عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَهُوَ صَحِيحٌ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، لَمْ تَرِثْهُ وَ ۱ لَمْ يَرِثْهَا ۲ » وَقَالَ : «هُوَ ۳ يَرِثُ وَيُورَثُ مَا لَمْ تَرَ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ» . ۴
۱۳۴۹۴.عَلِيٌّ۵، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي ۶ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ۷ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ، ثُمَّ طَلَّقَ ۸ الثَّالِثَةَ ۹ وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : «تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَإِنْ كَانَ ۱۰ إِلى سَنَةٍ» . ۱۱
۱۳۴۹۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱۲، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ ، وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذلِكَ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَا أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ» .
1.في الوسائل : - «لم ترثه و» .
2.في «بح» : «ولا يرثها» . وفي «ل ، م ، جد» : «يرثها ولم ترثه» بدل «ترثه ولم يرثها» .
3.في «ن» : - «هو» .
4.التهذيب، ج ۹، ص ۳۸۳، ح ۱۳۶۹، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ۲۳، ص ۱۱۹۳، ح ۲۳۰۲۵؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۲۳، ح ۲۳۸۷۱.
5.في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «عليّ بن إبراهيم» .
6.في «ل ، جد» : «عن» .
7.في حاشية «م» : «امرأة» .
8.في «بن» والوسائل ، ج ۲۶ : «طلّقها» . وفي الوسائل ، ج ۲۲ والكافي ، ح ۱۰۹۲۱ والفقيه : + «التطليقة» .
9.في الوسائل ، ج ۲۶ : - «الثالثة» .
10.في «ن» : «كانت» .
11.الكافي، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض ونكاحه، ح ۱۰۹۲۱. وفي الفقيه، ج ۳، ص ۵۴۶، ح ۴۸۷۹، معلّقا عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي التهذيب، ج ۸، ص ۸۰، ح ۲۷۴؛ وج ۹، ص ۳۸۵، ح ۱۳۷۵، بسند آخر. التهذيب، ج ۸، ص ۸۰، ح ۲۷۳، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله: «قال: ترثه» مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۳، ص ۱۱۱۹، ح ۲۲۸۸۰؛ الوسائل، ج ۲۲، ص ۱۵۲، ح ۲۸۲۵۱؛ وج ۲۶، ص ۲۲۷، ح ۳۲۸۸۴.
12.في «ق ، ك ، ن ، بف ، جت» : - «بن إبراهيم» .