قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الْفَرَائِضِ : امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : «الْمَالُ ۱ لِلزَّوْجِ» .
وَرَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : «لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْاءِمَامِ» . ۲
۱۳۴۶۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ ۳ : «لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْاءِمَامِ» . ۴
۱۳۴۶۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَـالَ :كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ ۵ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام : مَوْلًى لَكَ أَوْصى إِلَيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ۶ ، وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ : كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لِي فَهُوَ ۷ لِمَوْلَايَ ، فَمَاتَ وَتَرَكَهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْ
1.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . و في «بف» : «فالمال» بدل «قال : المال» . وفي المطبوع : «المال كلّه» .
2.الكافي، كتاب المواريث، باب المرأة تموت ولاتترك إلاّ زوجها، ح ۱۳۴۶۱، إلى قوله: «المال للزوج»؛ الفقيه، ج ۴، ص ۲۶۲، ح ۵۶۱۲؛ التهذيب، ج ۹، ص ۲۹۴، ح ۱۰۵۵؛ الاستبصار، ج ۴، ص ۱۴۹، ح ۵۶۴، وفي كلّها بسند آخر عن أبي بصير، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب، ج ۹، ص ۲۹۴، ح ۱۰۵۰؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۴۸، ح ۵۵۸، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله: «المال كلّه للزوج» مع اختلاف يسير. وفي التهذيب، ج ۹، ص ۲۹۴، ح ۱۰۵۲؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۴۹، ح ۵۶۰، بسندهما عن أبي بصير، والرواية هكذا: «قرأ عليّ أبو عبداللّه عليه السلام فرائض عليّ عليه السلام فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره» الوافي، ج ۲۵، ص ۷۷۰، ح ۲۴۹۶۱؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۰۲، ح ۳۲۸۲۶.
3.هكذا في «ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل . و في «م» والمطبوع : «فقال» .
4.الوافي، ج ۲۵، ص ۷۷۰، ح ۲۴۹۶۳؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۰۲، ح ۳۲۸۲۷.
5.في التهذيب : «محمّد بن أبي حمزة العلوي» . والمذكور في بعض نسخه : «محمّد بن حمزة العلوي» .
6.في «ك ، ل ، بن ، جد» والوسائل : «بمائة درهم إليّ» بدل «إليّ بمائة درهم» .
7.في «ل» : - «فهو» .