إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْجُعْفِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : «الْمَالُ لِلزَّوْجِ» يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا 1 وَارِثٌ 2 غَيْرُهُ . 3
۱۳۴۶۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۴ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ ۵ : امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا .
قَالَ : «الْمَالُ لَهُ» . قَالَ : مَعْنَاهُ لَا وَارِثَ ۶ لَهَا ۷ غَيْرُهُ . ۸
۱۳۴۶۴.عَلِيٌّ۹، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام ۱۰ عَنِ الْمَرْأَةِ ۱۱ تَمُوتُ ، وَلَا تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا ؟
قَالَ ۱۲ : «الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لَهُ ۱۳ » . ۱۴
13465.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ
1.في «ق ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل : - «لها» .
2.في «ق» : «وارثا» .
3.الوافي، ج ۲۵، ص ۷۶۸، ح ۲۴۹۵۴؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۰۰، ح ۳۲۸۲۱.
4.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۲۶
5.في «م ، ن ، بح ، بن» : + «له» .
6.في «بف» : «فلا وارث» .
7.في «بح ، بف» : - «لها» .
8.الوافي، ج ۲۵، ص ۷۶۸، ح ۲۴۹۵۵؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۹۹، ح ۳۲۸۱۸.
9.في «ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» : «عليّ بن إبراهيم» .
10.في «ل ، م ، بن ، جد» والوسائل : «عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا جعفر عليه السلام » .
11.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «امرأة» .
12.في «ل ، بن ، جد» والوسائل : «فقال» .
13.في «ل ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «له كلّه» .
14.التهذيب، ج ۹، ص ۲۹۴، ح ۱۰۵۴؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۴۹، ح ۵۶۲، بسندهما عن أبي بصير الوافي، ج ۲۵، ص ۷۶۸، ح ۲۴۹۵۶؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۹۹، ح ۳۲۸۱۹.