۱۳۳۴۹.وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :أَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَأَقْرَأَنِي ۱ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ ، فَرَأَيْتُ جُلَّ ۲ مَا فِيهَا عَلى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ۳ . ۴
۱۳۳۵۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۵، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : «أَنَّ السِّهَامَ لَا تَكُونُ ۶ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ» . ۷
۱۳۳۵۱.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۸ فَرَائِضَ عَلِيًّ عليه السلام ، فَكَانَ أَكْثَرُهُنَّ مِنْ خَمْسَةٍ أَوْ مِنْ ۹ أَرْبَعَةٍ ،
1.في «بف» : «وأقرأني» .
2.في حاشية «بح» : «كلّ» .
3.في الوافي : «يعني كان لا يجوز أكثر ما فيها الأربعة ، ولا تبلغ الخمسة أو الستّة فضلاً عن الزيادة على الستّة» . وفي المرآة : «كما إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم الفريضة عند الشيعة على أربعة أسهم ، ولا يكون عند العامّة فريضة تقسم أربعة أسهم إلّا نادرا» .
4.الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۰۶ ، ح ۲۴۸۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۷۳ ، ح ۳۲۵۱۲ .
5.هكذا في «بح ، بن» . وفي «ق ، ك ، ل ، م ، ن ، جت ، جد» والمطبوع : «الخزّاز» . وفي الوسائل : - «الخرّاز» . وتقدّم في الكافي ، ذيل ح ۷۵ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب ، هو الخرّاز .
6.في «ك ، بف» : «لا يكون» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
7.الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۰۶ ، ح ۲۴۸۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۷۳ ، ح ۳۲۵۱۳ .
8.في «م ، بن ، جد» والوسائل : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قرأ عليّ» بدل «قال : قرأ عليّ أبو عبد اللّه عليه السلام » .
9.في «بن» والوسائل : «أسهم ومن» بدل «أو من» .