وَابْنِ الِابْنِ ، وَلِابْنِ ۱ الِابْنَةِ نَصِيبُ الِابْنَةِ وَهُوَ الثُّلُثُ ۲
، وَلِابْنِ الِابْنِ نَصِيبُ الِابْنِ وَهُوَ ۳ الثُّلُثَانِ وَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ .
۴ وَإِنْ ۵ تَرَكَ زَوْجاً ۶ وَابْنَةَ ابْنَةٍ ۷ ، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلاِبْنَةِ الِابْنَةِ .
وَإِنْ ۸ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةٍ ۹ وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَبَقِيَ ۱۰ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمْ ، يُقْسَمُ ۱۱ الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ ۱۲ سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ .
وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ النِّصْفُ كَذلِكَ ۱۳ أَيْضاً يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأَبَوَيْنِ ۱۴ سَهْمَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ .
فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ۱۵ ابْنٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلاِبْنَةِ الِابْنِ وَهِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ .
قَالَ الْفَضْلُ : مِنَ ۱۶ الدَّلِيلِ ۱۷ عَلى خَطَإِ الْقَوْمِ فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الْبَنَاتِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا وَلَدَ الْبَنَاتِ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ صُلْبِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إِلَا فِي الْمِيرَاثِ ، وَأَجْمَعُوا عَلى ذلِكَ ، فَقَالُوا : لَا تَحِلُّ حَلِيلَةُ ابْنِ الِابْنَةِ لِلرَّجُلِ ۱۸ ، وَلَا حَلِيلَةُ ابْنِ ابْنِ الِابْنَةِ ۱۹ ؛ لِقَوْلِ اللّهِ
1.في «ل ، بن ، جد» : «فإن» .
2.في «ق ، ك ، م ، بف ، جت» : «لابن» بدون الواو .
3.في «ل» : - «وهو الثلث» .
4.في «ق ، بف ، جت» : - «وهو» .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۹۰
6.في «ل ، بن» : «فإن» .
7.في «ك ، ل ، بف ، جت ، جد» : «زوج» .
8.في «بف» : «الابنة» .
9.في «جد» وحاشية «م» : «وما بقي» .
10.في «ل» : - «يقسم» .
11.في «ق ، ك ، م ، بف ، جت» : «للأبوين» .
12.في «بح» : «وكذلك» .
13.في «بح» : «فللأبوين» .
14.في «م» : «بنت» .
15.في «جت» : «ومن» .
16.في المرآة : «قوله : من الدليل ، يريد بذلك الردّ على العامّة حيث ذهبوا إلى سقوط أولاد البنات في أحكام المواريث ، فلا يوجبون بهم كون فريضة الاُمّ السدس ، ولا كون سهم الزوجين الفريضة السفلى ، بل لا يورثونهم مع الأبوين» .
17.في «ل ، م ، بن ، جد» : - «للرجل» .
18.في «ل ، م ، بن ، جد» + «للرجل» .