أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ 1 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام 2 ، قَالَ : «لَا يَحْجُبُ 3 الْأُمَّ مِنَ 4 الثُّلُثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ إِلَا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ 5 » . 6
۱۳۳۸۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَحْجُبُ ۷ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ» . ۸
۱۳۳۸۹.وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنِ۹ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :۱۰سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِنَّ ۱۱ الْاءِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ» . ۱۲
1.هكذا في «ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «م» والمطبوع : «الخزّاز» . وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۷۵ .
2.في «ك» : + «عن أبوين واُختين لأب» .
3.هكذا في «ك ، م ، ن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : «لاتجب» .
4.في «م ، ن ، جد» والوسائل والتهذيب : «عن» .
5.في حاشية «بح» : + «لأب واُمّ أو لأب» .
6.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۸۲ ، ح ۱۰۱۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۴۱ ، ح ۵۲۷ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۴۳ ، ح ۲۴۹۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۱۲۱ ، ح ۳۲۶۲۸ .
7.هكذا في «ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ و المطبوع : «لا تحجب» .
8.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۰۱۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۴۱ ، ح ۵۲۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۷۲ ، ذيل ح ۵۶۲۰ ، وفيه هكذا : «ولد يحجبها [الاُمّ] إلّا أخوان أو أخ واُختان أو أربع أخوات لأب أو لأب و اُمّ أو أكثر من ذلك» الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۴۳ ، ح ۲۴۹۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۱۲۱ ، ح ۳۲۶۲۸ .
9.في «ق ، بف» : - «وبإسناده عن» . وعلى أيّ تقدير مفاد «بإسناده» واضح .
10.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۹۳
11.في «ل ، م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «في» .
12.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۰۱۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال . الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ضمن ح ۱۳۴۱۲ ، بسند آخر عن زرارة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۸۶ ، وفيهما مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۷۱ ، ذيل ح ۵۶۱۹ ، وفيه هكذا : «متى ترك أبويه وإخوة وأخوات لاُمّ ما بلغوا لم يحجبوا الاُمّ عن الثلث» ؛ وفيه ، ص ۲۷۲ ، ذيل ح ۵۶۲۰ ، والرواية هكذا : «لا يحجب الاُمّ عن الثلث الإخوة والأخوات من الاُمّ ما بلغوا» . وراجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۲۱ ، ح ۵۶۹۰ الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۴۳ ، ح ۲۴۹۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۱۱۶ ، ح ۳۲۶۱۷ .