627
الكافي ج13

الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ» . ۱

۱۳۴۵۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَكَمِ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ خَالَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ ، قَالَ : ««أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ۲» الْمَالُ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ» . ۳

۱۳۴۵۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ۴، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ : «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ، وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ ، فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ» . ۵ قَالَ الْفَضْلُ ۶ : إِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمَّيْنِ : أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَالْاخَرُ لِأَبٍ ، فَالْمَالُ لِلْعَمِّ الَّذِي لِلْأَبِ وَالْأُمِّ .
وَ إِنْ تَرَكَ أَعْمَاماً وَعَمَّاتٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
وَ إِنْ ۷ تَرَكَ أَخْوَالًا وَخَالَاتٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمُ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ .

1.التهذيب، ج ۹، ص ۳۲۴، ح ۱۱۶۵، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ۲۵، ص ۸۳۰، ح ۲۵۰۸۳؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۸۷، ح ۳۲۷۹۰.

2.في الوسائل : + «فِى كِتَـبِ اللَّهِ» .

3.الفقيه، ج ۴، ص ۳۰۴، ح ۵۶۵۲؛ معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن الحسن بن الحكم، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ التهذيب، ج ۹، ص ۳۲۵، ح ۱۱۶۸، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي، ج ۲۵، ص ۸۳۱، ح ۲۵۰۸۷؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۸۹، ح ۳۲۷۹۶.

4.في «ق ، ن ، بف ، جت» : - «بن أبي منصور» .

5.التهذيب، ج ۹، ص ۳۲۵، ح ۱۱۶۶، معلّقا عن عليّ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن درست الوافي، ج ۲۵، ص ۸۳۰، ح ۲۵۰۸۴؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۸۸، ح ۳۲۷۹۱.

6.الفضل هو الفضل بن شاذان الذي نقل عنه الكليني قدس سره في ما تقدّم كثيرا من أحكام الإرث .

7.في «بن» : «فإن» .


الكافي ج13
626

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام مِثْلَهُ . ۱

۱۳۴۵۴.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ۲، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ ، قَالَ : «لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ» . ۳

۱۳۴۵۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :۴سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ ۵ الرَّجُلِ ۶ يَمُوتُ ، وَيَتْرُكُ خَالَهُ وَخَالَتَهُ وَعَمَّهُ وَعَمَّتَهُ وَابْنَهُ ۷ وَابْنَتَهُ وَأَخَاهُ ۸ وَأُخْتَهُ؟
فَقَالَ ۹ : «كُلُّ هؤُلَاءِ يَرِثُونَ وَيَحُوزُونَ ۱۰ ، فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ ، فَلِلْعَمَّةِ

1.التهذيب، ج ۹، ص ۳۲۴، ح ۱۱۶۳، معلّقا عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن أحمد، عن أبان. وفي الكافي، كتاب الوصايا، باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم، ح ۱۳۲۶۵ ؛ والفقيه، ج ۴، ص ۲۰۸، ح ۵۴۸۳؛ والتهذيب، ج ۹، ص ۲۱۴، ح ۸۴۵؛ وص ۳۲۵، ح ۱۱۶۹، بسند آخر، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۸۲۹ و۸۳۰، ح ۲۵۰۸۰ و۲۵۰۸۱؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۸۷، ح ۳۲۷۸۸.

2.في «ق ، بف» : - «بن زياد» .

3.التهذيب، ج ۹، ص ۳۲۴، ح ۱۱۶۴، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب الوافي، ج ۲۵، ص ۸۳۰، ح ۲۵۰۸۲؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۸۷، ح ۳۲۷۸۹.

4.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۲۰

5.في «ن ، بح ، بف» : «في» .

6.في «ق ، م ، جد» : «رجل» .

7.في «ق ، بف» والتهذيب : - «وابنه» .

8.في «ق ، بف» والتهذيب : - «وأخاه» .

9.في «ل ، بن» والوسائل : «قال» .

10.في الوافي : «كلّ هؤلاء يرثون ويجوزون ، يعني إذا كان كلّ منهم منفردا يرث ويجوز المال كلّه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 226126
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي