661
الكافي ج13

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَهُوَ صَحِيحٌ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، لَمْ تَرِثْهُ وَ ۱ لَمْ يَرِثْهَا ۲ » وَقَالَ : «هُوَ ۳ يَرِثُ وَيُورَثُ مَا لَمْ تَرَ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ» . ۴

۱۳۴۹۴.عَلِيٌّ۵، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي ۶ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ۷ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ، ثُمَّ طَلَّقَ ۸ الثَّالِثَةَ ۹ وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : «تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَإِنْ كَانَ ۱۰ إِلى سَنَةٍ» . ۱۱

۱۳۴۹۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱۲، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ ، وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذلِكَ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَا أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ» .

1.في الوسائل : - «لم ترثه و» .

2.في «بح» : «ولا يرثها» . وفي «ل ، م ، جد» : «يرثها ولم ترثه» بدل «ترثه ولم يرثها» .

3.في «ن» : - «هو» .

4.التهذيب، ج ۹، ص ۳۸۳، ح ۱۳۶۹، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ۲۳، ص ۱۱۹۳، ح ۲۳۰۲۵؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۲۳، ح ۲۳۸۷۱.

5.في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «عليّ بن إبراهيم» .

6.في «ل ، جد» : «عن» .

7.في حاشية «م» : «امرأة» .

8.في «بن» والوسائل ، ج ۲۶ : «طلّقها» . وفي الوسائل ، ج ۲۲ والكافي ، ح ۱۰۹۲۱ والفقيه : + «التطليقة» .

9.في الوسائل ، ج ۲۶ : - «الثالثة» .

10.في «ن» : «كانت» .

11.الكافي، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض ونكاحه، ح ۱۰۹۲۱. وفي الفقيه، ج ۳، ص ۵۴۶، ح ۴۸۷۹، معلّقا عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي التهذيب، ج ۸، ص ۸۰، ح ۲۷۴؛ وج ۹، ص ۳۸۵، ح ۱۳۷۵، بسند آخر. التهذيب، ج ۸، ص ۸۰، ح ۲۷۳، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله: «قال: ترثه» مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۳، ص ۱۱۱۹، ح ۲۲۸۸۰؛ الوسائل، ج ۲۲، ص ۱۵۲، ح ۲۸۲۵۱؛ وج ۲۶، ص ۲۲۷، ح ۳۲۸۸۴.

12.في «ق ، ك ، ن ، بف ، جت» : - «بن إبراهيم» .


الكافي ج13
660

۱ عِدَّةٍ مِنْهُ ۲ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَهُوَ ۳ يَرِثُهَا مَا دَامَتْ ۴ فِي الدَّمِ ۵ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّانِيَةِ ۶ مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ۷ ؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْ ۸ زَوْجِهَا شَيْئاً ، وَلَا يَرِثُ مِنْهَا» . ۹

۱۳۴۹۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ ؟
فَقَالَ : «تَرِثُهُ ، وَيَرِثُهَا ۱۰ مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ» . ۱۱

۱۳۴۹۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۳۴

2.في التهذيب ، ج ۸ : + «ما» .

3.في «ق ، ل ، بن» والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «هو» .

4.في «ك» : «مات» .

5.في «جد» و حاشية «م» : «دمها» .

6.في التهذيب ، ج ۸ : «الثالثة في» بدل «الثانية من» . و في المرآة : «قوله عليه السلام : من حيضتها الثانية . كذا في التهذيب أيضا ، وفي سائر الأخبار : «الثالثة» وهو أظهر ، موافقا للأخبار الدالّة على أنّ العدّة ثلاث حيض . ويمكن أن يتكلّف في هذا الخبر بأن يكون المراد كونها في حكم هذا الدم من الحيضة ، وهو مستمرّ إلى رؤية الدم من الحيضة الثالثة ، وبالجملة مفهوم هذا الخبر على هذه النسخة لا يعارض منطوق الأخبار الاُخر» .

7.في «جد» : «الاُوليين» .

8.في «ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والتهذيب ، ج ۹ : - «من» .

9.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران و أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، إلى قوله : «فإنّها ترثه و هو يرثها» مع اختلاف يسير و زيادة في آخره . التهذيب، ج ۹، ص ۳۸۳، ح ۱۳۷۰، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب، ج ۸، ص ۸۰، ح ۲۷۵؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۳۰۷، ح ۱۰۹۴، بسندهما عن عاصم بن حميد الوافي، ج ۲۳، ص ۱۱۹۱، ح ۲۳۰۲۱؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۲۲، ح ۳۲۸۷۰.

10.في «ل ، م ، جد» والوسائل : «يرثها وترثه» .

11.التهذيب، ج ۹، ص ۳۸۳، ح ۱۳۶۸، معلّقا عن أحمد بن محمّد. التهذيب، ج ۸، ص ۸۱، ح ۲۷۷، معلّقا عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد وأحمد، عن أبيهما، عن عبداللّه بن بكير الوافي، ج ۲۳، ص ۱۱۹۳، ح ۲۳۰۲۵؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۲۳، ح ۳۲۸۷۳.

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184720
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي