595
الكافي ج13

الْأُنْثَيَيْنِ .
فَإِنْ ۱ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَابْنَ ابْنِ ۲ أَخٍ لِأَبٍ ، فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ ابْنِ ۳ الْأَخِ ۴ لِلْأَبِ ، يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّةَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ ، وَكَذلِكَ إِنْ ۵ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَابْنَ ابْنِ ابْنِ ۶ أَخٍ لِأَبٍ ، فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلاِبْنِ ابْنِ ابْنِ ۷ الْأَخِ ۸ لِلْأَبِ .
فَإِنْ ۹ تَرَكَ ابْنَةَ ۱۰ أَخِيهِ وَابْنَ أُخْتِهِ ، فَلاِبْنَةِ أَخِيهِ ۱۱ الثُّلُثَانِ ۱۲ : نَصِيبُ الْأَخِ ، وَلِابْنِ أُخْتِهِ الثُّلُثُ : نَصِيبُ الْأُخْتِ .
وَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ۱۳ ، فَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ ۱۴ وَالْأُمِّ ۱۵ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمَا .
فَإِنْ ۱۶ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِابْنِ الْأُخْتِ ۱۷ الثُّلُثَانِ ۱۸ بَيْنَهُمَا ۱۹ ، وَكَذلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَبَنِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِبَنِي الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ

1.في «ن ، بف ، جت» : «وإن» .

2.في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» : - «ابن» .

3.في «ل ، م ، ن ، بن ، جد» : - «ابن» .

4.في «بح» : «فلابن أخ» بدل «فلابن ابن الأخ» .

5.في «ل ، م ، بن ، جد» : «فإن» .

6.في «ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد» : - «ابن» .

7.في «ل ، م ، بح ، جد» : - «ابن» .

8.في «بن» : «أخ» .

9.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي «م» والمطبوع : «وإن» .

10.في «ل ، م ، جد» : «بنت» .

11.في «بن» : «الأخ» .

12.في المرآة : «قوله : فلابنة أخيه الثلثان ، هذا إذا كان الأخ والاُخت للأب أو للأبوين ، فإن كانا للاُمّ فالمال بينهما نصفان» .

13.في «ل ، بن ، جد» : «لاُمّ وأب» .

14.في «ك ، ل ، م ، بن ، جد» : «للاُمّ» .

15.في «ل ، م ، بن ، جد» : «والأب» .

16.في «ل ، م ، بن ، جد» : «وإن» .

17.في «ق ، بف» : «لابنتي الاُختين» .

18.في المرآة : «قوله : ولابن الاُخت الثلثان ، كان يجب على قاعدته أن يعطى ابن الاُخت النصف ، ويردّ السدس أخماسا ، كما لا يخفى» .

19.في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» : - «بينهما» .


الكافي ج13
594

يَقُومُونَ مَقَامَ بَنِي الْاءِخْوَةِ وَبَنَاتِ الْاءِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَنُو إِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ ۱ لِأَبٍ وَأُمٍّ .
فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ ، فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ : نَصِيبُ أُمِّهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ : نَصِيبُ أَبِيهِ ، وَكَذلِكَ ابْنَةُ أُخْتٍ ۲ مِنَ الْأُمِّ وَبِنْتُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ يَقُمْنَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ۳ مَقَامَ أُمِّهَا ، وَتَرِثُ مِيرَاثَهَا .
وَ إِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ ۴ السُّدُسُ ۵ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ ۶ الْأَخِ لِلْأَبِ ۷ وَ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ ۸ .
فَإِنْ ۹ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ ۱۰ السُّدُسُ ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ ۱۱ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهَا ۱۲ ؛ لِأَنَّهَا تَرِثُ مِيرَاثَ أَبِيهَا .
وَإِنْ ۱۳ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا ۱۴ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ

1.في «ل» : - «وأخوات» .

2.في «ك ، بح ، بن ، جد» : «الاُخت» .

3.في «ل ، بح ، بن» : - «منهما» .

4.في «ل ، م ، بح ، بن ، جد» : «من الاُمّ» .

5.قال الشيخ الصدوق : «فإن ترك أخا لاُمّ ، وابن أخ لأب واُمّ فالمال كلّه للأخ من الاُم ، وسقط ابن الأخ للأب والاُمّ . وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال : للأخ من الاُمّ السدس سهمه المسمّى له ، وما بقي فلابن الأخ للأب والاُمّ ، واحتجّ في ذلك بحجّة ضعيفة ، فقال : لأنّ ابن الأخ للأب والاُمّ يقوم مقام الأخ الّذي يستحقّ المال كلّه بالكتاب فهو بمنزلة الأخ للأب والاُمّ ، وله فضل قرابة بسبب الاُمّ . قال مصنّف هذا الكتاب : إنّما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ إذا لم يكن أخ فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الأخ كولد الولد ، وإنّما هو ولد إذا لم يكن للميّت ولد ولا أبوان» . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۷۵ .

6.في «بن» : «لابن» .

7.في «ل» : «من الأب» .

8.في «بن» : - «لأنّه يقوم مقام أبيه» .

9.في «م ، بن» : «وإن» .

10.في «ل ، م ، بن ، جد» : «من الاُمّ» .

11.في «ق ، ك ، ن ، بف ، جت» : «للأب» .

12.في المرآة : «قوله : وما بقي ردّ عليها ، الظاهر أنّ هذا سهو منه ؛ لأنّ الأخ للأب والاُمّ ليس بذي سهم ، وابنته تقوم مقامه ، فلها ما بقي من المال ، ولا سهم لها حتّى يردّ عليها مابقي ، ولو كانت ذات سهم لكان يجب على قاعدة الفضل أن يردّ عليها وعلى الأخ على نسبة سهامها» .

13.في «بن» : «فإن» .

14.في المرآة : «قوله : فالمال بينهما ، هذا إنّما يستقيم إذا كان أبوهما واحدا ، وإلّا فالمال بينهما نصفان» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 225680
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي