573
الكافي ج13

وَلِلْأَبِ السُّدُسُ : سَهْمٌ» . ۱
قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي هذِهِ الْمَسْأَلَةِ : وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلى أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا لَمْ يَقُولُوا فِي هذِهِ الْفَرِيضَةِ : لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَإِنَّمَا ۲ قَالُوا : لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ هُوَ السُّدُسُ ، وَلكِنَّهُمْ لَمْ يَسْتَجِيزُوا ۳ أَنْ يُخَالِفُوا لَفْظَ الْكِتَابِ ، فَأَثْبَتُوا لَفْظَ الْكِتَابِ وَخَالَفُوا حُكْمَهُ ، وَذلِكَ خِلَافٌ عَلَى اللّهِ وَعَلى كِتَابِهِ ، وَكَذلِكَ مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ ، لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ ؛ لِأَنَّ اللّهَ ـ جَلَّ ذِكْرُهُ ـ قَدْ سَمّى فِي هذِهِ الْفَرِيضَةِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلَمْ يُسَمِّ لِلْأَبِ شَيْئاً ، وَإِنَّمَا ۴ قَالَ : «وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ»۵ فَكَانَ ۶ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَهَابِ السِّهَامِ لِلْأَبِ ، فَإِنَّمَا ۷ يَرِثُ الْأَبُ مَا بَقِيَ . ۸

1.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۰۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۴۳ ، ح ۵۳۲ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۰۳۴ و۱۰۳۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۴۳ ، ح ۵۳۳ و۵۳۵ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۶۱ ، ح ۲۴۹۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۱۲۶ ، ح ۳۲۶۴۴ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۹۹

3.في «بف» : «لم يستخيروا» . وفي حاشية «بح ، بف» : «لم يستحسنوا» .

4.في «ن ، بف ، جت» : «إنّما» بدون الواو .

5.النساء (۴) : ۱۱ . وفي مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۱۴۸ : «قوله عليه السلام : «فلاُمّه الثلث» قال الفاضل الاسترآبادي في تفسير آيات الأحكام : أي ممّا ترك ، حذف بقرينة ما تقدّم ، فلها ثلث جميع ما ترك دائما ، لا ثلث ما بقي بعد حصّة الزوجة ، كما هو رأي الجمهور ، وكان ما ذكرناه لا خلاف فيه بين أصحابنا . وقال في مجمع البيان : هو مذهب ابن عبّاس وأئمّتنا عليهم السلام ، وهو الظاهر من الآية . وقيّد الجمهور «وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ» بفحسب ، فقالوا : حينئذٍ يكون لها الثلث من جميع ما ترك ، وأمّا إذا كان معها وارث آخر مثل الزوج فلها حينئذٍ ثلث ما بقي بعد حصّته ، كما قال في الكشّاف والبيضاوي . وذلك بعيد ؛ أمّا أوّلاً فلأنّ التقدير خلاف الظاهر . وأمّا ثانيا فلأنّه ما كان يحتاج حينئذٍ إلى قوله : فإن لم يكن له ولد . وأمّا ثالثا فلأنّه لم يفهم حينئذٍ ثبوت فريضة للاُمّ مع وجود وارث غير الولد ، فكيف يكون لها ثلث ما بقي مع كونه سدس الأصل» . وانظر : مجمع البيان ، ج ۳ ، ص ۳۰ .

6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «وكان» .

7.في «ل ، جد» : «وإنّما» .

8.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۶۷ ، ذيل ح ۵۶۱۵ ، مع اختلاف يسير .


الكافي ج13
572

سَهْمَانِ ۱ : الثُّلُثُ تَامّاً ۲ ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ : سَهْمٌ» . ۳

۱۳۴۰۰.وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ۴بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِزُرَارَةَ : إِنَّ أُنَاساً قَدْ ۵ حَدَّثُونِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام بِأَشْيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ ، فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ ، فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلًا فَقُلْ : هذَا بَاطِلٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ : هذَا حَقٌّ ، وَلَا تَرْوِهِ ۶ وَاسْكُتْ ۷ ؛ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الزَّوْجِ وَالْأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : هُوَ واللّهِ ۸ الْحَقُّ . ۹

۱۳۴۰۱.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ۱۰، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ وَضَّاحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَبَاهَا ، قَالَ : «هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ۱۱ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ : سَهْمَانِ ،

1.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» : - «سهمان» .

2.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» : + «سهمان» .

3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۸۴ ، ح ۱۰۳۰ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۴۲ ، ح ۵۳۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۶۸ ، معلّقا عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، وفيه هكذا : «عن محمّد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه السلام ...» الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۶۰ ، ح ۲۴۹۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۱۲۵ ، ذيل ح ۳۲۶۴۱ .

4.في «بف» : - «عمر» .

5.في «بف» : - «قد» .

6.هكذا في «ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» وحاشية «ك» . وفي سائر النسخ والمطبوع : «ولاترويه» .

7.في «ق ، ل ، بح ، بف ، بن» : «أو اسكت» .

8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «قال : واللّه هو» . وفي «ك» : + «هو» .

9.راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات ... ، ح ۱۳۳۸۴ ؛ ونفس الكتاب ، باب ميراث الولد مع الأبوين ، ح ۱۳۳۹۳ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۷۱ ، ح ۹۸۳ ؛ وص ۲۸۰ ، ح ۱۰۱۳ ، وص ۲۸۵ ، ح ۱۰۳۱ الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۶۰ ، ح ۲۴۹۳۵ .

10.في «ق ، بف» : - «بن سماعة» .

11.في «ل» : - «أسهم» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184556
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي