنِ لِمَا فَوْقَ اثْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ قَوْمٌ بِإِجْمَاعٍ ، وَقَالَ قَوْمٌ قِيَاساً ، كَمَا أَنْ كَانَ لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ ، كَانَ ذلِكَ ۷ دَلِيلًا عَلى ۸ أَنَّ لِمَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ الثُّلُثَيْنِ ۹ ، وَقَالَ قَوْمٌ بِالتَّقْلِيدِ وَالرِّوَايَةِ ، وَلَمْ يُصِبْ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْوَجْهَ فِي ذلِكَ ، فَقُلْنَا ۱۰ : إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ جَعَلَ حَظَّ الْأُنْثَيَيْنِ الثُّلُثَيْنِ بِقَوْلِهِ : «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ بِنْتاً وَابْناً ، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَهُوَ الثُّلُثَانِ ، فَحَظُّ الْأُنْثَيَيْنِ ۱۱ الثُّلُثَانِ ، وَاكْتَفى بِهذَا الْبَيَانِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ الْأُنْثَيَيْنِ بِالثُّلُثَيْنِ ، وَهذَا ۱۲ بَيَانٌ قَدْ جَهِلَهُ كُلُّهُمْ ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ كَثِيراً ۱۳ .
1.في «ق ، ل ، بن» : - «على» .
2.في «ل ، بح ، بن ، جد» : «فإذا» .
3.في «بف» : «سهم» .
4.في «ل ، م ، بح ، بن ، جد» وحاشية «ن ، جت» : «للزوج والزوجة» بدل «للأزواج» .
5.في «ق ، ك» : «الانثيين» .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۷۳
7.في «بف» : - «جعل» .
8.في «بف» : - «ذلك» .
9.في «ق ، ن ، بف ، جت» : «الثلثان» .
10.في «جت» : «فقلت» .
11.في «جد» : «الابنتين» .
12.في «بن ، جد» : «فهذا» .
13.في المرآة : «هذا الوجه ذكره الزمخشري والبيضاوي وغيرهما ، قال البيضاوي : واختلف في البنتين ، فقال ابن عبّاس : حكمهما حكم الواحدة ؛ لأنّه تعالى جعل الثلثين لما فوقها ، و قال الباقون : حكمهما حكم مافوقهما ؛ لأنّه تعالى لمّا بيّن أنّ حظّ الذكر مثل حظّ الأنثيين إذا كانت معه اُنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أنّ فرضهما الثلثان ، ثمّ لمّا أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد وذلك بقوله : «فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» انتهى .
وفيه نظر ؛ لأنّ الظاهر أنّه تعالى بيّن أوّلاً حكم الأولاد مع اجتماع الذكور والإناث معا بأنّ نصيب كلّ ذكر مثل نصيب اثنين ، وما ذكره أخيرا بقوله : «فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» مورده انحصار الأولاد في الإناث اتّفاقا ، فاستنباط حكم البنتين المنفردتين من الأوّل لايتمشّى إلّا على وجه القياس ، فتدبّر» . و راجع : تفسير البيضاوي ، ج ۲ ، ص ۱۵۴ .