539
الكافي ج13

هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَأَجَابَهُ بِهذَا الْجَوَابِ .
فَأَقْبَلَ أَبُو مُحَمَّدٍ عليه السلام عَلَيَّ ۱ ، فَقَالَ : «نَعَمْ ، هذِهِ الْمَسْأَلَةُ ۲ مَسْأَلَةُ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ ، وَالْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ إِذَا كَانَ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ وَاحِداً ، جَرى لآِخِرِنَا ۳ مَا جَرى لِأَوَّلِنَا ، وَأَوَّلُنَا وَآخِرُنَا فِي الْعِلْمِ سَوَاءٌ ، وَلِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ۴ عليه السلام فَضْلُهُمَا» . ۵

۱۳۳۶۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ وَ۶هِشَامٍ ، عَنِ الْأَحْوَلِ ، قَالَ :قَالَ لِي ۷ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ : مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْكِينَةِ الضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً ، وَيَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَيْنِ؟
قَالَ : فَذَكَرَ ۸ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَقَالَ : «إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ ، وَلَا نَفَقَةٌ ، وَلَا مَعْقُلَةٌ ، وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى الرِّجَالِ ۹ ، وَلِذلِكَ ۱۰ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ سَهْماً ۱۱ وَاحِداً ۱۲ ،

1.في «م ، بن ، جد» والوسائل : «عليّ أبو محمّد عليه السلام » .

2.في «م ، بف ، جت» والتهذيب : - «المسألة» .

3.في التهذيب : + «مثل» .

4.في «م ، جت ، جد» والتهذيب : «ولأمير المؤمنين» .

5.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۷۴ ، ح ۹۹۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۲۲ ، ح ۲۴۸۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۹۴ ، ح ۳۲۵۶۱ ، إلى قوله : «إذا كان معنى المسألة واحدا» .

6.هكذا في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «ل» والمطبوع : «عن» بدل «و» . والخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۵۰ ، ح ۵۷۵۷ ، هكذا : «وروى ابن أبي عمير عن هشام أنّ ابن أبي العوجاء قال لمحمّد بن النعمان الأحول : ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد» الخبر . وورد في التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۷۵ ، ح ۹۹۳ بنفس سند الكتاب وفيه : «حمّاد وهشام» . و هشام هذا ، هو هشام بن سالم ـ كما صرّح به في علل الشرائع ، ص ۵۷۰ ، ح ۳ ـ روى ابن أبي عمير كتابه و تكررّت روايته عنه في كثيرٍ من الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۳۴ ، الرقم ۱۱۶۵ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۴۹۳ ، الرقم ۷۸۲ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۲۲ ، ص ۳۱۵ ـ ۳۱۹ .

7.في «ل» والوسائل : - «لي» .

8.في الوسائل : + «ذلك» .

9.في «ن ، بف ، جت» وحاشية «بح» : «الرجل» .

10.في «بن ، جت ، جد» والتهذيب والوسائل : «فلذلك» .

11.في «بف» : «سهمه» . وفي «بح» : «سهم» .

12.في «ك ، ن ، بح ، بف ، جت» والتهذيب : - «واحدا» .


الكافي ج13
538

ـ وَوُلْدُهُ مِنَ الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ ـ تَرِثُ ۱ النِّسَاءُ نِصْفَ مِيرَاثِ الرِّجَالِ وَهُنَّ أَضْعَفُ مِنَ الرِّجَالِ وَأَقَلُّ حِيلَةً؟
فَقَالَ : «لِأَنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ بِدَرَجَةٍ ۲ ، وَلِأَنَّ ۳ النِّسَاءَ يَرْجِعْنَ عِيَالاً عَلَى الرِّجَالِ» . ۴

۱۳۳۶۲.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّهِ۵، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيِّ ، قَالَ :سَأَلَ الْفَهْفَكِيُّ ۶ أَبَا مُحَمَّدٍ عليه السلام : مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْكِينَةِ الضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً ، وَيَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَيْنِ؟
فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عليه السلام : «إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ ، وَلَا نَفَقَةٌ ، وَلَا عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ ۷ ، إِنَّمَا ذلِكَ عَلَى الرِّجَالِ» .
فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : قَدْ كَانَ قِيلَ لِي : إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ

1.في «جت» والوسائل : «يرث» . وفي «بن» بالتاء والياء معا .

2.في «ل ، م ، بح ، بن ، جد» : «درجة» .

3.في الوسائل : «لأنّ» من دون الواو .

4.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۷۴ ، ح ۹۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۲۱ ، ح ۲۴۸۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۹۴ ، ح ۳۲۵۶۰ .

5.هكذا في «ك ، بف ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب . وفي «ل ، م ، ن ، بح ، جد» والمطبوع : «عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عبد اللّه » . والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ محمّد بن أبي عبد اللّه هو محمّد بن جعفر الأسدي الكوفي من مشايخ الكليني . وقد ورد في الكافي ، ح ۹۲۵ رواية محمّد بن أبي عبد اللّه وعليّ بن محمّد عن إسحاق بن محمّد النخعي .

6.في «ك ، ل ، بن» وحاشية «م ، بح ، جت» والوسائل : «النهيكي» . وهو سهو ظاهرا ؛ فإنّ النهيكي في رواتنا مشترك بين عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك وعبد اللّه بن محمّد النهيكي ، وهما لم يثبت روايتهما عن الأئمّة عليهم السلام . والظاهر أنّ المراد من الفهفكي هو أبو بكر الفهفكي المذكور في رجال الطوسي ، ص ۳۹۴ ، الرقم ۵۸۰۹ ، في ذيل أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام ، ووردت روايته عنه عليه السلام في الكافي ، ح ۸۶۰ .

7.المَعْقُلَة : الدية ، والمعنى : لا تصير عاقلة في دية الخطأ . اُنظر : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۳۶۶ (عقل) .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 223812
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي