639
الكافي ج13

الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عُيَيْنَةَ 1 : بَيَّاعِ الْقَصَبِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : امْرَأَةٌ هَلَكَتْ وَتَرَكَتْ 2 زَوْجَهَا .
قَالَ : «الْمَالُ كُلُّهُ 3 لِلزَّوْجِ» . 4

28 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَا يَتْرُكُ إِلَا امْرَأَتَهُ

۱۳۴۶۶.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْعَطَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ ، قَالَ :مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ بَيَّاعُ السَّابِرِيِّ ، وَأَوْصى إِلَيَّ ، وَتَرَكَ امْرَأَةً لَهُ ۵ ، لَمْ يَتْرُكْ ۶ وَارِثاً غَيْرَهَا ، فَكَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه السلام ، فَكَتَبَ إِلَيَّ ۷ : «أَعْطِ الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ ، وَاحْمِلِ الْبَاقِيَ إِلَيْنَا» . ۸

13467.عَنْهُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

1.في «بح ، جت» و الوسائل : «عنبسة» . والمذكور في رجال النجاشي ، ص ۳۰۲ ، الرقم ۸۲۵ : «عيينة بن ميمون بيّاع القصب» . والظاهر أنّه متّحد مع عيينة بن ميمون البجلي القصباني المذكور في رجال الطوسي ، ص ۲۶۲ ، الرقم ۳۷۳۳ .

2.في حاشية «جت» : «فتركت» .

3.في «ق ، بف» : - «كلّه» .

4.الفقيه، ج ۴، ص ۲۶۳، صدر ح ۵۶۱۳؛ والتهذيب، ج ۹، ص ۲۹۵، ذيل ح ۱۰۵۶؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۵۰، ذيل ح ۵۶۸، بسند آخر عن أبي بصير، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۷۶۹، ح ۲۴۹۵۷؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۰۰، ح ۳۲۸۲۲.

5.في «ك ، ل ، م ، ن ، بن» والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «له» .

6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «ولم يترك» .

7.في «ك» : - «إليّ» .

8.التهذيب، ج ۹، ص ۲۹۵، ح ۱۰۵۸؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۵۰، ح ۵۶۵، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي، ج ۲۵، ص ۷۷۰، ح ۲۴۹۶۲؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۰۲، ح ۳۲۸۲۵.


الكافي ج13
638

إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْجُعْفِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : «الْمَالُ لِلزَّوْجِ» يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا 1 وَارِثٌ 2 غَيْرُهُ . 3

۱۳۴۶۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۴ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ ۵ : امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا .
قَالَ : «الْمَالُ لَهُ» . قَالَ : مَعْنَاهُ لَا وَارِثَ ۶ لَهَا ۷ غَيْرُهُ . ۸

۱۳۴۶۴.عَلِيٌّ۹، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام ۱۰ عَنِ الْمَرْأَةِ ۱۱ تَمُوتُ ، وَلَا تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا ؟
قَالَ ۱۲ : «الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لَهُ ۱۳ » . ۱۴

13465.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ

1.في «ق ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل : - «لها» .

2.في «ق» : «وارثا» .

3.الوافي، ج ۲۵، ص ۷۶۸، ح ۲۴۹۵۴؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۰۰، ح ۳۲۸۲۱.

4.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۲۶

5.في «م ، ن ، بح ، بن» : + «له» .

6.في «بف» : «فلا وارث» .

7.في «بح ، بف» : - «لها» .

8.الوافي، ج ۲۵، ص ۷۶۸، ح ۲۴۹۵۵؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۹۹، ح ۳۲۸۱۸.

9.في «ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» : «عليّ بن إبراهيم» .

10.في «ل ، م ، بن ، جد» والوسائل : «عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا جعفر عليه السلام » .

11.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «امرأة» .

12.في «ل ، بن ، جد» والوسائل : «فقال» .

13.في «ل ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «له كلّه» .

14.التهذيب، ج ۹، ص ۲۹۴، ح ۱۰۵۴؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۴۹، ح ۵۶۲، بسندهما عن أبي بصير الوافي، ج ۲۵، ص ۷۶۸، ح ۲۴۹۵۶؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۹۹، ح ۳۲۸۱۹.

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184679
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي