663
الكافي ج13

مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذلِكَ ۱ وَهِيَ مُقِيمَةٌ عَلَيْهِ ۲ لَمْ تَتَزَوَّجْ ، وَرِثَتْهُ ؛ وَإِنْ كَانَتْ ۳ قَدْ تَزَوَّجَتْ ، فَقَدْ رَضِيَتِ الَّذِي ۴ صَنَعَ ، وَلَا مِيرَاثَ ۵ لَهَا» . ۶

35 ـ بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ الْمَوَالِي ۷

۱۳۴۹۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِيرَاثَ أَحَدٍ مِنْ مَوَالِيهِ ، إِذَا مَاتَ وَلَهُ قَرَابَةٌ ، كَانَ يَدْفَعُ إِلى قَرَابَتِهِ» . ۸

۱۳۴۹۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ۹، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي خَالَةٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِي مَوْلى رَجُلٍ مَاتَ ، فَقَرَأَ هذِهِ الْايَةَ : «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِى كِتابِ اللّهِ»۱۰

1.في التهذيب ، ج ۹ : - «ذلك» .

2.في الكافي ، ح ۱۰۹۱۴ والتهذيب ، ج ۸ والاستبصار : - «هي مقيمة عليه» .

3.في التهذيب ، ج ۹ : «كان» . وفي الوسائل ، ج ۲۶ : - «كانت قد» .

4.في «بح» والوسائل والكافي ، ح ۱۰۹۱۴ والتهذيب ، ج ۸ والاستبصار : «بالذي» .

5.في الكافي ، ح ۱۰۹۱۴ والتهذيب ، ج ۸ والاستبصار : «لا ميراث» بدون الواو . وفي التهذيب ، ج ۹ : «فلا ميراث» .

6.الكافي، كتاب الطلاق ، باب طلاق المريض ونكاحه، ح ۱۰۹۱۴. وفي التهذيب، ج ۸، ص ۷۷، ح ۲۶۳؛ وج ۹، ص ۳۸۶، ح ۱۳۷۸؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۳۰۵، ح ۱۰۸۳، معلّقا عن الكليني الوافي، ج ۲۳، ص ۱۱۱۶، ح ۲۲۸۷۵؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۲۷، ح ۳۲۸۸۵.

7.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۳۵

8.التهذيب، ج ۹، ص ۳۲۹، ح ۱۱۸۲؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۷۲، ح ۱۴۸، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن الوافي، ج ۲۵، ص ۸۳۵، ح ۲۵۰۹۷؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۳۴، ح ۳۲۹۰۵.

9.في حاشية «ل ، بن» : «ابن أبي عمير» .

10.الأنفال (۸) : ۷۵ ؛ الأحزاب (۳۳) : ۶ .


الكافي ج13
662

فَقُلْتُ لَهُ ۱ : فَإِنْ طَالَ بِهِ ۲ الْمَرَضُ؟
قَالَ ۳ : «مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَنَةٍ» . ۴

۱۳۴۹۶.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا۵، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَأَبِي بَصِيرٍ وَأَبِي الْعَبَّاسِ جَمِيعاً :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ۶ » . ۷

۱۳۴۹۷.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ۸مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً۹، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ الْمَرِيضِ يُطَلِّقُ ۱۰ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : «إِنْ

1.في الوسائل والكافي ، ح ۱۰۹۱۸ : «قال : قلت» بدل «فقلت له» .

2.في «ل ، بن» : - «به» .

3.في الفقيه : + «ترثه».

4.الكافي، كتاب الطلاق، باب المريض ونكاحه، ح ۱۰۹۱۸. وفي الفقيه، ج ۴، ص ۳۱۱، ح ۵۶۶۸؛ والتهذيب، ج ۹، ص ۳۸۵، ح ۱۳۷۶، معلّقا عن ابن أبي عمير. وفي الكافي، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض ونكاحه، ح ۱۰۹۱۷؛ والتهذيب، ج ۸، ص ۷۸، ح ۲۶۵؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۳۰۵، ح ۱۰۸۵، بسند آخر عن أبي العبّاس، مع اختلاف. راجع: الكافي، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض ونكاحه، ح ۱۰۹۱۳؛ والفقيه، ج ۳، ص ۵۴۵، ح ۴۸۷۷؛ والتهذيب، ج ۸، ص ۷۷، ح ۲۶۲؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۳۰۴، ح ۱۰۸۲ الوافي، ج ۲۳، ص ۱۱۱۸، ح ۲۲۸۷۸؛ الوسائل، ج ۲۲، ص ۱۵۱، ح ۲۸۲۴۹؛ وج ۲۶، ص ۲۲۶، ذيل ح ۳۲۸۸۲.

5.في «ك» والوسائل : «أصحابه» .

6.في المرآة : «يدلّ على اختصاص الإرث في المطلّقة في المرض بعد العدّة بالزوجة ، وذهب الشيخ وجماعة إلى أنّ الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور ، وهو مخالف للخبر» .

7.التهذيب، ج ۹، ص ۳۸۶، ح ۱۳۷۷، معلّقا عن أبان بن عثمان. وراجع: الجعفرّيات، ص ۱۱۱ الوافي، ج ۲۳، ص ۱۱۱۹، ح ۲۲۸۸۱؛ الوسائل، ج ۲۲، ص ۱۵۴، ح ۲۸۲۵۷؛ وج ۲۶، ص ۲۲۶، ذيل ح ۳۲۸۸۳.

8.في التهذيب ، ج ۹ : - «أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار و» .

9.في التهذيب ، ج ۹ : - «جميعا» .

10.في الكافي ، ح ۱۰۹۱۴ والتهذيب ، ج ۸ والاستبصار : «رجل طلّق» بدل «الرجل المريض يطلّق» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184603
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي