557
الكافي ج13

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ ، فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَيِّتِ ۱ حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ۲ ، وَإِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ الْأُمَّ» .
وَقَالَ ۳ : «إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ ، حَجَبْنَ الْأُمَّ عَنِ ۴ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخَوَيْنِ ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثاً لَمْ يَحْجُبْنَ ۵ » . ۶

۱۳۳۸۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ۷، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ أَبَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ : هَلْ يَحْجُبَانِ ۸ الْأُمَّ عَنِ ۹ الثُّلُثِ؟ قَالَ ۱۰ : «لَا» .
قَالَ : قُلْتُ : فَثَلَاثٌ؟ قَالَ : «لَا» .
قُلْتُ ۱۱ : فَأَرْبَعٌ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۱۲

13387.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : فهم إخوة مع الميّت ، ليس المراد تصحيح صيغة الجمع كما يوهم ظاهره ، بل المعنى أنّ الإخوة الذين ذكرهم اللّه في الآية يشمل الاثنين أيضا» .

2.في التهذيب والاستبصار : - «عن الثلث» .

3.في «م» : «فقال» . وفي «بف» : «وقالوا» .

4.في «ق ، ك ، ن» والتهذيب والاستبصار : «من» .

5.في «بح ، بف» : «فلا يحجبن» .

6.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۰۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۴۱ ، ح ۵۲۴ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۴۲ ، ح ۲۴۸۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۱۲۰ ، ح ۳۲۶۲۵ .

7.في «ق ، بح ، بف ، جت» : - «البقباق» .

8.في «بح ، بف» : «هل تحجبان» .

9.في «ق ، ك ، ن ، بف» والاستبصار : «من» .

10.في «ك ، ل ، م ، ن» والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «قال» .

11.في حاشية «جت» : «قال : قلت» .

12.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۰۱۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۴۱ ، ح ۵۲۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۴۲ ، ح ۲۴۸۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۱۲۰ ، ح ۳۲۶۲۶ .


الكافي ج13
556

إِخْوَةً ۱ لِأَبٍ «فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ»۲ وَلِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَإِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ ۳ مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ ، وَأَمَّا ۴ الْاءِخْوَةُ ۵ لِأُمٍّ لَيْسُوا لِأَبٍ ۶ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ، وَلَا يَرِثُونَ .
وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ ۷ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ۸ ، وَإِخْوَةً ۹ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأُمًّ وَلَيْسَ الْأَبُ حَيّاً ۱۰ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ ۱۱ كَلَالَةً ۱۲ . ۱۳

۱۳۳۸۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

1.في «ل» : «وإخوة» .

2.النساء (۴) : ۱۱ .

3.في «ق ، ن ، بف» : «الأب» .

4.في «ل» والوسائل : - «أمّا» .

5.في «ن ، بف ، جت» والتهذيب ، ح ۱۰۱۳ : «إخوة» .

6.في «ق ، م» والتهذيب ، ح ۱۰۱۳ : «للأب» .

7.في «ل ، م ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «الرجل» .

8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ۱۰۱۳ . وفي المطبوع : «لاُمّ وأب» .

9.في الوسائل : «أو إخوة» .

10.قال الشهيد الثاني : «اشتراط حياة الأب في حجب الإخوة الاُمّ هو المشهور بين الأصحاب ، ذكره الشيخ والأتباع وجميع المتأخّرين ... وذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك ، وهو الظاهر من كلام الصدوق» . المسالك ، ج ۱۳ ، ص ۷۹ . وراجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۹۸ .

11.في «بف» : «لا يورث» .

12.في المرآة : «لم يورث كلالة ، أي من يكون كلّاً على الأب في نفقته ، أو أنّهم لا يرثون لأنّ حكم الكلالة في الآية مختصّ بما إذا لم يكن وارث أقرب منهم ، ويمكن تلخيصه بأن يقال : هذا نوع استدلال ردّا عليهم بأنّ الكلالة مشتقّة عن الكلّ وهو الثقل ، وهو إمّا لأنّهم كلّ على الأب فيحجبون الاُمّ عن الزائد عن السدس ولم يتحقّق هاهنا ؛ لعدم الأب ، أو لأنّهم كلّ على الميّت لأنّهم يرثون مع عدم كونهم من الأبوين ، والأولاد هاهنا لا حاجة إلى توريثهم لمكان الاُمّ ، أو المراد أنّه لم يورث كلالة مع الاُمّ في زمن النبيّ صلى الله عليه و آله » .

13.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۰۱۳ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد مع الأبوين ، ح ۱۳۳۹۳ ؛ ونفس الكتاب ، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ، ح ۱۳۴۰۰ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۷۱ ، ح ۹۸۳ ؛ وص ۲۸۵ ، ح ۱۰۳۱ الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۴۱ ، ح ۲۴۸۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۲۶۲۰ ، من قوله : «وقلت له : حدّثني رجل عن أحدهما» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 188287
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي