سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ فِي السَّفِينَةِ ، أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ ، فَيَمُوتُونَ ، فَلَا يُعْلَمُ ۱ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ؟
فَقَالَ ۲ : «يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، كَذلِكَ هُوَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام » .
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ إِلَا أَنَّهُ قَالَ : «كَذلِكَ وَجَدْنَاهُ ۳ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام » . ۴
۱۳۵۰۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :۵عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ وَقَعَ عَلى قَوْمٍ مُجْتَمِعِينَ ، فَلَا يُدْرى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ ۶
قَالَ : فَقَالَ : «يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ» .
قُلْتُ : فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَدْخَلَ فِيهَا شَيْئاً .
قَالَ : «وَ مَا أَدْخَلَ؟» .
قُلْتُ ۷ : رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَايَ ، وَالْاخَرُ مَوْلًى لِرَجُلٍ ، لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَالْاخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، رَكِبَا ۸ فِي السَّفِينَةِ فَغَرِقَا ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا ۹ مَاتَ أَوَّلًا ،
1.في «ك ، ن ، بف ، جت» والفقيه : «ولا يعلم» .
2.في «ل ، م ، بح ، بن ، جد» والوسائل والفقيه : «قال» .
3.في «بح ، بف» : «وجدنا» .
4.الفقيه، ج ۴، ص ۳۰۶، ح ۵۶۵۶، معلّقا عن ابن محبوب. وفي التهذيب، ج ۹، ص ۳۶۰ و۳۶۲، ح ۱۲۸۴ و۱۲۹۳، بسند آخر، إلى قوله: «يورث بعضهم من بعض» مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۹۱؛ المقنعة، ص ۶۹۸، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفيهما إلى قوله: «يورث يعضهم من بعض» مع اختلاف يسير. وراجع: التهذيب، ج ۹، ص ۳۶۲، ح ۱۲۹۴ الوافي، ج ۲۵، ص ۸۶۱، ح ۲۵۱۵۷ و۲۵۱۵۸؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۳۰۷، ح ۳۳۰۵۳.
5.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۳۷
6.في الفقيه : + «صاحبه» .
7.في الفقيه والتهذيب : + «لو أنّ» .
8.في الفقيه : «وكانا» .
9.في «ن» : «لم يدر أيّها» بدل «فلم يدر أيّهما» .