15 ـ بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ
۱۳۳۷۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام ، قَالَ : «بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ ۱ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ ۲ أَوْلَادٌ ۳ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ۴ » . ۵
۱۳۳۷۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ۶، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «ابْنُ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ» . ۷
1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «البنت» .
2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + «بنات» .
3.في الفقيه والتهذيب والاستبصار : «ولد» .
4.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۵ : «استدلّ الصدوق بقوله عليه السلام : «ولا وارث غيرهنّ» على ما ذهب إليه من اشتراط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد ، ولم يقل به غيره هما الوالدان لاغير ، وقال الشيخ : المراد بذلك إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به ، أو البنت التي يتقرّب بنت البنت بها ، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما . أقول : مع أنّه يلزم الصدوق أيضا تخصيص الأخبار بالزوج والزوجة ، ويحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور» .
5.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۱۳۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۶۶ ، ح ۶۲۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۶۸ ، ح ۵۶۱۸ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۹۰ ، ح ۲۵۰۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۱۱۰ ، ح ۳۲۶۰۳ .
6.في «ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «محمّد بن مسكين» . والمذكور في المصادر هو محمّد بن سكين . راجع : رجال النجاشي ، ص ۳۶۱ ، الرقم ۹۶۹ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۴۲۵ ، الرقم ۶۵۹ .
7.التهذيب ، ج۹ ، ص۳۱۷ ، ح۱۱۳۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۶۷ ، ح ۶۳۱ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج۲۵ ، ص۷۸۹ ، ح۲۴۹۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۱۱۰ ، ح ۳۲۶۰۲ .