۱ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الرَّجُلِ ۲ يَسْقُطُ ۳ عَلَيْهِ وَعَلَى امْرَأَتِهِ بَيْتٌ ، قَالَ : «تُوَرَّثُ ۴ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ، وَيُوَرَّثُ ۵ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ» مَعْنَاهُ : يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ ، لَا يَرِثُونَ ۶ مِمَّا يُورَثُ ۷ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۸ شَيْئاً . ۹
۱۳۵۱۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ رَفَعَهُ :أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَضى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مَاتَا جَمِيعاً فِي الطَّاعُونِ ، مَاتَا عَلى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَيَدُ الرَّجُلِ وَرِجْلُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ لِلرَّجُلِ ، وَقَالَ : «إِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا ۱۰ » . ۱۱
۱۳۵۱۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :
1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۳۸
2.في «ل ، م ، بح ، بن» والوسائل : «رجل» .
3.في «ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «سقط» .
4.في «بف ، بن ، جت» : «يورث» . وفي «ن» بالتاء والياء معا .
5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ۱۲۸۸ . وفي المطبوع : - «يورّث» .
6.في الوسائل والتهذيب ، ح ۱۲۸۸ : «لا يورثون» .
7.في «بح» وحاشية «جت» : «يرث» . وفي «جد» بالتاء والياء معا مع تضعيف الراء .
8.في الوسائل والتهذيب ، ح ۱۲۸۸ : «بعضا» بدل «من بعض» .
9.التهذيب، ج ۹، ص ۳۶۱، ح ۱۲۸۸، معلّقا عن عليّ. وفيه، ص ۳۵۹، ح ۱۲۸۲، بسنده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام. وفي الفقيه، ج ۴، ص ۳۰۷، ح ۵۶۵۸؛ والتهذيب، ج ۹، ص ۳۵۹،ح ۱۲۸۳، بسند آخر، إلى قوله: «والرجل من المرأة» مع اختلاف يسير. وفي الفقيه، ج ۴، ص ۳۰۷، ح ۵۶۵۷؛ والتهذيب، ج ۹، ص ۳۵۹، ح ۱۲۸۱، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله: «والرجل من المرأة» مع اختلاف. فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۹۱، إلى قوله: «والرجل من المرأة» الوافي، ج ۲۵، ص ۸۶۳، ح ۲۵۱۶۱؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۳۱۰، ح ۳۳۰۶۰.
10.في المرآة : «يدلّ على أنّ أمثال تلك القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب ، ويمكن أن يكون عمل بما عمله واقعا ، واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر ، واللّه يعلم» .
11.التهذيب، ج ۹، ص ۳۶۱، ح ۱۲۸۹، بسند آخر الوافي، ج ۲۵، ص ۹۵۴، ح ۲۵۳۶۰؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۳۱۴، ذيل ح ۳۳۰۶۹.