۱۳۳۷۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «بَنَاتُ الِابْنَةِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ تَكُنْ ۱ بَنَاتٌ كُنَّ مَكَانَ ۲ الْبَنَاتِ» . ۳
۱۳۳۸۰.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «بَنَاتُ الِابْنَةِ ۴ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ ۵ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ۶ » . ۷
قَالَ الْفَضْلُ : وَوُلْدُ الْوَلَدِ أَبَداً يَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ ، لَا يَرِثُ ۸ مَعَهُمْ إِلَا الْوَالِدَانِ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَابْنَةَ ابْنٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا ۹ لِلذَّكَرِ مِثْلُ
1.في «ق ، ك ، ل ، م ، جت» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «لم يكن» . وفي «م ، بن» بالتاء والياء معا .
2.في «ك» : «بمكان» .
3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۱۷ ، ح ۱۱۳۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۶۶ ، ح ۶۳۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۸۹ ، ح ۲۴۹۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۱۱۰ ، ح ۳۲۶۰۱ .
4.في «ل ، بح» : «البنات» .
5.في «ق ، ل ، ن ، بن ، جد» والوسائل والفقيه والاستبصار : «لم يكن» .
6.في الوافي : «ولا وارث غيرهنّ : كأنّه يعني به الأبوين والأولاد الصلبيّة جميعا ؛ لاقتضاء العطف المغايرة كما لا يخفى ، وبه أفتى في الفقيه» .
7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۱۳۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۶۶ ، ح ۶۲۸ ، معلّقا عن الفضل بن شاذان . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۶۸ ، ح ۵۶۱۸ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۹۰ ، ح ۲۵۰۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۱۱۱ ، ح ۳۲۶۰۴ .
8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «[و]لا يرث» . وفي حاشية «بف» : «لا يورث» .
9.في المرآة : «فالمال بينهما : هذا إذا كانوا من أب واحد ، وإلّا فيرث كلّ منهما نصيب أبيه» .
وقال الشهيد الثاني : «المشهور بين الأصحاب أنّ الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث ، فلكلّ نصيب من يتقرّب به ، ذكرا كان أم اُنثى ، فلولد الابن نصيب الابن وإن كان اُنثى ، ولولد البنت نصيب البنت وإن كان ذكرا . وقال المرتضى ـ وتبعه جماعة فهم معين الدين المصري وابن إدريس ـ : إنّ أولاد الأولاد يقسّمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقرّبوا به» . المسالك ، ج ۱۳ ، ص ۱۲۵ .