615
الكافي ج13

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «سُبْحَانَ اللّهِ! أَعْطِهَا ۱ السُّدُسَ» . ۲

۱۳۴۴۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۳:۴عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ـ ثِنْتَيْنِ ۵ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ۶ ، وَثِنْتَيْنِ ۷ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ۸ ـ طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ ، فَكَانَ ۹ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ ۱۰ ، وَكَذلِكَ إِذَا ۱۱ اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَجْدَادٍ أُسْقِطَ ۱۲ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ ، وَكَانَ ۱۳ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ ۱۴ » . ۱۵

1.في الفقيه : + «سهما يعني» .

2.التهذيب، ج ۹، ص ۳۱۰، ح ۱۱۱۴؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۶۲، ح ۶۱۳، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير، مع اختلاف يسير. الفقيه، ج ۴، ص ۲۸۱، ح ۵۶۲۷، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه البصري، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي، ج ۲۵، ص ۸۲۴، ح ۲۵۰۷۰؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۳۸، ح ۳۲۶۷۲.

3.في الوسائل : «أصحابنا» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۱۵

5.في حاشية «م» : «ثنتان» .

6.في «ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «الأب» .

7.في حاشية «م» : «وثنتان» .

8.في «ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «الاُمّ» .

9.في «ل ، م ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «وكان» .

10.في «ن ، بح ، بف ، جت» : «الثلاث» .

11.في «بف» : «إذ» .

12.في «ل ، بح» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «سقط» .

13.في «ق ، ك ، بف» : «فكان» .

14.قال الشيخ ـ بعد إيراد هذا الخبر وخبر آخر مثله ـ : «فهذان الخبران مرسلان ومع كونهما كذلك فقد أجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما ، لأنّه لاخلاف بينها أنّ الأقرب أولى بالميراث من الأبعد ، والجدّ الأدنى أقرب إلى الميّت بدرجة ، فينبغي أن يكون هو مستحقّا للميراث دون من هو أبعد منه . وينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب من التقيّة ؛ لأنّه يجوز أن يكون في العامّة المتقدّمين من ذهب إلى ذلك» . الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۶۶ ، ذيل ح ۶۲۷ . وفي الوافي : «قال في التهذيبين : إعطاء السدس لا ينافي ما قدّمناه من الأخبار من أنّ الجدّ لا يستحقّ الميراث مع الأبوين ؛ لأنّ هذا إنّما جعل للجدّ أو الجدّة على جهة الطعمة ، لا على وجه الميراث ، واستدلّ عليه بقول الباقر عليه السلام : «ولم يفرض اللّه لها شيئا» ، وبقوله عليه السلام : «إنّ نبيّ اللّه صلى الله عليه و آله أطعم الجدّ السدس طعمة» . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۱۱ . وفي مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۱۷۱ : «قوله عليه السلام : «إذا اجتمع أربع جدّات» قال الفاضل الإسترآبادي : كأنّ المراد اجتماع هذه الجماعة مع الأبوين ، والسدس المقسوم عليهم من باب الطعمة لا من باب الإرث» .

15.التهذيب، ج ۹، ص ۳۱۲، ح ۱۱۲۱؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۶۵، ح ۶۲۶، معلّقا عن أحمد بن عيسى، عن عليّ بن أسباط الوافي، ج ۲۵، ص ۸۲۵، ح ۲۵۰۷۴؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۳۸، ح ۳۲۶۷۳.


الكافي ج13
614

۱۳۴۴۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ ۱ لَهَا شَيْئاً» . ۲

۱۳۴۴۷.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۳، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ۴ عليه السلام يَقُولُ : «إِنَّ نَبِيَّ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَطْعَمَ الْجَدَّةَ ۵ السُّدُسَ طُعْمَةً» . ۶

۱۳۴۴۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام وَعِنْدَهُ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ ، فَقُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللّهُ ، إِنَّ ابْنَتِي هَلَكَتْ وَأُمِّي حَيَّةٌ ، فَقَالَ أَبَانٌ ۷ : لَيْسَ لِأُمِّكَ شَيْءٌ .

1.في الفقيه : + «اللّه عزّوجلّ» .

2.التهذيب، ج ۹، ص ۳۱۱، ح ۱۱۱۶، معلّقا عن أحمد بن محمّد. الفقيه، ج ۴، ص ۲۸۲، ح ۵۶۲۹، معلّقا عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبداللّه بن بكير الوافي، ج ۲۵، ص ۸۲۴، ح ۲۵۰۶۸؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۳۷، ح ۳۲۶۶۹.

3.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .

4.هكذا في «ق ، ك ، بح ، بف ، جت» وحاشية «م» والتهذيب ـ والخبر في التهذيب مأخوذ من الكافي من دون تصريح ـ والاستبصار . وفي «ل ، م ، ن ، بن ، جد» والمطبوع والوسائل : «أبا عبداللّه » .

5.في «ل ، بن» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب : «الجدّ» .

6.التهذيب، ج ۹، ص ۳۱۱، ح ۱۱۱۷، معلّقا عن أحمد بن محمّد. الاستبصار، ج ۳، ص ۱۶۲، ح ۶۱۵، معلّقا عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة الوافي، ج ۲۵، ص ۸۲۴، ح ۲۵۰۶۹؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۳۷، ح ۳۲۶۷۰.

7.في «ل ، بح ، بن» والوسائل : + «لا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 230981
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي