643
الكافي ج13

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي زَوْجٍ ۱ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ ۲ ، فَقَالَ ۳ : «لَهَا الرُّبُعُ ، وَتَدْفَعُ ۴ الْبَاقِيَ إِلَيْنَا ۵ » . ۶

29 ـ بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً

۱۳۴۷۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۷، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ۸:عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا مِنَ الْعَقَارِ ۹

1.في «ل ، م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «رجل» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «امرأة» .

3.في «ل ، م ، بن» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «قال» .

4.في «ل ، م ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «ويرفع» . وفي «ن ، بف» : «وترفع» . وفي حاشية «جت» والتهذيب والاستبصار : «ويدفع» .

5.في «ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت» والوسائل : - «إلينا» . وفي حاشية «ن ، جت ، جد» والتهذيب والاستبصار : «إلى الإمام» بدلها .

6.التهذيب، ج ۹، ص ۲۹۶، ح ۱۰۶۰؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۵۰، ح ۵۶۷، معلّقا عن سهل بن زياد... عن موسى بن بكر، عن محمّد بن مروان، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي، ج ۲۵، ص ۷۷۱، ح ۲۴۹۶۴؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۰۲، ح ۳۲۸۲۸.

7.في «ل» : «عليّ بن إبراهيم بن هاشم» .

8.المتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم مباشرةً ، ولم نجد روايته عنه بتوسّط زرارة في موضع. والخبر ورد في التهذيب ، ج ۹، ص ۲۹۸، ح ۱۰۶۶؛ و الاستبصار ، ج ۴، ص ۱۵۲، ح ۵۷۲ ، عن يونس بن عبدالرحمن عن محمّد بن حمران عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، كما أنّ مضمون الخبر ورد في الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۵۳ ، ح ۵۷۹ ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن محمّد بن زياد عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم و زرارة . فالظاهر أنّ الصواب في ما نحن فيه هو «زرارة ومحمّد بن مسلم» .

9.العقار ـ بالفتح ـ : الأرض والضياع والنخل . الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۵۴ (عقر) . وقال الشهيد الثاني ما خلاصته : «اتّفق علماؤنا إلّا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من أعيان التركة ، واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال : أحدها ـ وهو المشهور ـ : حرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع وشجر وغيرها ، عينه وقيمته ، ومن عين آلاتها وأبنيتها ، وتعطى قيمة ذلك . ذهب إليه الشيخ في النهاية ، وأتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح والعلّامة في المختلف والشهيد في اللمعة . وثانيها : حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان ، من عينه دون قيمته . وبهذا صرّح العلّامة في القواعد ، والشهيد في الدروس ، وأكثر المتأخّرين ، وادّعوا أنّه المشهور . وثالثها : حرمانها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن . وهو قول المفيد وابن إدريس وجماعة . ورابعها : حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمته . وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف . وابن الجنيد منع من ذلك كلّه ، وحكم بإرثها من كلّ شيء كغيرها من الورّاث . وأمّا من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضا ، والمشهور خصوصا بين المتأخّرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج ، وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس ـ بل ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع ـ إلى أنّ هذا المنع عامّ في كلّ زوجة عملاً بإطلاق الأخبار أو عمومها» . المسالك ، ج ۱۳ ، ص ۱۸۴ وما بعدها .


الكافي ج13
642

فِيهَا بِشَيْءٍ ، وَلَهُ امْرَأَتَانِ : أَمَّا ۱ إِحْدَاهُمَا ۲ فَبِبَغْدَادَ ۳ ، وَلَا أَعْرِفُ ۴ لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ ، وَالْأُخْرى بِقُمَّ ، فَمَا ۵ الَّذِي تَأْمُرُنِي ۶ فِي هذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ؟
فَكَتَبَ إِلَيْهِ : «انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ ۷ هذِهِ الدَّرَاهِمِ ۸ إِلى زَوْجَتَيِ الرَّجُلِ ۹ ، وَحَقُّهُمَا مِنْ ذلِكَ الثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنْ ۱۰ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ ، وَتَصَدَّقْ بِالْبَاقِي عَلى مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللّهُ ۱۱ » . ۱۲

۱۳۴۷۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ۱۳:

1.في «بن» والوسائل : - «أمّا» .

2.في «ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت» وحاشية «جد» : «واحدة» . وفي «ل ، بن ، جد» : «إحداهنّ» .

3.في «ك ، ل ، م ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «ببغداد» .

4.في التهذيب : «أمّا واحدة فلا أعرف» . وفي الاستبصار : «أمّا الواحدة فلا أعرف» بدل «أمّا إحداهما فببغداد ولا أعرف» .

5.في «ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «ما» .

6.في «ق» والتهذيب : «تأمر» .

7.في «ل ، جت» وحاشية «جت» والتهذيب والاستبصار : - «من» .

8.في «بن» والوسائل : «المائة درهم» بدل «الدراهم» .

9.في «ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : + «حقّهما» .

10.في «ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب : «وإن» .

11.في الوافي : «هذا الخبر لا ينافي الأخبار السابقة ؛ لأنّ الباقي إنّما هو للإمام يصنع به ما يشاء فأمر فيه هناك بالتصدّق» .

12.التهذيب، ج ۹، ص ۲۹۶، ح ۱۰۵۹، معلّقا عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن أبي حمزة العلوي؛ الاستبصار، ج ۴، ص ۱۵۰، ح ۵۶۶، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي، ج ۲۵، ص ۷۷۰، ح ۲۴۹۶۵؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۰۱، ح ۳۲۸۲۴.

13.في «ق ، بف ، جت» : «محمّد بن مروان» . والمذكور في حاشية «ق» بنفس خطّ المتن ، «مسلم» بدل «مروان» . هذا ، ولم نجد رواية موسى بن بكر عن محمّد بن مسلم أو محمّد بن مروان في موضع حتّى يمكننا تمييز الصواب منهما .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184549
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي