الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ» . ۱
۱۳۴۵۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَكَمِ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ خَالَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ ، قَالَ : ««أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ۲» الْمَالُ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ» . ۳
۱۳۴۵۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ۴، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ : «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ، وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ ، فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ» . ۵ قَالَ الْفَضْلُ ۶ : إِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمَّيْنِ : أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَالْاخَرُ لِأَبٍ ، فَالْمَالُ لِلْعَمِّ الَّذِي لِلْأَبِ وَالْأُمِّ .
وَ إِنْ تَرَكَ أَعْمَاماً وَعَمَّاتٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
وَ إِنْ ۷ تَرَكَ أَخْوَالًا وَخَالَاتٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمُ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ .
1.التهذيب، ج ۹، ص ۳۲۴، ح ۱۱۶۵، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ۲۵، ص ۸۳۰، ح ۲۵۰۸۳؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۸۷، ح ۳۲۷۹۰.
2.في الوسائل : + «فِى كِتَـبِ اللَّهِ» .
3.الفقيه، ج ۴، ص ۳۰۴، ح ۵۶۵۲؛ معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن الحسن بن الحكم، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ التهذيب، ج ۹، ص ۳۲۵، ح ۱۱۶۸، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي، ج ۲۵، ص ۸۳۱، ح ۲۵۰۸۷؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۸۹، ح ۳۲۷۹۶.
4.في «ق ، ن ، بف ، جت» : - «بن أبي منصور» .
5.التهذيب، ج ۹، ص ۳۲۵، ح ۱۱۶۶، معلّقا عن عليّ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن درست الوافي، ج ۲۵، ص ۸۳۰، ح ۲۵۰۸۴؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۸۸، ح ۳۲۷۹۱.
6.الفضل هو الفضل بن شاذان الذي نقل عنه الكليني قدس سره في ما تقدّم كثيرا من أحكام الإرث .
7.في «بن» : «فإن» .