587
الكافي ج13

وَالْأُمِّ ۱ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ ، فَوُفِّرَ نَصِيبُهُ ، وَانْتَقَصَتِ الْأُمُّ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ ، فَأَمَّا الْاءِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ، فَلَيْسُوا مِنْ هذِهِ ۲ فِي شَيْءٍ ۳ ، لَا يَحْجُبُونَ ۴ أُمَّهُمْ مِنَ ۵ الثُّلُثِ» .
قُلْتُ : فَهَلْ تَرِثُ ۶ الْاءِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ ۷ شَيْئاً؟
قَالَ : «لَيْسَ فِي هذَا شَكٌّ ، إِنَّهُ كَمَا أَقُولُ لَكَ ۸ ». ۹

۱۳۴۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِزُرَارَةَ :إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام «أَنَّ الْاءِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ يُزَادُونَ ۱۰ وَيُنْقَصُونَ ؛ لِأَنَّهُنَّ لَا يَكُنَّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الْاءِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لَوْ كَانُوا

1.في «ق ، ك ، م ، بف ، جت ، جد» : - «والاُمّ» .

2.في «ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «هذا» .

3.في «ل ، م ، بن ، جد» وحاشية «بح ، جت» والوسائل ، ح ۳۲۶۱۹ : «بشيء» .

4.في «ك ، ل ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «ولا يحجبون» . وفي «بف ، جت» : «فلا يحجبون» .

5.في «م ، بن ، جد» والوسائل : «عن» .

6.في «بح ، بن ، جت» والوسائل ، ح ۳۲۶۸۸ : «فهل يرث» .

7.هكذا في «ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل : + «مع الاُمّ» . وفي «ق» : + «مع الاُخت» . وفي المطبوع : - «مع الاُمّ» .

8.في الوافي : «ليس في ذلك شكّ ، يعني ليس في عدم إرثهم معها شكّ . «إنّه كما أقول لك» يعني ظهرو تبيّن من قول هذا أنّهم إنّما يرثون نصيب من يتقرّبون به إلى الميّت ، وهذا إنّما يتصوّر مع فقده ، فكيف يجمعون معه في الإرث وإنّما لم يصرّح به للتقيّة» .

9.الكافي، كتاب المواريث، باب ميراث الأبوين مع الإخوة و...، ح ۱۳۳۹۰؛ والتهذيب، ج ۹، ص ۲۸۰، ح ۱۰۱۴، بسند هما عن زرارة، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف. وفي الكافي، كتاب المواريث، نفس الباب ، ح ۱۳۳۸۹؛ والتهذيب، ج ۹، ص ۲۸۱، ح ۱۰۱۸، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا: «إنّ الإخوة من الاُمّ لايحجبون الاُمّ عن الثلث». الفقيه، ج ۴، ص ۲۷۱، ذيل ح ۵۶۱۹ ، مع اختلاف. راجع: التهذيب، ج ۹، ص ۲۸۳، ح ۱۰۲۴؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۴۶، ح ۵۴۷ الوافي، ج ۲۵، ص ۷۴۳، ح ۲۴۹۰۳؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۱۷، ح ۳۲۶۱۹؛ وص ۱۴۷، ح ۳۲۶۸۸.

10.في الوافي : «أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والاُمّ يزادون . الصواب : والأخوات للاُم لا للأب والاُمّ كما يظهر للمتأمّل» . وفي مرآة العقول : «قوله : «أنّ الإخوة» الظاهر الأخوات . قوله : «والأخوات للأب» الظاهر زيادة الأخوات من النسّاخ . وقال الفاضل الاسترآبادي : في العبارة قصور واضح ، وهو من سهو القلم ، والمراد منها : أنّ الاُخت والأخوات للأب والاُمّ يزادون وينقصون ؛ لأنهنّ لا يكنّ أكثر نصيبا من الأخ والإخوة للأب والاُمّ» .


الكافي ج13
586

۱۳۴۱۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :۱عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ لِي : «يَا زُرَارَةُ ۲ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ؟» .
فَقُلْتُ ۳ : لِأُمِّهِ السُّدُسُ ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ .
فَقَالَ ۴ : «إِنَّمَا اُولئِكَ الْاءِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْاءِخْوَةُ لِلْأَبِ ۵ وَالْأُمِّ ، وَهُوَ أَكْثَرُ لِنَصِيبِهَا ۶ إِنْ أَعْطَوُا الْاءِخْوَةَ لِلْأُمِّ ۷ الثُّلُثَ وَأَعْطَوْهَا السُّدُسَ ، وَإِنَّمَا صَارَ لَهَا السُّدُسُ وَ حَجَبَهَا الْاءِخْوَةُ لِلْأَبِ ۸ وَالْاءِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ۹

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۰۴

2.هكذا في «ك» . وفي سائر النسخ والمطبوع و الوسائل : «زرارة» بدل «يا زرارة» . و ما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد تقدّم صدر الخبر ـ مع اختلاف ـ في ح ۱۳۳۹۰ بسند آخر عن زرارة قال : قال لي أبوعبداللّه عليه السلام : يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه و إخوته من اُمه ؟ والمقارنة بين الحديثين تشهد بأنّ متن الحديث في ما نحن فيه أيضا من كلام الإمام عليه السلام ، لا من كلام زرارة ، لكن في السند خلل بحيث لايقدر على تأدية هذا المعنى .

3.في «بن» والوسائل : «قلت» .

4.هكذا في «ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل . و في سائر النسخ والمطبوع : «و قال» .

5.في الوسائل ، ح ۳۲۶۱۹ : «من الأب» .

6.في الوافي : «وهو أكثر لنصيبها» ، يعني أنّ القائلين بحجب الإخوة للاُمِّ الاُمَّ هم القائلون بأنّهم شركاؤها في الإرث ، فإن أعطوهم الثلث وأعطوها السدس للحجب فقد ازدادت الاُمّ نصيبها ؛ لأنّهم أعطوها النصف ؛ لأنّ الإخوة إنّما يرثون نصيب من يتقرّبون به وهو هنا الاُمّ فأين الحجب ، وإن أعطوهم السدس فلا حجب أيضا لتوفّر نصيبها حينئذٍ» . وفي المرآة : «قال الفاضل الاسترآبادي : في العبارة نوع حزازة ، وكأنّه سقط من القلم شيء ، وكأنّ المراد منها أنّ العامّة زعموا أنّ الإخوة من الاُمّ يحجبون الاُمّ عن الثلث إلى السدس ، وهم يرثون معها الثلث . وعلى التحقيق : الحجب بهذا المعنى إكثار في نصيبها ، لأنّها أخذت السدس وأولادها أخذوا الثلث» .

7.في الوسائل ، ح ۳۲۶۱۹ : «من الاُمّ» .

8.في «بن» والوسائل ، ح ۳۲۶۱۹ : «من الأب» . وفي «ق ، بف ، جت ، جد» : + «والاُمّ» . وفي «ك» : + «والاُمّ والإخوة للأب والاُمّ» .

9.في «ن ، بح» : «للأب» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 226125
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي