32 ـ بَابُ مِيرَاثِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ يُزَوَّجَانِ ۱ وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ
۱۳۴۸۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ۲أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ۳ عليه السلام عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا ۴ وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ ؟
قَالَ ۵ : فَقَالَ : «النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَأَيُّهُمَا ۶ أَدْرَكَ كَانَ لَهُ ۷ الْخِيَارُ ، فَإِنْ ۸ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ ، إِلَا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا» .
قُلْتُ : فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْاخَرِ؟
قَالَ : «يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ» .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي ۹ أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةَ وَرَضِيَ بِالنِّكَاحِ ۱۰ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ
1.في «ن» : «يتزوّجان» .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۳۲
3.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۸۲ ، ح ۱۳۶۶ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، و لم يتوسّط أبو عبيدة بين ابن رئاب و بين أبي جعفر عليه السلام . والظاهر وقوع خلل في سند التهذيب ؛ فإنّه لم يثبت رواية ابن رئاب عن أبي جعفر عليه السلام مباشرة ، وقد ورد الخبر في عدّة مواضع رواه ابن رئاب ، عن أبي عبيدة [الحذّاء] عن أبي جعفر عليه السلام .
4.في الوسائل ، ج ۲۱ : + «يعني غير الأب» .
5.في الوسائل ، ج ۲۱ والكافي ، ح ۹۷۲۷ والتهذيب ، ج ۷ : - «قال» .
6.في «ل ، بن» والوسائل ، ج ۲۶ : «أيّهما» بدون الواو .
7.في الوسائل ، ج ۲۱ : «على» .
8.في الوسائل ، ج ۲۱ والكافي ، ح ۹۷۲۷ والتهذيب : «وإن» .
9.في «ل ، م ، بح ، جد» : + «فد» . وفي التهذيب ، ج ۹ : «قد» بدل «الذي» .
10.في «ل ، بن» : «النكاح» .