عَافِيَةٍ ۱ ، فَهِمْتُ كِتَابَكُمَا ، ذَكَرْتُمَا أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَالْفَرِيضَةُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ» . ۲
۱۳۴۰۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ؟
فَقَالَ ۳ : «الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ ۴ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ۵ وَالْأُمِّ شَيْءٌ» .
فَقُلْتُ : فَإِنَّا ۶ قَدِ احْتَجْنَا إِلى هذَا وَالْمَيِّتُ ۷ رَجُلٌ مِنْ هؤُلَاءِ النَّاسِ ۸ وَأُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ ۹
قَالَ ۱۰ : «فَخُذِ النِّصْفَ لَهَا ۱۱ ، خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ ۱۲ فِي سُنَّتِهِمْ وَقَضَايَاهُمْ ۱۳ » .
1.في «ق ، ن ، بف» والتهذيب ، ح ۹۸۶ : «عافيته» .
2.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۷۳ ، ح ۹۸۶ ؛ وص ۲۹۰ ، ح ۱۰۴۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۵۸ ، ح ۲۴۹۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۱۰۶ ، ذيل ح ۳۲۵۹۳ .
3.في الكافي ، ح ۱۳۳۷۵ والتهذيب ، ج ۹ والاستبصار ، ح ۵۵۲ : «قال» .
4.هكذا في «ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب ، ح ۱۱۵۳ والاستبصار ، ح ۵۵۲ . و في «م» والمطبوع : «للابنة» .
5.في «ق ، ك ، بح ، بف ، جت» : «للأب» .
6.في «ك ، ن ، بح ، بف ، جت» والتهذيب ، ح ۱۱۵۳ والاستبصار ، ح ۵۵۲ : «إنّا» .
7.في «ل ، بن» : «فالميّت» .
8.في «ل» : - «الناس» .
9.في الاستبصار ، ح ۵۵۲ : - «عارفة» .
10.في «بح» : «فقال» .
11.في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب ، ح ۱۱۵۳ والاستبصار ، ح ۵۵۲ : «لها النصف» .
12.هو من باب ألزموهم بأحكامهم . وانظر تفصيل ذلك في رسالة إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته للعلّامة جواد البلاغي رحمه الله . راجع : موسوعة العلّامة البلاغي ، ج ۷ ، ص ۲۳۵ ـ ۲۷۹ .
13.في التهذيب ، ح ۱۱۵۳ والاستبصار ، ح ۵۵۲ : «قضائهم وأحكامهم» .