589
الكافي ج13

۱ قَالَ الْفَضْلُ : إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِنَّمَا جَعَلَ لِلْأُخْتِ فَرِيضَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ۲ وَلَدٌ ، فَقَالَ : «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» فَإِذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ، فَمَنْ أَعْطَاهَا فَقَدْ خَالَفَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ، وَكَذلِكَ وُلْدُ الْوَلَدِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً وَإِنْ سَفَلُوا ؛ فَإِنَّ الْاءِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَكَذلِكَ الْاءِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَالِدَيْنِ وَلَا مَعَ أَحَدِهِمَا .
قَالَ ۳ الْفَضْلُ : وَالْعَجَبُ لِلْقَوْمِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا لِلْأُخْتِ مَعَ الِابْنَةِ ۴ النِّصْفَ ، وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الْأُخْتِ وَأَحْرى أَنْ تَكُونَ ۵ عَلى مُخَالَفَةِ الْكِتَابِ ، وَلَمْ يَجْعَلُوا لِابْنَةِ الِابْنِ ۶ مَعَ الِابْنَةِ نِصْفاً ، وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الْأُخْتِ وَأَحْرى أَنْ تَكُونَ ۷ عَصَبَةً مِنَ الْأُخْتِ ، كَمَا أَنَّ ابْنَ الِابْنِ مَعَ الْأَخِ هُوَ الْعَصَبَةُ دُونَ الْأَخِ ، وَلَا يَجْعَلُونَ ۸ أَيْضاً لَهَا الثُّلُثَ ۹ حَتّى كَأَنَّهَا ابْنَةٌ مَعَ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۰۵

2.هكذا في «م ، بح ، جد» . وفي «بن» : - «له» . و في «ق ، ك ، ن ، بف ، جت» والمطبوع : «لها» .

3.في «ن ، بن ، جد» : «وقال» .

4.في «بن ، جت» : «مع البنت» .

5.في «ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن» : «أن يكون» .

6.في «ل ، م ، بح ، جد» وحاشية «جت» : «الابنة» .

7.في «ك» : «أن يكون» .

8.في «م ، بن ، جد» : «ولا تجعلوا» . وفي «ك» : «ولا تجعلون» .

9.في «ق ، ك ، بح ، بف ، جت» وحاشية «جد» : «ثلثا» . وفي المرآة : «قوله : «ولا يجعلون أيضا لها الثلث» لا يخفى أنّ هذا لا يستقيم على ما رأينا من مذاهبهم إلّا أن تكون النسخة في الأوّل «ولم يجعلوا لابنة الابنة» ، وفي هذا الموضع «السدس» مكان «الثلث» ، فإنّهم لا يعطون ابنة الابنة مع البنت شيئا ، ويعطون الابن السدس بقيّة نصيب البنتين والبنات . وفي بعض النسخ هنا «مع ابن بنت» وهو لا يستقيم ؛ لأنّهم لايعطون أولاد البنات شيئا ، وظاهر التشبيه والتعليل أن يكون مع ابن الابن ، لكن لا يستقيم الثلث ، فإنّهم يعطون ابن الابن بقيّة المال عن فرض البنت والبنتين ، ويمكن أن يكون مع تخصيصه الثلث ، لأنّه جعلها بمنزلة البنت للصلب ، وهي مع بنت اُخرى لها الثلث ، فالتشبيه في أصل إعطاء النصيب ، لا قدره ، وعلى أيّ وجه لا يخلو من تكلّف» .


الكافي ج13
588

مَكَانَهُنَّ ۱ ؛ لِأَنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ»۲ يَقُولُ : يَرِثُ جَمِيعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ، وَلَدٌ ۳ فَأَعْطَوْا مَنْ سَمَّى اللّهُ لَهُ النِّصْفَ كَمَلًا ، وَعَمَدُوا ، فَأَعْطَوُا الَّذِي سَمَّى اللّهُ ۴ لَهُ الْمَالَ كُلَّهُ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ ، وَالْمَرْأَةُ لَا تَكُونُ ۵ أَبَداً أَكْثَرَ نَصِيباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا» .
قَالَ : فَقَالَ زُرَارَةُ : وَهذَا ۶ قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ . ۷

۱۳۴۱۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ۸:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ .
فَقَالَ ۹ : «الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ» . ۱۰

1.في «بن ، جد» وحاشية «م» : «مكانهم» .

2.النساء (۴) : ۱۷۶ .

3.في «ل» : - «يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد» .

4.في «ق ، ك ، بف» والتهذيب : - «اللّه » .

5.في «بف» : «لا يكون» . وفي «ك» بالتاء والياء معا .

6.في «بن» : «هذا» بدون الواو . وفي «جت» : «فهذا» .

7.التهذيب، ج ۹، ص ۳۱۹، ح ۱۱۴۸، معلّقا عن أحمد بن محمّد. وراجع: تفسير العيّاشي، ج ۱، ص ۲۲۶، ح ۵۱ الوافي، ج ۲۵، ص ۸۰۰، ح ۲۴۸۸۲؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۵۲، ذيل ح ۳۲۷۰۱.

8.لم نجد رواية جميل ، وهو ابن درّاج ، عن عبداللّه بن محمّد في غير هذا الخبر . والخبر رواه الشيخ الطوسي كجزءٍ من خبرٍ مفصّلٍ ، في التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۱۵۳ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۴۷ ، ح ۵۵۲ ، بسنده عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن عبداللّه بن محرز . وورد الخبر كجزءٍ من خبرين تارة في الكافي ، ح ۱۳۳۷۵ واُخرى في ح ۱۳۴۰۶ ، بسند المصنّف عن عمر بن اُذينة عن عبداللّه بن محرز . فالمظنون قويّا أن يكون عبداللّه بن محمّد في ما نحن فيه ، محرّفا من عبداللّه بن محرز .

9.في «بن ، جد» والوسائل والكافي ، ح ۱۳۳۷۲ و ۱۳۳۷۵ والتهذيب والاستبصار : «قال» .

10.التهذيب، ج ۹، ص ۲۷۹، ح ۱۰۲۱، معلّقا عن سهل بن زياد. وفيه، ص ۳۲۱، صدر ح ۱۱۵۳؛ والاستبصار، ج۴، ص۱۴۷، صدر ح ۵۵۲، بسند هما عن جميل بن درّاج، عن عبداللّه بن محرز، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الكافي، كتاب المواريث، باب ميراث الولد، ح ۱۳۳۷۵، بسنده عن عبداللّه بن محرز، عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ التهذيب، ج ۹، ص۲۷۸، ح ۱۰۰۹، بسنده عن عبداللّه بن محمّد، وفيهما مع زيادة في آخره. وفي الكافي، كتاب المواريث، باب ميراث الولد، ح ۱۳۳۷۲؛ والفقيه، ج ۴، ص ۲۶۱، ح ۵۶۰۹؛ والتهذيب، ج ۹، ص ۲۷۸، ح ۱۰۰۵، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع زيادة في آخره الوافي، ج ۲۵، ص ۷۳۵، ح ۲۴۸۸۲؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۴۷، ح ۳۲۶۸۹.

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 225955
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي