فَرِيضَةٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ ۱ بِالْمَالِ ۲ » . ۳
۱۳۳۳۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ ۴ : «إِذَا الْتَفَّتِ ۵ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ قَرِيبِهِ ، فَإِنِ اسْتَوَتْ قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ ۶ مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِيبِهِ» . ۷
5 ـ بَابُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تُقَامُ ۸ إِلَا بِالسَّيْفِ
۱۳۳۳۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَسْتَقِيمُ النَّاسُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَالطَّلَاقِ إِلَا بِالسَّيْفِ» . ۹
1.في الوافي : «الأحقّيّة هنا أعمّ من تقديم فريضته عليه» .
2.في «ق» : + «بالميراث» .
3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۶۹ ، ح ۹۷۷ ، معلّقا عن ابن محبوب . وفيه ، ص ۳۲۶ ، ذيل ح ۱۱۷۱ ، والرواية هكذا : «عنهم ، عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد أبي يوسف الخزّاز ...» الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۱۷ ، ح ۲۴۸۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۶۸ ، ح ۳۲۵۰۰ .
4.في «ل ، بن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : - «قال» .
5.في «ك ، ل ، بن» والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي : «التقت» .
6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : - «واحد» .
7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۶۹ ، ح ۹۷۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۷۰ ، ح ۶۴۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۷۱ ، ح ۸۳ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، إلى قوله : «أحقّ بميراث قريبه» مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۱۷ ، ح ۲۴۸۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۶۹ ، ح ۳۲۵۰۱ .
8.في «ق ، جد» : «لا يقام» .
9.راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلّا بالسيف ، ح ۱۰۶۴۷ الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۹۵۲ ، ح ۲۵۳۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۶۹ ، ح ۳۲۵۰۲ .